أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
سفر التثنية - الأصحاح 24 العدد 1 | إذا تزوج رجل بامرأة ولم تعد تجد حظوة عنده لعيب أنكره عليها، فعليه أن يكتب لها كتاب طلاق ويسلمه إلى يدها ويصرفها من بيته.