أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
سفر الخروج - الأصحاح 22 العدد 7 | إذا أودع إنسان صاحبه فضة أو أمتعة أمانة، ثم سرقت من بيت صاحبه، فعلى السارق إذا اكتشف أمره أن يدفع ضعفي قيمة المسروق كتعويض.