سفر لاويين - الأصحاح 13 | ترجمة اليسوعية (Jesuit Arabic Bible)

  • 1. وكلم الرب موسى وهارون قائلا:
  • 2. (( أي إنسان كان في جلد بدنه ورم أو قوباء أو لمعة تؤول في جلد بدنه إلى إصابة برص، فليؤت به إلى هارون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.
  • 3. فيفحص الكاهن الإصابة في جلد البدن، فإن كان فيها شعر قد آبيض وكان منظر الإصابة أعمق من جلد بدنه، فهو إصابة البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، فليحكم بنجاسته.
  • 4. فإن كانت اللمعة التي في جلد بدنه بيضاء وليس منظرها أعمق من الجلد وشعرها لم يبيض، فليحجز الكاهن المصاب سبعة أيام.
  • 5. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الإصابة قد توقفت ولم تنتشر في الجلد، فليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
  • 6. ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن دكن لون الإصابة ولم ينتشر في الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها قوباء، فيغسل ثيابه ويطهر.
  • 7. وإن آنتشرت القوباء في جلده، بعدما أرى الكاهن نفسه لأجل طهارته، فلير الكاهن نفسه ثانية.
  • 8. فإذا رأى الكاهن القوباء قد آنتشرت في الجلد، فليحكم بنجاسته، فإنها برص.
  • 9. وإن كان بإنسان إصابة برص، فليؤت به إلى الكاهن.
  • 10. فيفحصه الكاهن، فإذا في جلده ورم أبيض، وقد ابيض الشعر، وكان في الورم لحم حي،
  • 11. فهو برص مزمن في جلد بدنه. فليحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه، فهو نجس.
  • 12. وإن نما البرص في الجلد فغطى جلد المصاب به من رأسه إلى قدميه، ما يقع تحت بصر الكاهن،
  • 13. فليفحصه الكاهن: فإذا كان البرص قد غطى كل بدنه، فليحكم بطهارة المصاب، لأنه قد آبيض كله، فهو طاهر.
  • 14. ولكن يوم يظهر فيه لحم حي، يكون نجسا.
  • 15. وبعد أن يفحص الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته، فاللحم الحي نجس: إنه برص.
  • 16. وإن عاد اللحم الحي فآبيض، فليأت إلى الكاهن.
  • 17. فيفحصه الكاهن: فإن كانت الإصابة قد آبيضت، فليحكم بطهارة المصاب، فهو طاهر.
  • 18. وإذا كان في جلد البدن قرح فبرئ،
  • 19. فصار في موضع القرح ورم أبيض أو لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، فلير الكاهن نفسه.
  • 20. فيفحصه الكاهن: فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وقد آبيض شعرها، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة برص قد نمت في القرح.
  • 21. وإن فحصها الكاهن فلم يكن فيها شعر آبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام.
  • 22. فإن هي فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة.
  • 23. ولكن، إن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش، فهي ندبة القرح، فليحكم الكاهن بطهارته.
  • 24. وإذا كان في جلد البدن حرق نار ونشأت مكان الحرق لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، أو بيضاء،
  • 25. فليفحصها الكاهن: فإن كان الشعر قد آبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فذلك برص قد نما في الحرق. فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص.
  • 26. ولكن إذا فحصها الكاهن ولم يكن في اللمعة شعر أبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام.
  • 27. ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت قد فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص.
  • 28. وإن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش في الجلد، وكانت دكناء اللون، فهي ورم الحرق، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها ندبة الحرق.
  • 29. وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
  • 30. فليفحص الكاهن الإصابة: فإن كان منظرها أعمق من الجلد وكان فيها شعر أصهب دقيق، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنه قرع، اي برص الرأس أو الذقن.
  • 31. فإن فحصها الكاهن ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يكن شعر أسود، فليحجز الكاهن المصاب بالقرع سبعة أيام.
  • 32. ثم يفحصه في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش وإن لم يكن فيه شعر أصهب، ولم يكن منظر القرع أعمق من الجلد،
  • 33. فليحتلق ولا يحلق موضع القرع، وليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
  • 34. ثم يفحص الكاهن القرع في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش في الجلد، ولم يكن منظره أعمق من الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر.
  • 35. ولكن إن فشا القرع في الجلد بعد تطهيره،
  • 36. فليفحصه الكاهن: فإذا كان القرع قد فشا في الجلد، فلا يبحث الكاهن عن الشعر الأصهب: إنه نجس.
  • 37. فإن بدا في عينيه أنه قد توقف ونبت فيه شعر أسود، فقد برئ القرع، وهو طاهر، فليحكم الكاهن بطهارته.
  • 38. وأي رجل أو آمرأة كانت لمع في جلد بدنه، لمع بيضاء،
  • 39. فليفحص الكاهن: فإذا كان في جلد بدنه لمع دكناء اللون بيضاء، فهو طفح قد نما في الجلد، فهو طاهر.
  • 40. وأي إنسان سقط شعر رأسه، فهو أصلع، وهو طاهر.
  • 41. وإن كان في مقدم رأسه، فهو أصلع الجبهة، وهو طاهر.
  • 42. وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
  • 43. فليفحصه الكاهن: فإن كان ورم الإصابة أبيض ضاربا إلى حمرة في صلع وسط رأسه أو مقدمه، كمنظر برص جلد البدن،
  • 44. فالرجل أبرص وهو نجس، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإن إصابته في رأسه.
  • 45. والأبرص الذي به إصابة تكون ثيابه ممزقة وشعره مهدولا ويتلثم على شفتيه وينادي: نجس، نجس.
  • 46. ما دامت فيه الإصابة، يكون نجسا، إنه نجس. فليقم منفردا، وفي خارج المخيم يكون مقامه.
  • 47. وإذا كانت إصابة البرص في ثوب من صوف أو كتان،
  • 48. أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
  • 49. وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
  • 50. فيفحص الكاهن الإصابة ويحجز ما به الإصابة سبعة أيام.
  • 51. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
  • 52. فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
  • 53. وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
  • 54. فليأمر الكاهن بغسل ما فيه الإصابة ويحجزه سبعة أيام أخر.
  • 55. ثم يفحص الكاهن ما فيه الإصابة بعد غسله: فإن رأى أن الإصابة لم يتغير منظرها وأنها لم تفش، فهو نجس. تحرقه بالنار: إنه تأكل في ظاهره وفي باطنه.
  • 56. فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
  • 57. وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
  • 58. وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
  • 59. هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى