2. (( أي إنسان كان في جلد بدنه ورم أو قوباء أو لمعة تؤول في جلد بدنه إلى إصابة برص، فليؤت به إلى هارون الكاهن أو إلى واحد من بنيه الكهنة.
3. فيفحص الكاهن الإصابة في جلد البدن، فإن كان فيها شعر قد آبيض وكان منظر الإصابة أعمق من جلد بدنه، فهو إصابة البرص. فإذا رآه الكاهن كذلك، فليحكم بنجاسته.
4. فإن كانت اللمعة التي في جلد بدنه بيضاء وليس منظرها أعمق من الجلد وشعرها لم يبيض، فليحجز الكاهن المصاب سبعة أيام.
5. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإذا رأى أن الإصابة قد توقفت ولم تنتشر في الجلد، فليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
6. ثم يفحصه في اليوم السابع ثانية، فإن دكن لون الإصابة ولم ينتشر في الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها قوباء، فيغسل ثيابه ويطهر.
7. وإن آنتشرت القوباء في جلده، بعدما أرى الكاهن نفسه لأجل طهارته، فلير الكاهن نفسه ثانية.
8. فإذا رأى الكاهن القوباء قد آنتشرت في الجلد، فليحكم بنجاسته، فإنها برص.
9. وإن كان بإنسان إصابة برص، فليؤت به إلى الكاهن.
10. فيفحصه الكاهن، فإذا في جلده ورم أبيض، وقد ابيض الشعر، وكان في الورم لحم حي،
11. فهو برص مزمن في جلد بدنه. فليحكم الكاهن بنجاسته ولا يحجزه، فهو نجس.
12. وإن نما البرص في الجلد فغطى جلد المصاب به من رأسه إلى قدميه، ما يقع تحت بصر الكاهن،
13. فليفحصه الكاهن: فإذا كان البرص قد غطى كل بدنه، فليحكم بطهارة المصاب، لأنه قد آبيض كله، فهو طاهر.
14. ولكن يوم يظهر فيه لحم حي، يكون نجسا.
15. وبعد أن يفحص الكاهن اللحم الحي، يحكم بنجاسته، فاللحم الحي نجس: إنه برص.
16. وإن عاد اللحم الحي فآبيض، فليأت إلى الكاهن.
17. فيفحصه الكاهن: فإن كانت الإصابة قد آبيضت، فليحكم بطهارة المصاب، فهو طاهر.
18. وإذا كان في جلد البدن قرح فبرئ،
19. فصار في موضع القرح ورم أبيض أو لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، فلير الكاهن نفسه.
20. فيفحصه الكاهن: فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وقد آبيض شعرها، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة برص قد نمت في القرح.
21. وإن فحصها الكاهن فلم يكن فيها شعر آبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام.
22. فإن هي فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنها إصابة.
23. ولكن، إن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش، فهي ندبة القرح، فليحكم الكاهن بطهارته.
24. وإذا كان في جلد البدن حرق نار ونشأت مكان الحرق لمعة بيضاء تضرب إلى حمرة، أو بيضاء،
25. فليفحصها الكاهن: فإن كان الشعر قد آبيض في اللمعة، وكان منظرها أعمق من الجلد، فذلك برص قد نما في الحرق. فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص.
26. ولكن إذا فحصها الكاهن ولم يكن في اللمعة شعر أبيض ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت دكناء اللون، فليحجزه الكاهن سبعة أيام.
27. ثم يفحصه الكاهن في اليوم السابع، فإن كانت قد فشت في الجلد، فليحكم الكاهن بنجاسته: إنها إصابة برص.
28. وإن وقفت اللمعة مكانها ولم تفش في الجلد، وكانت دكناء اللون، فهي ورم الحرق، فليحكم الكاهن بطهارته، فإنها ندبة الحرق.
29. وأي رجل أو آمرأة كانت به إصابة في رأسه أو ذقنه،
30. فليفحص الكاهن الإصابة: فإن كان منظرها أعمق من الجلد وكان فيها شعر أصهب دقيق، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإنه قرع، اي برص الرأس أو الذقن.
31. فإن فحصها الكاهن ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يكن شعر أسود، فليحجز الكاهن المصاب بالقرع سبعة أيام.
32. ثم يفحصه في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش وإن لم يكن فيه شعر أصهب، ولم يكن منظر القرع أعمق من الجلد،
33. فليحتلق ولا يحلق موضع القرع، وليحجزه الكاهن سبعة أيام أخر.
34. ثم يفحص الكاهن القرع في اليوم السابع: فإن كان القرع لم يفش في الجلد، ولم يكن منظره أعمق من الجلد، فليحكم الكاهن بطهارته، فيغسل ثيابه ويطهر.
35. ولكن إن فشا القرع في الجلد بعد تطهيره،
36. فليفحصه الكاهن: فإذا كان القرع قد فشا في الجلد، فلا يبحث الكاهن عن الشعر الأصهب: إنه نجس.
37. فإن بدا في عينيه أنه قد توقف ونبت فيه شعر أسود، فقد برئ القرع، وهو طاهر، فليحكم الكاهن بطهارته.
38. وأي رجل أو آمرأة كانت لمع في جلد بدنه، لمع بيضاء،
39. فليفحص الكاهن: فإذا كان في جلد بدنه لمع دكناء اللون بيضاء، فهو طفح قد نما في الجلد، فهو طاهر.
40. وأي إنسان سقط شعر رأسه، فهو أصلع، وهو طاهر.
41. وإن كان في مقدم رأسه، فهو أصلع الجبهة، وهو طاهر.
42. وإن كان الصلع في وسط رأسه أو في مقدمه وكانت فيه إصابة بيضاء ضاربة إلى حمرة، فهو برص نام في صلع وسط رأسه أو مقدمه.
43. فليفحصه الكاهن: فإن كان ورم الإصابة أبيض ضاربا إلى حمرة في صلع وسط رأسه أو مقدمه، كمنظر برص جلد البدن،
44. فالرجل أبرص وهو نجس، فليحكم الكاهن بنجاسته، فإن إصابته في رأسه.
45. والأبرص الذي به إصابة تكون ثيابه ممزقة وشعره مهدولا ويتلثم على شفتيه وينادي: نجس، نجس.
46. ما دامت فيه الإصابة، يكون نجسا، إنه نجس. فليقم منفردا، وفي خارج المخيم يكون مقامه.
47. وإذا كانت إصابة البرص في ثوب من صوف أو كتان،
48. أو في ثوب سداه أو لحمته من كتان أو صوف، أو في جلد أو في كل ما يصنع من الجلد،
49. وكانت الإصابة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة في الثوب أو الجلد أو السدى أو اللحمة أو في شيء من أمتعة الجلد، فذلك هو إصابة البرص، فليعرض على الكاهن.
50. فيفحص الكاهن الإصابة ويحجز ما به الإصابة سبعة أيام.
51. ثم يفحصه في اليوم السابع، فإن فشت الإصابة في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في الجلد من كل ما يعمل من الجلد، فالإصابة برص معد، وهو نجس.
52. فليحرق الثوب أو السدى أو اللحمة، من صوف كان أو كتان، أو كل متاع من الجلد، مما تكون فيه الإصابة، لأنها برص معد، فيحرق بالنار.
53. وإن رأى الكاهن أن الإصابة لم تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل متاع من الجلد،
54. فليأمر الكاهن بغسل ما فيه الإصابة ويحجزه سبعة أيام أخر.
55. ثم يفحص الكاهن ما فيه الإصابة بعد غسله: فإن رأى أن الإصابة لم يتغير منظرها وأنها لم تفش، فهو نجس. تحرقه بالنار: إنه تأكل في ظاهره وفي باطنه.
56. فإن رأى الإصابة قد دكنت بعد غسلها، فلينزعها عن الثوب أو عن الجلد أو عن السدى أو عن اللحمة.
57. وإن ظهرت ثانية في الثوب أو في السدى أو في اللحمة، أو في كل متاع من الجلد، فإنه برص نام، فتحرق بالنار ما فيه الإصابة.
58. وأما الثوب أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، مما غسل فزالت عنه الإصابة، فليغسل ثانية ويطهر)).
59. هذه شريعة إصابة البرص في ثوب الصوف أو الكتان أو السدى أو اللحمة أو كل متاع من الجلد، للحكم بطهارتها أو بنجاستها.