2. (( أي إنسان كان في جلد بدنه ورم أو قوباء أو لمعة تؤول في جلد بدنه إلى إصابة برص، فليؤت به إلى هارون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.
3. فيفحص الكاهن الإصابة في جلد البدن، فإن كان فيها شعر قد آبيض وكان منظر الإصابة أعمق من جلد بدنه، فهو إصابة البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، فليحكم بنجاسته.
4. فإن كانت اللمعة التي في جلد بدنه بيضاء وليس منظرها أعمق من الجلد وشعرها لم يبيض، فليحجز الكاهن المصاب سبعة أيام.
5. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الإصابة قد توقفت ولم تنتشر في الجلد، فليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
6. ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن دكن لون الإصابة ولم ينتشر في الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها قوباء، فيغسل ثيابه ويطهر.
7. وإن آنتشرت القوباء في جلده، بعدما أرى الكاهن نفسه لأجل طهارته، فلير الكاهن نفسه ثانية.
8. فإذا رأى الكاهن القوباء قد آنتشرت في الجلد، فليحكم بنجاسته، فإنها برص.