1. إذا سرق رجل ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، فليعوض بدل الثور خمسة من القطيع وبدل الشاة أربعة من الخراف.
2. وإن وجد السارق وهو ينقب، فضرب وقتل، ذهب دمه هدرا.
3. فإن وجد وقد أشرقت الشمس، فلا يذهب دمه هدرا، بل يعوض. وإن لم يكن له شيء ، فليبع لرد ما سرقه.
4. وإن وجدت السرقة في يده حية من ثور أو حمار أو شاة، فليعوض بدل الواحد اثنين.
5. إذا رعى أحد بهيمته في حقل أو كرم وأطلقها فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله أو كرمه يعوض.
6. وإن أندلعت نار ولاقت شوكا وأكلت أكداسا أو سنبلا قائما أو حقلا، فالذي أوقد النار يعوض.
7. إذا دفع إنسان إلى قريبه فضة أو أمتعة ليحفظها فسرقت من منزله، فإن وجد السارق عوض ضعفين،
8. وإن لم يوجد السارق يتقدم صاحب المنزل إلى الله ليحلف أنه لم يمدد يده إلى ملك قريبه.
9. كل قضية مختلف عليها في ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو أي شيء مفقود يقال فيها: الأمر كذا، فإلى الله ترفع قضية الطرفين، ومن يحكم الله عليه يعوض قريبه ضعفين.
10. إذا دفع إنسان إلى قريبه حمارا أو ثورا أو شاة او الأ من البهائم ليحفظه فمات أو كسرت إحدى قوائمه أو سلب ولم يره أحد،
11. فيمين بالرب تكون بينهما لتثبت أن المؤتمن لم يمد يده إلى ملك قريبه، فيقبلها صاحب البهيمة، والآخر لا يعوض شيئا،