رد: الزواج فى العقيدة المسيحية (ملف شيق )
الزواج المسيحي والزواج المدني
بقلم نيافة المطران مار سلوانس بطرس النعمة - متروبوليت حمص وحماه للسريان الأرثوذكس.
أخذ يَظْهر، في السنواتِ الأخيرة ما يُـسمى ” بالزواج المدني” بشَكْل واضح في مجتمعاتنا العربية، عن طريق وسائل الإعلام الغربي والعربي، التي لها تأثيرٌ كبير في إظـهار واقتراح النماذج فيما يخص المـسألةَ الأخلاقيّةَ الأدبية، والتي تتصـل بالبُنَى والأنظمة الأساسية المتعلقة بالمؤسسة الزوجية، ما يُناقضْ في بعض الأحيان القيمَ المسـيحية، وتُعيق لدى الشبيبة النموَّ العادي في الإيمان المسيحي، وتَحولُ دونَ قيام صِلَة بالكنيسة واكتشاف قيمةِ الزواج المقدسة والمتطلبات التي تترتب على الاحتفال به .
كما ظهر أيضاً بنوع ٍخاص، من خلال هذه الوسائل، فِقْدان هويةِ الزواج والعائلة المسيحية، حيث أنّ البرامج أو المسلسلات التلفزيونية مثلاً، تُسهل سُوءَ التثقيف وترويج موضوع الزواج المدني على أنَّها عروض حديثة وطبيعية.
وفي المُقابل قد يُلاحَظ في مناسبات كثيرة، ضَعْفاً شديداً لدى كافة الأسر المسيحية، في الفـهم والقدرةِ على التمييز بين الأُسس اللاهوتية والقانونية، التي تقوم عليها هذه المؤسسة الزوجية في الكنيـسة والأفكار التي تقدّمها وسائل الإعلام. حتى أنّ هناك بعضَ المسيحيين، وهم أقلَّة، طالبوا بالاعتراف بالزواج المدني تحت شكّل نظام المدني الاختياري الموحّد للأحوال الشخصيّة (مثلاً في لبنان) من قِبل السلطة المدنيّة، وذلك تحت راية حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تخطّي عقبات الدين وإلى التحرر من قيود الشريعة الدينية.
وإن كان هذا ناجماً بالأخص عن أسباب أيديولوجية مثل الحركة العلمانية والفكر الديمقراطي الحر، أو لأسباب أيديولوجية لرفض الزواج الكنسي، أو لتجنّب أعباء قضائية، أو التخلص من الرباط الزوجي في حال فشل حياتهم المشتركة.
أمام هذه الأسباب كافة أرى من الضرورة التوجه بصورة خاصة إلى الشبان والشابات الذين يتأهبون لسلوك طريق الزواج، حول المعنى المسيحي لسر الزواج وقوانينه الكنسية، وتمييزه في نفس الوقت عن الزواج المدني وسوف ألتزم بالتأكيد، على تعاليم وقوانين الكنيسة. وذلك لإعادة ذكر صوت الكنيـسة للذين يبحثون في حيرة وقلق عن الحقيقة، من خلال الإرشادات الكنسية فيما يخص قيمة الزواج المدني، فالكنيسة موقَنَة كُلَّ اليقين بالضغوطات العديدة التي تُحاول تشويه حقيقة الزواج المسيحي السريّ:
لذلك نعرض في بداية المحاضرة إيمان الكنيسة الجامعة في حقيقة الزواج المستند إلى الكتاب المقدس، وإرشادات و تعاليم الآباء لأن يدركها المؤمن المسيحيّ و يحترمها ويخضوع لها.
طرح ما جاء في كتاب الأسرار السبعة عن الزواج بالمختصر:
تعريف كلمة سر - عدد الأسرار - شروط اتمام السر: المادة - الصورة - الخادم
الغاية من تأسيس سر الزواج: رسمه الله لخير الانسان وسعادته - لنمو الجنس البشري والحفاظ عليه - ليكون بمنزلة دواء هيجان ضد الشهوة - للتعاضد والتعاون: “فأصنع له معيناً” .
في دستور الكنيسة يعرف السر، 147 - الفصل الثاني عشر: هو سر مقدس ورباط شرعي بين رجل وامراة مؤمنين سريانيين أرثوذكسيين، يتم ببركة الكاهن الشرعي وبحضور الشهود المسيحيين.
