سفر الخروج - الأصحاح 22 العدد 7 | إذا أودع إنسان صاحبه فضة أو أمتعة أمانة، ثم سرقت من بيت صاحبه، فعلى السارق إذا اكتشف أمره أن يدفع ضعفي قيمة المسروق كتعويض.

  • 7. إذا أودع إنسان صاحبه فضة أو أمتعة أمانة، ثم سرقت من بيت صاحبه، فعلى السارق إذا اكتشف أمره أن يدفع ضعفي قيمة المسروق كتعويض.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى