سفر الخروج - الأصحاح 21 | ترجمة كتاب الحياة (Arabic Life Application Bible)

  • 1. وهذه هي الأحكام التي تضعها أمامهم:
  • 2. إن اشتريت عبدا عبرانيا فليخدمك ست سنوات، وفي السنة السابعة تطلقه حرا مجانا
  • 3. وإذا اشتريته وهو أعزب يطلق وحده. وإن اشتريته وهو بعل امرأة، تطلق زوجته معه.
  • 4. وإن وهبه مولاه زوجة وأنجبت له بنين وبنات، فإن زوجته وأولادها يكونون ملكا لسيده، وهو يطلق وحده حرا.
  • 5. لكن إن قال العبد: «أحب مولاي وزوجتي وأولادي، ولا أريد أن أخرج حرا.
  • 6. يأخذه سيده إلى قضاة المدينة، ثم يقيمه لصق الباب أو قائمته، ويثقب أذنه بمخرز، فيصبح خادما له مدى الحياة.
  • 7. ولكن إذا باع رجل ابنته كأمة، فإنها لا تطلق حرة كما يطلق العبد.
  • 8. فإذا لم ترق لمولاها الذي خطبها لنفسه، يسمح بافتدائها، ولا يحق له أن يبيعها لقوم أجانب لأنه غدر بها فلم يتزوجها
  • 9. وإن خطبها لابنه فإنه يعاملها كابنة له.
  • 10. أما إذا أعجبته وتزوجها، ثم عاد فتزوج من أخرى، فإنه لا ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها،
  • 11. فإذا قصر في واحد من هذه الأشياء الثلاثة، عليه أن يطلقها حرة مجانا.
  • 12. من ضرب إنسانا وقتله، فالضارب حتما يموت.
  • 13. ولكن إن لم يتعمد الضارب ذلك، بل حدث الأمر بقضاء الله فإني سأعين له مكانا يلجأ إليه.
  • 14. ولكن إذا تآمر أحد على آخر وتعمد قتله، فسقه للموت حتى ولو احتمى بمذبحي
  • 15. كل من يضرب أباه أو أمه، يقتل.
  • 16. من يخطف إنسانا ويبعه أو يسترقه عنده حتما يمت.
  • 17. من يشتم أباه أو أمه يقتل.
  • 18. إذا تعارك رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمه من غير أن يميته بل ألزمه الفراش،
  • 19. ثم قام متمشيا متوكئا على عكازه، يبرأ الضارب، إلا أن عليه أن يدفع للمضروب تعويضا عن مدة تعطله، ويتحمل نفقات علاجه.
  • 20. إن ضرب أحد عبده أو أمته بالعصا ضربا أفضى إلى الموت، يعاقب.
  • 21. لكن إن بقي حيا يوما أو يومين، لا يعاقب الضارب، لأن العبد ملكه.
  • 22. إن تضارب رجال وصدموا امرأة حاملا فأجهضت من غير أن تتأذى، يدفع الصادم غرامة بمقتضى ما يطالب به الزوج ووفقا لقرار القضاة.
  • 23. أما إذا تأذت المرأة، تأخذ نفسا بنفس،
  • 24. وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل،
  • 25. وكيا بكي، وجرحا بجرح، ورضا برض.
  • 26. وإذا ضرب أحد عبده أو أمته، فأتلف عينه، فإنه يطلقه حرا تعويضا له عن عينه
  • 27. وإذا ضرب أحد عبده أو أمته، فأسقط سنه، فإنه يطلقه حرا تعويضا عن سنه.
  • 28. إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يرجم الثور حتى الموت ولا تأكلون لحمه، ويكون صاحب الثور بريئا.
  • 29. أما إن كان الثور نطاحا من قبل، وسبق إنذار صاحبه، فلم يكبحه، فقتل رجلا أو امرأة، يرجم الثور، ويقتل صاحبه.
  • 30. إلا إذا طولب بدفع الدية، فيدفع آنئذ فداء نفسه ما هو متوجب عليه.
  • 31. وإذا نطح ابنا أو ابنة، ينفذ فيه هذا الحكم.
  • 32. وإذا نطح الثور عبدا أو أمة، فإن صاحبه يدفع ثلاثين قطعة فضة تعويضا لمولاه، ويرجم الثور.
  • 33. إن كشف إنسان غطاء بئره، أو حفر بئرا وتركها من غير غطاء، فوقع فيها ثور أو حمار،
  • 34. يقوم صاحب البئر بدفع تعويض عن الخسارة تضاهي ثمنه، ويكون الميت له.
  • 35. وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحب له فمات الثور، فإنهما يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه، وكذلك يقتسمان الثور الميت.
  • 36. وأما إذا كان معروفا من قبل، أن الثور نطاح ولم يكبحه صاحبه، فإنه يعوض ثورا بثور، ويكون الثور الميت له.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى