أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة.
سفر لاويين - الأصحاح 13 | ترجمة الأخبار السارة (Good News Arabic)
- 1. وكلم الرب موسى وهرون فقال:
- 2. ((من كان في جلد بدنه نتوء أو طفحة جلدية أو لمعة تشير إلى بلوى البرص، فليحضر إلى هرون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.
- 3. فيفحص الكاهن الداء في جلد البدن، فإن كان في موضع الداء شعر أبيض، ومنظر الداء أعمق من جلد بدنه، فهو بلوى البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، يحكم بنجاسته.
- 4. وإن كان الداء لمعة بيضاء في جلد بدنه، لا منظرها أعمق من الجلد ولا شعرها أبيض، يحجزه الكاهن سبعة أيام.
- 5. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الداء لم يتفش في الجلد، يحجزه سبعة أيام أخر.
- 6. ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن كان الداء داكن اللون وغير متفش في الجلد، يحكم بطهارته. هي طفحة جلدية، فيغسل ثيابه ويطهر.
- 7. وإن تفشت الطفحة في جلده، بعدما عرض نفسه على الكاهن لأجل تطهيره، يحضر إلى الكاهن ثانية.
- 8. فإذا رأى الكاهن أن الطفحة تفشت في الجلد، يحكم بنجاسته، فهي برص.
- 9. ((وإذا أصابت أحدا بلوى برص فأحضر إلى الكاهن
- 10. ففحصه الكاهن فرأى في جلده نتوءا أبيض جعل الشعر أبيض وكان في النتوء لحم حي،
- 11. فهو برص مزمن في جلد بدنه. فيحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه لأنه نجس.
- 12. وإن خرج البرص في البدن وغطى المبتلى به من رأسه إلى قدميه، مما يقع تحت بصر الكاهن،
- 13. وفحصه الكاهن فرأى البرص غطى جميع بدنه، يحكم بطهارته لأنه انقلب كله أبيض، فهو طاهر.
- 14. وإن جاء يوم ظهر في البدن لحم حي، فيكون نجسا.
- 15. فإذا رأى الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته. فاللحم الحي نجس لأنه برص.
- 16. وإن رجع اللحم الحي فابيض يجيء الرجل إلى الكاهن.
- 17. فإذا فحصه الكاهن فرأى أن البلوى انقلبت بيضاء، يحكم بطهارته، فهو طاهر.
- 18. ((وإذا كان أحد في جلد بدنه دملة فبرئت،
- 19. فصار في موضع الدملة نتوء أبيض أو لمعة بيضاء تميل إلى حمرة، فلتعرض على الكاهن.
- 20. فإذا فحصها الكاهن فرأى منظرها أعمق من الجلد وشعرها أبيض، يحكم بنجاسته. فهي بلوى برص طلعت في الدملة.
- 21. وإن فحصها الكاهن فما رأى فيها شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام.
- 22. فإن هي تفشت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، فهي بلوى.
- 23. ولكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تتفش، فهي أثر الدملة. فيحكم الكاهن بطهارته.
- 24. ((وإذا كان أحد في جلد بدنه كي نار، وكان أثر الكي لمعة بيضاء أو بيضاء تميل إلى حمرة،
- 25. فيفحصها الكاهن. فإن كان الشعر أبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فهذا برص طلع في الكي. فيحكم الكاهن بنجاسته. فهو بلوى برص.
- 26. ولكن إذا فحصها الكاهن فما رأى في اللمعة شعرا أبيض، ولا وجدها أعمق من الجلد، وهي داكنة اللون، يحجزه سبعة أيام.
- 27. ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت تفشت في الجلد يحكم بنجاسته، فهو بلوى برص.
- 28. وإن وقفت اللمعة في مكانها ولم تتفش في الجلد وكانت داكنة اللون، فهي نتوء الكي. فيحكم الكاهن بطهارته، فهي أثر الكي.
- 29. ((وإذا كانت برجل أو امرأة بلوى في رأسه أو ذقنه،
- 30. فليفحص الكاهن البلوى. فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، فهو قرع، أي برص الرأس أو الذقن.
- 31. فإن فحصها الكاهن ولم يجد منظرها أعمق من الجلد، ولا فيها شعر أسود، يحجز المبتلى بالقرع سبعة أيام.
- 32. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش، ولا فيه شعر أشقر، ولا منظره أعمق من الجلد،
- 33. يحلق الرجل شعره ولا يحلق موضع القرع، ويحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
- 34. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن كان القرع غير متفش في الجلد، ولا منظره أعمق من الجلد، يحكم بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر.
- 35. ولكن إن تفشى القرع في جلد الرجل بعدما طهر،
- 36. ففحصه الكاهن فرأى ذلك، فلا يفتش عن الشعر الأشقر لأن الرجل نجس.
- 37. ولكن إن رأى أن القرع وقف ونبت فيه شعر أسود، فيكون برأ والرجل طاهر. فيحكم الكاهن بطهارته.
- 38. ((وإذا كانت لرجل أو امرأة لمع بيض في جلد بدنه،
- 39. فيفحصه الكاهن. فإذا كانت اللمع داكنة اللون تميل إلى بياض، فهو بهق خرج في الجلد، والرجل طاهر.
- 40. ((من سقط شعر رأسه فهو أقرع، وهو طاهر.
- 41. وإن كان سقوط شعره من جهة وجهه فهو أصلع، وهو طاهر.
- 42. وإن كان في الحصص أو الصلعة بلوى بيضاء تميل إلى حمرة، فهو برص خرج في قرعته أو في صلعته.
- 43. فيفحصه الكاهن، فإن كان نتوء البلوى أبيض مائلا إلى حمرة، كمنظر برص جلد البدن،
- 44. فالرجل أبرص، وهو نجس. فيحكم الكاهن بنجاسته من البلوى في رأسه.
- 45. ((والأبرص الذي به البلوى يلبس ثيابه مشقوقة، ويكشف رأسه، ويغطي شاربيه وينادي: نجس، نجس.
- 46. ما دامت به البلوى يكون نجسا، ويسكن منفردا وفي خارج المحلة.
- 47. ((وإذا كانت بلوى العفن في ثوب من صوف أو كتان،
- 48. أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو كل ما يصنع من الجلد،
- 49. وكان منظرها لا يميل إلى خضرة أو حمرة، فذلك هو بلوى العفن ويعرض على الكاهن.
- 50. فيفحص الكاهن البلوى ويقفل على المتاع الذي أصابته البلوى سبعة أيام.
- 51. ثم يفحصه في اليوم السابع. فإن تفشت فيه البلوى تكون عفنا مفسدا وهو نجس.
- 52. فيحرق الكاهن المتاع بالنار.
- 53. وإن فحصه فرأى أن البلوى غير متفشية في المتاع
- 54. يأمر بغسله ويقفل عليه سبعة أيام أخر.
- 55. ثم يفحصه بعد غسله، فإن رأى أن البلوى لم يتغير منظرها، ولو كانت غير متفشية، فهو نجس ويحرق بالنار، سواء كانت الضربة في ظاهر المتاع أو في باطنه.
- 56. فإن فحصه الكاهن بعد غسله فرأى البلوى داكنة اللون فليقطعها من الثوب أو من الجلد.
- 57. وإن ظهرت ثانية تكون أفرخت، فليحرق المتاع بالنار.
- 58. وإن زالت البلوى بعد غسله يغسل ثانية ويطهر.
- 59. هذه شريعة بلوى العفن في ثوب الصوف أو الكتان، أو في السدى أو اللحمة، أو في جميع أمتعة الجلد، للحكم بنجاستها أو طهارتها)).