النص الكامل لمسودة الدستور المصري

Molka Molkan

لستم المتكلمين
مشرف سابق
إنضم
31 أغسطس 2009
المشاركات
25,036
مستوى التفاعل
842
النقاط
113
الإقامة
ويل لي إن كنتُ لا اُبشر

أما إنه ادعى النبوة كذبا فهذه طبعا إساءة !

هل ما اسميتموه مسيلمة الكذاب، أدعى النبوة عن حق ام كذباً؟
أنت فى بلد اسلامى فالطبيعى أن تكون فيه المشاعر الإسلامية ظاهرة
عزيزي، لماذا تتهرب؟
انت وضعت المعيار :
فهنا تضر

تؤذى بها مشاعر المؤمنين بنبوته

فهل هنا عند سماع الآذان بالصوت العالي في الفجر مثلا وفي الأوقات التي يكون فيها امتحانات ..إلخ، تؤذي مشاعر المسيحي ام لا؟

 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,802
مستوى التفاعل
771
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
وآدى عيوب المسودة النهائية

دى مش كل العيوب ولكن علشان يبقى عندكم فكرة بس، واحنا مرتبينها بترتيب "الكارثية" من وجهة نظرنا وعلشان فيه ربط معين يبين رؤية التأسيسية فى ان حالنا يفضل زى ما هو:
مادة (4) المقترحة
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.
§ يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.


§ مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها. المادة (2) المقترحة:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة (219) المقترحة:
مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.
- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:
1) خليك خايف من السلطة:

مادة (35) المقترحة
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعویض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
§ يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.
§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.
§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟
§ عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

§ ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

2) خليك فقير واوعى تفتح بقك بكلمة:

مادة (63) المقترحة
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
§ ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)
§ لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!
§ الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.
مادة (13) المقترحة:
(....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"

مادة (24) المقترحة
الملكیة الخاصة مصونة ، تؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون.
§ (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.
مادة (67) المقترحة
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المبادرات الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال.

- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

- لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

- بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

3) هتفضل جاهل طول عمرك بس معاك شهادة:

مادة (58) المقترحة
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا
وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

- اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.
- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى
- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)
- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل
- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة
- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.
- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.
- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.


4) هتفضل هفتان مرضان داير على الدكاترة:

مادة (62) المقترحة
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..
- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.
- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم
- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)
- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة
- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)
- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)
- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.
تعالوا نشوف بقى مواد مهمة علشان الديموقراطية والشفافية:

مادة (52) المقترحة
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة (53) المقترحة
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
- "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟
- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

مادة (47) المقترحة
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها

- ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.

- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.

مادة (55) المقترحة
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات

- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية

- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)

- مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاریخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)



مادة (128) المقترحة
یشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ینتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئیس الجمهوریة ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.

- لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:
سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى)
المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

المادة (57) المقترحة
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى
- المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى

مستقبل عيالنا:

مادة (70) المقترحة
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.

- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.

- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.


مطالب عامة:
§ النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً)
§ تعريف تعبير "الامن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع
§ تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع
§ تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديمووقراطى، لمنع اى لبس حوله
§ أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها
§ يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)
§ جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى
§ التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.

--
من الآخر:
كل ده نتاج شغلنا وتواصلنا مع 150 الف مواطن من خلال موقعنا الإلكترونى ولقاءات مباشرة فى ندوات غطت مواطنين من 15 محافظة، وبعتناهم كلهم من اغسطس الماضى كل اسبوع للجنة المقترحات فى التأسيسية فى تقارير رسمية، من ساعة ما صدرت اول قراءة من باب الحقوق والحريات فى اغسطس الماضى، ونعيد ونزيد ونسأل ليه المقترحات دى ما اتاخدتش، او قولولنا ايه وجهة نظركم .. مافيش فايدة.
رحنا قعدنا معاهم من اسابيع قليلة فى لقاء الفرصة الأخيرة، 8 ساعات مع خبراء استضفناهم فى مجالات حقوق الإنسان والمحليات وقانونيين واقتصاديين، كلنا فى ناحية وبعض اعضاء التأسيسية فى الناحية التانية ... وانهم يقتنعوا او يردوا ردود مقنعة .. ابدا .. لا حياة لمن ننادى يا اخواننا.
القرار لكم .. ولو عايزين تفاصيل اكتر حملوا الملف اللى فى آخر المقالة.وعلى فكرة احنا قصدنا نكتب جنب كل مادة انها "مقترحة" لأنه مابقاش دستورنا القرار لسه لنا يا نقول آه يا لأ

محموعة مصرى للتنمية والتوعية
(مؤسسة اهلية والله العظيم غير هادفة للربح، بس نفسها نبقى امه متقدمة)
حمل ملخص لعرض هذة النقاط - ملف باوربوينت | اقرأ كل ماكتبناه عن الدستور و المقترحات المتعلقة بيه
 

ElectericCurrent

أقل تلميذ
عضو مبارك
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
5,310
مستوى التفاعل
882
النقاط
113
الإقامة
I am,Among the Catechumens
إضحك مع أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، الذين حضروا أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، آخر اجتماعات الجمعية، للتصويت على مواد الدستور الذي من المقرر أن يعرض على الرئيس محمد مرسي خلال الساعات القليلة المقبلة، والأسماء كالتالي:

1-المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

2-عبدالفتاح عبدالتواب حسن خطاب
مدير مطعم بفندق مريديان هليويوليس
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق
ممثل العمال بالجمعية

3-الدكتور عصام الدين محمد حسين العريان
نائب رئيس حزب الحرية والعدالة-إخوان

4-عصام عبدالرحمن سلطان
محامى- إخوان
نائب رئيس حزب الوسط

5-عطية فياض

6-الدكتور عماد الدين عبدالغفور
رئيس حزب النور السلفى-سلفيين

7-اللواء/ عماد حسين حسن عبدالله
مساعد اول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة السابق

8-عمرو عبدالهادى عوض
محامى- عضو اتحاد المحامين العرب
عضو حزب غد الثورة- إخوان

9-الدكتور/ فريد إسماعيل عبدالحليم خليل-اخوان
عضو نقابة الصيادلة وعضو بحزب الحرية والعدالة

10-المستشار ماجد ممدوح كامل شبيطة
عضو بمجلس الدولة

11-الدكتور/ محمد أحمد شريف
رئيس جامعة المنيا

12-دكتور/ محمد أحمد عطا عمارة-اخوان
مدرس الفقه العام بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية

13-دكتور/ محمد جمال عثمان جبريل
أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- جامعة حلوان

14-الدكتور/ محمد خيرى عبدالدايم
نقيب الأطباء

15-محمد سعد عبدالكريم جاويش
صاحب مكتب استيراد وتصدير
المشرف العام على دار الشيخ الأحمد لنشر التراث
عضو حزب النور- سلفي

16-الدكتور/ محمد سليم العوا- (سلفي) -
و صاحب فتنة وجود اسلحة فى الاديرةوالكنائس

17-المهندس: محمد عبد المنعم الصاوى
بكالوريوس الفنون الجميلبة- جامعة حلوان
مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوى

18-محمد عبدالجواد محمود أحمد
نقيب الصيادلة-مؤيد ومتعاطف مع الاخوان

19-الدكتور/ محمد على بشر-إخوان
أمين عام نقابة المهندسين السابق

20-الدكتور/ محمد عمارة مصطفى عمارة-سلفي -صاحب كتاب فتنة التكفير الشهير
عضو مجمع البحوث الإسلامية

21-الدكتور/ محمد فؤاد جاد الله- إخوان
نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية، والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية

22-خالد الأزهرى- إخوان-
وزير القوى العاملة وعضو حزب الحرية والعدالة

23-المستشار/ محمد عبدالسلام
المستشار القانونى لشيخ الأزهر

24-المهندس/ صلاح عبدالمعبود-سلفي
عضو حزب النور ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل

25-صبحى صالح موسى-إخوان
محامى- قيادى بجماعة الإخوان المسلمين ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل

26-الدكتور/ محمد محسوب- إخوان
وزير الشئون القانونية والنيابية

27-الدكتور/ محمد محى الدين
أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية
عضو حزب غد الثورة- إخوان

28-ممدوح الولى- إخوان
نقيب الصحفيين

29-الدكتور/ أحمد الحلوانى
نقيب المعلمين- موالى للسلفين

30-اللواء ممدوح شاهين
ممثل القوات المسلحة بالتأسيسية
(مجلس عسكرى ...سلم البلد للاخوان)

31اللواء مجد الدين بركات
ممثل القضاء العسكرى بالجمعية

32-الدكتور/ طلعت مرزوق- سلفي
المستشار القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب النور

33-نادر بكار-سلفي
المتحدث الرسمى لحزب النور

34-ياسر برهامى -سلفي
نائب رئيس الدعوة السلفية

35الدكتور/ يونس مخيون- سلفي
عضو حزب النور

36-الدكتور/ نصر فريد واصل-إخوان
مفتى الديار المصرية سابقا

37-الدكتور/ حسن الشافعى
مستشار شيخ الأزهر

38-الدكتور/ حسين حامد
أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي-سلفي

39-المهندس أبو العلا ماضى
رئيس حزب الوسط---إخوان

40-المهندس حاتم عزام

41-الدكتور/ أسامة العبد
رئيس جامعة االأزهر

42-عزة الجرف- إخوان
عضو حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب المنحل

43-الدكتورة/ هدى غنية-إخوان
عضو حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب المنحل

44-الدكتور/ محمد البلتاجى---إخوان
قيادى بجماعة الإخوان المسلمون

45-أحمد عمر-إخوان
ممثل طلاب مصر بالجمعية
عضو حزب الحرية والعدالة
طالب بكلية الطب

46إكرامى سعد
ممثل مصابى الثورة

47-الدكتور/ بسام الزرقا----سلفي
مستشار الرئيس، عضو حزب النور

48-الدكتور/ أيمن على----- إخوان
طبيب- مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج

49-المستشار/ نور الدين على
عضو حزب النور

50محمد الفقى
عضو حزب الوفد

51-الدكتور/ شعبان عبدالعليم
ممثل حزب النور- رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل، أستاذ متفرغ بكلية التجارة جامعة بنى سويف

52الدكتور/ حسين الشافعى
مستشار شيخ الأزهر
رئيس مجمع اللغة العربية
رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان سابقا
نائب رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة

53حسين إبراهيم
زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل، قيادى بجماعة الإخوان المسلمون

54الدكتور/ داود الباز

55الدكتور/ رمضان محمد بطيخ رضوان
أستاذ متفرغ بكلية الحقوق- جامعة عين شمس

56الدكتور/ سعيد عبدالعظيم على------سلفي
طبيب- عضو مجلس شورى علماء المسلمين، خطيب مسجد الفتح بمصطفى كامل بالإسكندرية....

لاحظ انها تتضمن خمس مستشارين لشيخ الازهر..
:) :) :)
منقوووول
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,802
مستوى التفاعل
771
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.


اولا الشعب المصري ليس اسلامي بل مصري فرعوني فكيف وهو مختلف الاديان والمذاهب يكون جزء من امة الاسلامية ؟

ثانيا : ما فايدة هذا الجزء
ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية


المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

اولا الدولة ليس له دين ولكن يدين معظم شعبها بالاسلام
ومبادي الشريعه الاسلامية مصدر من مصادر التشريع مع مصدر الشرائع الاديان الاخري


المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
هل النص غير واضح
لان الاساسي كما كانت الإحتكام إلى شرائعهم الدينية

المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

هذا الجزء وضع مخصوصل من اجل الشريعه
كان بالاصل الرجوع الي المحكمه الدستوريه وليس الازهر


المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

لماذا ذكرت كلمه الشوري هنا ما هو هدفها ؟


المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

لماذا لم يذكر حياه كريمه باسلوب كريم للجندي وايضا المقابل المادي؟
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.


تراحم اية بطبط هو احنا في المدافن ؟!
لماذا الاطال في النصوص


مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
بدل ما نتطور بنرجع للخلف
تعريب العلوم ازاي

المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب
هاترك هذا الجزء للمختصين
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ينظمة القانون ازاي ؟!!


المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
هذا من اجل الترهيب والمنع
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
هذه من اجل جماعه الاخوان المسلمين
المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

ما الدين بالمدارس ليه يحدث تفريقه
واين الاديان الاخري من هذه النصوص



المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مناسب بنسبه لمين
اهله ولا المجتمع ولا القانون ولا الدين


 

ElectericCurrent

أقل تلميذ
عضو مبارك
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
5,310
مستوى التفاعل
882
النقاط
113
الإقامة
I am,Among the Catechumens
ستظل المادة الثانية والمادة 219
منبعاً للجرائم الدستورية التشريعية ومحطاً للعوار الدستورى
وتكريساً للطائفية الذميمة والعنصرية المذهبية والتفريق بين أفراد الشعب الواحد داخل الوطن الواحد
هذه الجرائم الدستورية والخطايا التى قل أن نراها فى تشريعات الشعوب المتحضرة - هى مسمار جحا التحاييلي الذى تحاول من خلاله طائفة من الشعب ان تهيمن على خلق الله بالمزايدة الدينية والعقائدية ...وبالمغالبة البطالة.

وأبشركم ::" طول ما المادة الثانية اللادستورية بمنطوقها الحالى والماده 219 موجودتان فأبشروا بالفتن والجرائم والتمييز القبلى على اساس الهوية ...
قل على مصر وتقدمها السلام
من يريد ان يطبق شرع وشريعة الله على نفسه لايحتاج لنص مادة فى الدستور --تتجاهل الاغيار وتجور على حقهم كيدا وتجاهلا.
 

girgis2

عضو مبارك
عضو مبارك
إنضم
24 مارس 2009
المشاركات
2,297
مستوى التفاعل
246
النقاط
63
الإقامة
ربنا يستر
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
طيب افرض ان رئيس الجمهورية هيختار ابن عمه رئيس الجهاز المركزي (المستقل !!!!!) مثلاااا ينفع ؟؟!!!
وأغلبية مجلس الشورى ممكن تيجي من نفس الحزب الذي يدعم رئيس الجمهورية وبالتالي هيوافقوا بأغلبية برضة على تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية طالما ده قرار رئيس الجمهورية

يعني
كله هيبقى بما يرضي القانون !!!!!!!!


الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمنسحب من اللجنة التأسيسية قال لوائل الابراشي في برنامج كلنا مصر على دريم 2 أمس عندما سأله وائل: (لماذا تخوفون الناس من الدستور الجديد ؟؟؟)
فرد الدكتور جابر: (لا احنا مش بنخوف حد بالعكس هو أولاااا علشان ناخد الدستور من منطق الفرز يعني المادة دي حلوة والمادة دي وحشة فدا في الحقيقة من الناحية المهنية ومن الناحية الدستورية ده تضليل للناس لأن فكرة الدستور هي عمل توازن بين السلطات واذا التوازن ده اختل فلا قيمة للحقوق ولا للحريات مثلاااا
يعني دستور 71 مثلاااا كان فيه كمية حقوق وحريات كبيرة جدااا وناس كتيرة هتقول ان دستور 71 الباب الأول والتاني والتالت والرابع منه كويسين جدااا ولكن الباب الخامس مش مظبوط لأن فيه اختلال
ومشكلتنا ان كل الدساتير السابقة كانت بتؤدي الى استبداد رئيس الجمهورية والكلام على أن الدستور الجديد قد قلل صلاحيات رئيس الجمهورية هو كلام غير صحيح)
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,802
مستوى التفاعل
771
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
أبدى عصام الإسلامبولي أستاذ القانون في لهجة حادة، اعتراضه على مشروع الدستور، واصفًا إياه بالمعيب، وقال "لا ادري كيف تمت الموافقة عليه".


وشرح الاسلامبولي في حوار مع "بوابة الشروق"، بعض عيوب مشروع الدستور الجديد، على حد وصفه، ففي باب السُلطة القضائية، الذي وصفه الإسلامبولي بالمجزرة، حصّن الدستور مجلس الشورى من الحل، وحصّن قرارات الرئيس التي تم اتخاذها قبل هذا الدستور، ونص الدستور على أن النائب العام يُعين بقرار من الرئيس، لمدة أربع سنوات، ولم يُحدد كيفية عزله.
ولفت الاسلامبولي الى ان مشروع الدستور لم ينص على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاصل على مؤهل عالي، ومثله من يتولى مناصب رئيس الوزراء أو الوزير، في حين أنه اشترط أن يكون عضو مجلس الشورى حاصل على مؤهل عال. كذلك لم ينص على وجود نائب لرئيس الجمهورية، كما ان وزير الدفاع يجب أن يكون من ضباط القوات المُسلحة، وهو ما يخالف منصب الوزير، اما فيما يتعلق بالمُحافظين، فيتم تعيينهم في حين أن هُناك مُطالبات بانتخابهم، كما سمح المشروع بنقل عاصمة الدولة.
أما النظام السياسي، والقائم على الديمقراطية والشورى، فيقول الإسلامبولي: "الديمقراطية مُلزمة، والشورى غير مُلزمة، هذه مادة مُتناقضة تمامًا، ومجلس الشورى الذي كان من المفترض أن يكون مجلس استشاري فقط، جعل له - للأسف الشديد – اختصاص تشريعي".
وعن المادة الخاصة بتنظيم الأحزاب، والتي تنص على انه "لا يجوز أن تقوم الأحزاب على أساس الجنس والأصل والدين"، استنكر الإسلامبولي عدم ذكر العقيدة، ضمن هذه المادة.
وانتقد أستاذ القانون مادة القضاء العسكري التي تنص على انه "يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بكُل الجرائم المُتعلقة بالقوات المسلحة"، وهو ما يُمهد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على حد تعبيره، كما ان صلاحيات جديدة أضيفت لمنصب رئيس الجمهورية، مثل جعله رئيسًا لهيئة الشُرطة.
ويرى الاسلامبولي ايضا ان نص مادة الجنسية المصرية مُختصر للغاية، فلم يضع تفاصيل لكيفية الحفاظ على الجنسية، ومتى يتم إسقاطها، كما ان الدستور أجاز أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من تحمل زوجته أو أحد والديه جنسية أخرى، بالرغم أنه كان مطلوبًا، منع من يحمل أحد أبنائه لجنسية أخرى، من الترشح للرئاسة.
وتحدث الإسلامبولي عن التعليم، الذي جعله الدستور إلزاميا في المرحلة الابتدائية، وكان يفترض أن يمتد للمرحلة الثانوية، ويقول المشروع أنه لا يجوز للطفل أن يعمل قبل أن يتخطى مرحلة التعليم الإلزامي، وهو ما يسمح للأطفال أن يقوموا بأعمال لا تناسب أعمارهم.
وأضاف، هُنالك صياغة رديئة للغاية في مسألة الزراعة، لا يجوز وجودها في الدستور، وأغفل الدستور السياحة إغفالًا تامًا كمّا أغفل الحديث عن حرمة الملكية العامة، في حين أنه نص عليها في حال الملكية الخاصة، حتى نص الكرامة الذي نُقل من الدستور الألماني، تم نقله باختصار وابتذال، على حد وصفه، كما لم ينص الدستور على إلغاء الحبس في قضايا الرأي، وهو ما يفتح الباب لتقييد الحُريات.
وتعجب الإسلامبولي من النص الأول في المشروع، وهو «مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية»، واصفًا إياه بالنص غير المنضبط، فمفهوم الأُمة معروف مكوناته، ويرى أن هذه المادة تُمهد للخلافة الإسلامية، كما استنكر حذف الجزئية الخاصة بـ«مصر مدنية»، فلا يجوز أن يتم حذف هذه الجزئية الهامة.
وتعليقًا على النص الذي يقول أن، مصر تعمل على تحقيق الوحدة العربية والإسلامية، وتعتز بالانتماء لحوض النيل وبناء الحضارة، قال الإسلامبولي هذا نص إنشائي لا فائدة منه، وغير لائق أن يشتمله الدستور.
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,599
النقاط
0


المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

هاترك هذا الجزء للمختصين


حالات التلبُس ( واحد ممسوك بسرقة – واحد ممسوك فى وضع مخل بالآداب – واحد سايق عكس الأتجاه ....ألخ ألخ )
دى مش محتاجة أمر قضائى ( أذن نيابة ) لأن الضابط هنا له الضبطية القضائية
ماعدا ذلك بيحتاج الى أذن نيابة
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام
.

المقبوض عليه بيتعرض فورا على النيابة بعد عمل أجراءات فى القسم
لو بالليل بيتعرض تانى يوم الصبح – لو أجازة بيتعرض بعد الأجازة
لو جناية لازم محامى – لو جنحة ساعات بيستهبلوا

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب

الحد الأقصى 45 يوم على ذمة التحقيق – ويجب تقديمه للمحاكمة فورا محبوس على ذمة القضية أو مُفرج عنه
بحد أقصى ثلاثة أمثال المدة – وتُحتسب مدة الحبس الأحتياطى ضمن مدة العقوبة نفسها لو عوقب بالحبس أو بالسجن

المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

ينظمة القانون ازاي ؟!!

قانون المحليات والمبانى بما يستلزم من أصدار تراخيص ورسومات هندسية ودفع الرسوم ...ألخ ألخ

المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
مناسب بنسبه لمين
اهله ولا المجتمع ولا القانون ولا الدين

يعنى ماينفعش واحد يجى يسمى أبنه ( الجحش ) أو ( كلب ) ...ألخ ألخ
هنا من حق موظف السجل المدنى الأعتراض ويرفع الأمر الى رئيسه للتصرف ...

 

BITAR

ابن المصلوب
مشرف سابق
إنضم
8 ديسمبر 2006
المشاركات
23,091
مستوى التفاعل
784
النقاط
113
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛
وذلك على النحو المبين فى الدستور.


اليس هذه الفقره تبيح عمل جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
سيبك من على ونيس
ههههههههههههههه
 

Twin

عودة
مشرف سابق
إنضم
15 أغسطس 2006
المشاركات
11,131
مستوى التفاعل
984
النقاط
113
الإقامة
هنــــــــــــــــــــــــــاك .. حيث لا يراني أحد
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
يعني ايه بقي ... اي حد يجي وبمجرد الأخطار يعمل حزب أو جمعية أهلية ... علي اي أساس
بل وتمارس نشاطها بكل حرية ... أي نشاط تتحدث عنه
يعني لو نشاط أرهابي يبقي عادي
جماعات تكفير وهجرة عادي ... مؤسسات للترويج للدعارة عادي
ولا يحق للسلطات حلها .... يا أخي حمرا​
 

Twin

عودة
مشرف سابق
إنضم
15 أغسطس 2006
المشاركات
11,131
مستوى التفاعل
984
النقاط
113
الإقامة
هنــــــــــــــــــــــــــاك .. حيث لا يراني أحد
المادة (57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

أنا مش فارق معايا موضوع اللجوء ... مع أنه غير مفهوم ... هل هو لجوء سياسي فقط أم اللجوء الديني ايضاً
ولكن المصيبة في عدم تسليم اللاجئيين السياسيين
يعني ابن ال ــــ الأرهابي بتاع القاعدة والا حزب الله والا حماس لما يروح ويفجر قنبلة والا أتنين في اوربا مقر الكفار
ويجي يستخبي في مصر علشان هي دولة بها المرسي الزناتي الأخواني ... ويعمل اللجوء السياسي ... منسلموش أحنا ما هما أخوة ورضعنين من جموسة واحدة ونخش في حزبة برما مع اوربا ومنظمات حموم الأنسان ومع مجلس الأمن الدولي
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,802
مستوى التفاعل
771
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر

1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
 

Twin

عودة
مشرف سابق
إنضم
15 أغسطس 2006
المشاركات
11,131
مستوى التفاعل
984
النقاط
113
الإقامة
هنــــــــــــــــــــــــــاك .. حيث لا يراني أحد
المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
في دستور 71 كانت التربية الدينية مادة اساسية في التعليم هذا ما تم ذكره
اما في دستور ام أيم اللغة العربية تاتي قبل التربية الدينية ... علي اي اساس ؟
ده علي اساس ان الشعب لبلب في الأنجليزي وشوية الماني وفرنساوي ... ولو ادنالوا سنتين كمان هيتكلم عبري :)
ايه يا ولاد الـــــ في ايه ... هو احنا بقينا كفار

وايه بقي موضوع ان الجامعات تلتزم بتدريس القيم والأخلاق في المواد ةالتخصصات المختلفة ؟
يعني انا لو طب وبدرسس التشريح هوصل لحد الجزء التناسلي للرجل والمرأة وأستوب :)
هيجحي الدكتور يقولي ملغي من المنهج ... أصله حرام
ولو انا في زراعة وبدرس التكاسر عند الخرتيت ... هجي عند لحظة الجماع واقول ولع النور يا محمود
ايه يا ولاد الـــ ده
ولو بقي صحيح انا واقف بره القاعة مع البت بتعتي ... هيبقي ده مخالف للقيم والأخلاق بالنسبة للمتأخونين وللسلفين وهبقي انا ساعتها بين خيارين ... وكل خيار اشد من التاني
يا البت بتعتي يا لبس المدة :)
 

Twin

عودة
مشرف سابق
إنضم
15 أغسطس 2006
المشاركات
11,131
مستوى التفاعل
984
النقاط
113
الإقامة
هنــــــــــــــــــــــــــاك .. حيث لا يراني أحد
للأطلاع علي دستور 71 هنـــــــــا دتور الكفرة الليبراليين والعلمانيين

ال انا كمسيحي قبطي كنت بعرضه وكنت بحاول أغير بعض بنوده لترفع من شأني كمواطن مصري
بس ال يشوف العمي ... يقول فين يا عم نص العمي كان أحلي
انا فاضلي يومين وهحط صورة مبارك رئيسي السابق ع البروفايل بتاعي
الله يخرب بيتك يا أستبن أنت وكل خرفانك ولاد المـــ
 

++ كيرلس ++

‡† الله محبة †‡
إنضم
8 أغسطس 2009
المشاركات
3,054
مستوى التفاعل
717
النقاط
113
ليس صحيحا ان مشروع الدستور الحالي أسوء من الدساتير السابقة، بل هو دستور ديمقراطي يتضمن أخطاء ونواقص هامة. أورد عليها بعض الأمثلة فقط لأن العديد طلبوا أمثلة. هذه امثلة فقط، وهذا ليس مقالا ولا بحثا دستوريا، بل قائمة من الأمثلة عن بنود دستورية تعيق الديمقراطية، لمساعدة القراء على النقاش. ويجب تجنب العصبيات الحزبية في نقاش وطني ديمقراطي مصيري كهذا:

المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

(لا مكان لمادة كهذه في دستور ديمقراطي. فيكفي ان الشريعة اعتبرة مصدرا للتشريع. وهذا بحد ذاته موضوع نقاش. ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أنا استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء... لا مكان لهذا في دولة ديمقراطية)

المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

(هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرض على أخلاق المجتمع بالقانون...)

المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية،

(ليست هذه وظيفة الدولة وهذا مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس . الدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ولا هذه وظيفتها، كانت هذه دائما مداخل الدول الشمولية)

المادة (32)
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

(حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص).

المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

(لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.)

المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

(لا يجوز ان يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو ليس سلطة تشريعية).

المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

(وعموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي).

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة (132)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

(رئيس الجمهورية ليس حكما بين السلطات، بل المحكمة الدستورية، هذه وظيفتها).

المادة (150)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

(هذه فكرة شعبية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة).

منقول عن صفحة الدكتور عزمي بشارة
 

Twin

عودة
مشرف سابق
إنضم
15 أغسطس 2006
المشاركات
11,131
مستوى التفاعل
984
النقاط
113
الإقامة
هنــــــــــــــــــــــــــاك .. حيث لا يراني أحد
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

ايه ده بقي
أسم مناسب ... هقول عادي ... مع ان مفيش حد هيسمي ابنه أم غير مناسب يا اولاد الجهلة
مع ان ده بيدي موظف الصحة الحق في رفض اسم واحد مسمي ابنه رونالدو وهو مبيحبوش ومخش في حسبة برما ... بس عادي

تعالوا بقي لحظر تشغيل الأطفال
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى،
ده اصلي كدة ... بس يا فرحة ما تمت
فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
يا أخي حمرا ... يعني انا ممكن اشغل الواد برده في مهن تناسب سنه

يبقي هشغله بلية وبكرة يشملي كله ويضرب بنجو ويسبلي البيت بعد سنة والا اتنين
طب وليه اشغله مع أن الدولة متكفله بيه ؟
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة،
ايوة خش بالتقيل بقي ... هتحجز طفل وأي كانت المدة محددة والا مفتوحة ... ليه
هو عمل ايه ... ده عيل
تحتجزه ليه
والمصيبة ممنوع الخلط بين الجنسين ... تفكير جنسي بحت
عيل في ابتدائي هيفكر في جنس ازاي وهو اصلاً لسه بيطعم
والمصيبة الأكبر ... عدم أحتجازه مع البالغين ... وده بصراحة صح ... بس هقول ايه ... تفكير جنسي برده شغل شذوذ
تفكركم نجس
 

Twin

عودة
مشرف سابق
إنضم
15 أغسطس 2006
المشاركات
11,131
مستوى التفاعل
984
النقاط
113
الإقامة
هنــــــــــــــــــــــــــاك .. حيث لا يراني أحد
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
في حد كان شغال قاضي هنا قبل كدة
حد يشرح المادة دية !
أنا حاسسها مصيبة​
 

عبود عبده عبود

مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
16,645
مستوى التفاعل
4,599
النقاط
0
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

في حد كان شغال قاضي هنا قبل كدة
حد يشرح المادة دية !
أنا حاسسها مصيبة

ههههههههههه
اية اللى مش واضح فيها بس يازعيم ؟؟؟
 

jajageorge

اشتهى الملكوت
عضو مبارك
إنضم
24 مارس 2012
المشاركات
2,980
مستوى التفاعل
261
النقاط
0
الإقامة
lمصر
ننشر المواد الكارثية بالدستور الجديد
2012-12-03 03:51:31
article135449978768b75be71f0b30a1fe771c7fd87e95bb1.jpg
عده للنشر – عماد سيد:
قامت مجموعة ''مصري للتنمية والتوعية'' بتحليل بعض من مواد المسودة النهائية والتي قرر رئيس الجمهورية طرحها للاستفتاء 15 ديسمبر الجاري وصفتها بـ''الكارثية'' حسب ترتيب خاص بالمجموعة ورؤيتها مشيرًا إلى أنها ليست كل العيوب وإنما ''أخطرها'' على حد تعبير مجموعة ''مصري للتنمية والتوعية'' وفيما يلي تحليل تلك المواد: مادة (4) المقترحة:
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 1- كلمة ''شئون'' مطاطة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فإننا بذلك ندور حول فكرة اننا دولة قانون، كما يعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الدخول في الصراع السياسي ... فمن فيها يمكنه ان يتحكم فى قوانين الدولة. 2- يكفى أن تعرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا ... القضاة ايضا ممن درسوا الشريعة الإسلامية. 3- ليس هناك مشكلة في ان يصبح للأزهر مادة على ان يبتعد عن القوانين ويكون في باب الأجهزة المستقلة بصياغة المادة نفسها دون الجملة المشكلة (ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية). المادة (2) المقترحة:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة (219) المقترحة:
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة. - أي انه من الممكن ان يقرر المشرع الاستعانة بنصوص تحتوي على رؤية متشددة لأحكام الشريعة الاسلامية و لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر التي يؤخذ منها مباشرة قد اتسعت للغاية لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وايضا أصبح لها حصانة دستورية. مادة (35) المقترحة:
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. 1- أي انه من الممكن ان يقبض عليك دون ان تعرف السبب ولا الى اين ستذهب ولا تستطيع ان تبلغ أحدا من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، يمكن خلالها ان تتعرض لأي نوع تتصوره من التجاوزات فى قسم الشرطة دون تستطيع المطالبة بتعويض، لأن التعويض فقط سيكون عن فترة عن الحبس الإحتياطى او ما هو بحكم محكمة، فى القراءة الأولى كان التعويض لأى شخص يقبض عليه وأصبحت كذلك الان. 2- من الممكن أيضا ان يقبض عليك ثم يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة ثم يقبض عليك مجددا في يوم تالي بنفس الأمر المسبب ... والامر كله وفق الدستور الى ان ينجدك احدهم . 3- فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) نصوص تقول ان المقبوض عليه يعرف فورا سبب القبض عليه ويبلغ من يختاره فورا وله محامى فورا ويعرض على النيابة فورا. لدينا في مصر نيابات مسائية وتعمل يوم الجمعة وهناك أمر امر مسبب من القاضى فلماذا لا يعرض المتهم فورا عليها ؟ 4- عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل من قابلناهم وتواصلنا معهم. 5- ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير. مادة (63) المقترحة :
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون. 1- طلبنا اضافة: دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر'' (قلنا ذلك للتأسيسية اكثر من مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا: لأ كفاية محاباة او وساطة) 2- لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعي (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتأمينات كما طلب الناس، بما يعنى ان تحصل على 1000 جنيه فيؤمن عليك بـ 200 فقط ولكن يخصم منك ضرائب على الألف جنيه كلها !! 3- ترك موضوع الإضراب للقانون دون تحديد، ما يعني انه من الممكن ان يصدر قانون بأن الإضراب مسموح به يوم الجمعة فقط!! او بعد مواعيد العمل الرسمية او ان يكون ساعتين فقط كل سنة ... فى الدساتير المحترمة يوجد تفاصيل كثيرة حتى لا تستغل السلطة التنفيذي الأمر. مادة (14) المقترحة:
(....) ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. ما معنى ''حياة كريمة'' وفقط !! هل يعني ذلك ان الحكومة هى التى ستحدد معنى ''كريمة'' ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشة او كما جاء في دستور البرازيل المحترم مادة 7: '' الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنياً يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لأى غرض اخر'' مادة (24) المقترحة :
الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. (تعويض عادل) تعبير غير واضح،صيغة كانت مطروحة فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس '' ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. لكن تم حذف اسعار السوق حتى تبقى كلمة ''عادل'' خاضعة لرأى السلطة التنفيذية. مادة (67) المقترحة :
لمسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال. 1- ايضا لا يوجد أي الزام على الحكومة الا بكلمة ''ملائم'' التي من الممكن ان تفسر بأكثر من طريقة ... لابد وأن ينص على انه ''آمن وصحى''، لا يكون بجانب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة ''مصادر الطاقة والصرف الصحى'' ويعاد ''الكساء'' ليصبح من الحقوق المكفولة. 2-يجب ان يكون المسكن قريباً من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، كما هو مذكور فى الدساتير المحترمة. 3- بما ان لدينا مشكلة عشوائيات رهيبة فيجب الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى كل الامراض الاجتماعية المنتشرة في هذه الاماكن. مادة (58) المقترحة :
كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. 1- نص يكتبه موظف ادارى لا شخص يفهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل يوجد 10 مواد عن التعليم وليس مادة واحدة، وفيها ان مبادئ التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا. وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم هكذا بوضوح.. 2- اقترح نص ان التعليم: ''يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة'' ... لكن لم يؤخذ بيه لأن فيه الزام للدولة. 3- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى 4- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (مثل ما ذكر فى مادة الرياضة 61 5- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لا يتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل 6- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها. 7- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة لم يذكر ولو بكلمة مثل باقي الدساتير الحديثة 8- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر مثل ما حدث فى اسيوط عندما دهس القطار اتوبيس المدرسة. 9- اين استقلالية الجامعات، التى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخذت الجمل التى قبلها وحذفت الاستقلالية.

10- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لأكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله التى تجاهلتها النظم السابقة ، مثل التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها. مادة (62) المقترحة :
لرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.. 1- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة مثل مايحدث في الدساتير المحترمة. 2- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم 3- نظام صحى موحد وليس حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر) 4- الزام الدولة يتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة 5- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59) 6- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا ''تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك'' (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات لكن تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. 7- لا يوجد ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالي نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) حتى يمكنك ان تقيم دعوى على الدولة لتتكفل بعلاجك اذا ما فشلت في توفير بيئة صحية آمنة لك ولأولادك.

اقرا الموضوع كاملا على موقع مصراوى
 
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,802
مستوى التفاعل
771
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
اثنان وثلاثين سببًا للتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور ...
------------------------------------------------
كتب خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عن الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري، فقال:

بعد قراءة دقيقة لمشروع الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها
طريقة عمل اللجنة التأسيسية أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة التي تكفي واحدة منها فقط لحثي على رفض الدستور برمته. كما يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كنت آمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.

أما عن مواد مشروع الدستور فأسوق هنا 32 مادة أعترض عليها اعتراضا أساسيا:
1. أعترض على المادة 4 التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."

سبب اعتراضي هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175 المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.

2. أعترض على المادة 10 التي تنص، فيما تنص، على الآتي: "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون."

سبب اعتراضي: عدم وضوح المقصود بـ "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وما هي "قيمها الأخلاقية"؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟

3. أعترض على المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن "كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة."

كنت أود أن تقول "أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب".

4. أعترض على المادة 35 التي تنص على:

"فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."

وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".

5. أعترض على المادة 42 التي تنص على " حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
وسبب اعتراضي عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد.

6. أعترض على المادة 43 التي تنص على أن : "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
.
وسبب اعتراضي حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة.

7. أعترض على المادة 47 التي تنص على:

"الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة."

سبب اعتراضي: 1. المادة أقحمت مبدأ "الأمن القومي" دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، و2. المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.

8. أعترض على المادة 48 التي تنص على:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."

سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن
القومي" دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.

9. أعترض على المادة 49 التي تنص على:

"حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها."

سبب اعتراضي: عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.

10. أعترض على المادة 64 التي تنص، فيما تنص على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون."

سبب اعتراضي: المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة.

11. أعترض على المادة 70 التي تنص على:

"لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين."

وسبب اعتراضي: 1. المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص قانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛ 2. المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن؛ 3. المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.

12. أعترض على المادة 74 التي تنص على:

"سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات."

سب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.

13. أعترض على المادة 81 التي تنص على:

"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."

سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.

14. أعترض على المادة 82 التي تنص على:

"تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور."

سبب اعتراضي: لا أجد ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب.

15. أعترض على المادة 129 التي تنص على:

"يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية."

سبب اعتراضي: لا أرى المنطق وراء اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا.

16. أعترض على المادة 147 التي تنص على:

"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها."

سبب اعتراضي: عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.

17. أعترض على المادة 175 التي تنص على:

"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها."

سبب اعتراضي: عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.

18. اعترض على المادة 176 التي تنص على:
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

سبب اعتراضي: عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.


19. أعترض على المادة 177 التي تنص على:

"يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) من الدستور. "

سبب اعتراضي: لا أوافق على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.

20. أعترض على المادة 182 التي تنص على:

"يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم."

سبب اعتراضي: عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.

21. أعترض على المادة 186 التي تنص على:

" ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. "

سبب اعتراضي: لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي الوزارات).

22. أعترض على المادة 187 التي تنص على:
" ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم."

سبب أعتراضي: كنت أفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.

23. أعترض على المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية.
وسبب اعتراضي هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.

24. أعترض على المادة 195 التي تنص على:

"وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها."

سبب اعتراضي: يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيا.

25. أعترض على المادة 196 التي تنص، فيما تنص، على:
"ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة."

سبب اعتراضي: كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.

26. أعترض على المادة 197 التي تنص على:

"ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود."

سبب الاعتراض: 1. أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة. 2. عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.

27. أعترض على المادة 198 التي تنص، فيما تنص، على:

" ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"

سبب اعتراضي: أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على :"لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى".

28. أعترض على المادة 199 التي تنص على:

"الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم."

سبب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.

29. أعترض على المواد 212 إلى 216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ أن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.

30. أعترض على المادة 218 التي تنص على:

"إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. "

سبب اعتراضي: المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.

31. أعترض على المادة 219 التي تنص على:

"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."

سبب اعتراضي: 1. تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛ 2. هذه المادة إذا ضمت إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري؛ 3. المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي يفضلونه.

32. أعترض على المادة 231 التي تنص على:

"تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما."

سبب اعتراضي: لا أرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور.
 
أعلى