سفر لاويين - الأصحاح 13 العدد 57 | ثم إن عادت البقعة فظهرت ثانية في الثوب أو في القماش المنسوج أو المحيك أو متاع الجلد، تكون الإصابة معدية. ويجب إحراق الشيء المصاب بالنار.

  • 57. ثم إن عادت البقعة فظهرت ثانية في الثوب أو في القماش المنسوج أو المحيك أو متاع الجلد، تكون الإصابة معدية. ويجب إحراق الشيء المصاب بالنار.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى