سفر التثنية - الأصحاح 24 العدد 1 | إذا تزوج رجل بامرأة ولم تعد تجد حظوة عنده لعيب أنكره عليها، فعليه أن يكتب لها كتاب طلاق ويسلمه إلى يدها ويصرفها من بيته.

  • 1. إذا تزوج رجل بامرأة ولم تعد تجد حظوة عنده لعيب أنكره عليها، فعليه أن يكتب لها كتاب طلاق ويسلمه إلى يدها ويصرفها من بيته.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى