2. «أوص بني إسرائيل: إذا حملت امرأة وولدت ذكرا، تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام، كما في أيام فترة الحيض.
3. وفي اليوم الثامن يجرى ختان الطفل.
4. وعلى المرأة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما أخرى إلى أن تطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء مقدس، ولا تحضر إلى المقدس، إلى أن تتم أيام تطهيرها.
5. وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كما في فترة الحيض، وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها.
6. وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى، تحضر حملا حوليا تقدمه محرقة، وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة، إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن،
7. فيقربها أمام الرب ويكفر عنها، فتتطهر من نزيفها. هذه هي الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة.
8. وإن كانت الأم أفقر من أن تقدم حملا، فلتأت بيمامتين أو فرخي حمام، فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة، فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر».