2. «إذا أصيب جلد إنسان بورم أو قوباء أو لمعة، يمكن أن تتحول في جلده إلى داء البرص، فليؤخذ إلى هرون أو إلى أحد أبنائه الكهنة ليعاينه.
3. فإن وجد الكاهن أن الشعر في موضع الداء قد ابيض، وأن مكمن الداء غائر عن سطح الجلد المحيط به، فالداء يكون ضربة البرص. فيعلن الكاهن أنه مصاب بمرض البرص النجس.
4. وإن لم تكن البقعة البيضاء غائرة عن سطح الجلد، ولم يكن الشعر الموجود فيها قد ابيض، يحجز الكاهن المريض سبعة أيام،
5. ثم يفحصه بعد ذلك، فإن وجد أن البقعة لم تتسع وتمتد، يحجزه الكاهن سبعة أيام أخرى،
6. ويعاينه في اليوم السابع ثانية. فإذا وجد أن الضربة داكنة اللون والبقعة لم تتسع وتمتد، يحكم بسلامته. إنها قوباء. وعليه فقط أن يغسل ثيابه فيعتبر طاهرا.
7. لكن إن امتدت البقعة في الجلد بعد معاينة الكاهن له لتطهيره، يعرض على الكاهن مرة أخرى،
8. فإن وجد الكاهن بعد فحصه أن البقعة قد امتدت واتسعت، يعلن الكاهن نجاسته لإصابته بمرض البرص.
9. إذا كان إنسان مصابا بداء البرص تعرضونه على الكاهن،
10. فإن وجد الكاهن بعد فحصه أن في الجلد ورما أبيض، ابيض فيه الشعر وبدت فيه قرحة،
11. فيكون هذا مرض برص مزمن أصاب جلده. ويعلن الكاهن لذلك نجاسته، ولا يحجزه لثبوت الداء فيه.
12. لكن إن كان البرص قد انتشر في جلد البدن كله، وغطى المصاب من رأسه إلى قدميه،
13. يعيد الكاهن فحصه. فإذا وجد أن البرص غطى الجسم كله يعلن طهارته، لأن جلده كله قد استحال إلى اللون الأبيض.
48. أو في قطعة قماش منسوجة أو محيكة من صوف أو كتان، أو في جلد، أو في كل مصنوع من جلد،
49. وكانت إصابة الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة، أو في شيء مصنوع من جلد، ضاربة إلى الحمرة أو الخضرة، فإنها إصابة برص تعرض على الكاهن.
51. ثم يفحصها في اليوم السابع. فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القماش، أو في الجلد أو في كل ما يصنع من جلد، ويستخدم في عمل ما، فإن الإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة.
52. فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قماش الصوف أو الكتان أو متاع الجلد المصاب، لأنه داء معد.
53. لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة لم تمتد في الثوب أو في قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة أو في متاع الجلد،
55. فإن رأى الكاهن أن لون البقعة في الشيء المصاب لم يتغير، ولا اتسعت البقعة فيه، يأمر بحرقه فهو نجس لأنه انتشر في ظاهر المتاع وفي باطنه.
56. ولكن إن وجد الكاهن، بعد فحص الشيء المصاب، أن البقعة قد كمد لونها بعد غسلها، فلينتزعها من الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة.
57. ثم إن عادت البقعة فظهرت ثانية في الثوب أو في القماش المنسوج أو المحيك أو متاع الجلد، تكون الإصابة معدية. ويجب إحراق الشيء المصاب بالنار.
58. وأما الثوب أو بطانته المنسوجة أو المحيكة، أو متاع الجلد الذي يتم غسله وتزول منه البقعة، فيغسل ثانية ويطهر.
59. هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بإصابة البرص في الصوف أو الكتان في البطانة المنسوجة أو المحيكة، أو في كل متاع جلدي، وبمقتضاها تحكمون على طهارتها أو نجاستها».