ويعرفه آباء الكنيسة على إنه اتحاد مقدس يتم بنعمة الروح القدس وبواسطة صلاة الكاهن وبركته للحصول على ولادة البنين وتربيتهم التربية المسيحية. وسمي هذا السر اكليلا بسبب الاكاليل التي توضع على رأس العروسين عند اتمام طقسه رمز لحلول الروح القدس وبركته ورمز للفرح بحفاظ العروسيين على بتوليتهما إلى موعد القران .
إن الزواج لم يضعه البشر ولم يجّددوه، بل الله. و ليس على يد البشر، و لكن على يد صانع الطبيعة نفسه ومجدّد الطبيعة، المسيح الرب، جُعلت للزواج شرائعه، وثُبّت ورُفع. وبالتالي لا يمكن أن يكون لهذه الشرائع أي تعلّق بالإرادات البشرية، و لا أيّ تعاهد مخالف، حتى من الزوجين نفسيهما. أمّا طبيعة الزواج فليست على الإطلاق خاضعة لحرّية الإنسان، بحيث إن كل من عقده يكون خاضعاً لشرائعه الإلهية، ومقتضياته الجوهرية.
انطلاقاً من هذا المبدأ نفسه، الزواج يَنعمْ بحماية فائقة الطبيعة إذ أنَّ الله هو مصدره وواضع نظامه، فلا يجوز للإنسان أن يتلاعب بنظام هذه المؤسسة على هواه و يخضعها عن خطأ لشتى أنواع المداخلات. ومن خلال هذا البعد الإلهي يتضح لنا البعد الإلهي في الزواج المسيحي.
إن السيد الرب يسوع المسيح لا يكتفي برد الزواج إلى ذلك الكمال الأصلي، الذي كانت الخطيئة البشرية قد شوهته، إنما يقرر له أساساً جديداً يضفي عليه معناه الديني في ملكوت الله. فإنه بالعهد الجديد الذي يؤسسه في دمه الخاص (متى 28:26)، يصير هو نفسه عريس الكنيسة (التي هي مجموعة المؤمنين).
إنّ ما جاء على لسان القديس بولس الرسول من أقوال ووصايا متعلقة بقداسة الزواج وسموه “وهذا السرّ لعظيم بـارتباطه بـسر اتـحاد الكنيـسة”. (أفسس 32:5)، ومن ثمّ حثّه عـلى عـقده “في الربّ” (1 كو 39:7)، أدخل الزوجين في سرّ المسيح الفصحي، وجعل بالفعل عينه من الأسرة المسيحية أسرة على مثال الكنيسة. فخضوع الكنيسة للمسيح، وحب المسيح المخلص للكنيسة، التي افتداها ببذل ذاته من أجلها، هما القاعدة الحية التي يجب على الزوجين الإقتداء بها. وإنهما القادران على ذلك لأن نعمة الخلاص تمس حبهما ذاته، مكرسة له مثله الأعلى ( أفسس 5: 21- 33.(
إن الـزواج سرّ فهذا يعني إنّّ محبة الله التي ظهرت في يسوع المسيح قد سكبت في قلبي اللـذين يـرتبطان ليصير حبهما أحدهما للآخـر على مثال حـبّ المسيح للكنيسة. وبذلك يصبح زواج المعمدين رمزاً واقعياً للعهد الجديد الأبدي المختوم بدم المسيح .
وإنّ الرموز والشعائر التي ترافق الاحتفال بالزواج لهي دليل على أن الكنائس الشرقية بشكل خاص، قد وعت منذ الأجيال الأولى. إنّ الزواج المسيحي هو عمل الكنيسة بحد ذاته يمجدّ الله في المسيح يسوع وفي الكنيسة. وهو شأن الأسرار يمنح النعمة بقوة العمل نفسه. لذلك الزواج المسيحي سر مقدس والحب الزوجي هو عهد بين الزوجين وليس عقداً، وليس للسلطة المدنية أي صلاحية في الأمور الروحية كالأسرار.
الزواج هو “مؤسسة” إلهية لها نظامها وشرائعها وغايتها. وجوهر هذه المؤسسة بأنها مقدَّسة وقد رفعها المسيح إلى مقام السرّ .
هذا المفهوم للزواج، أعطى أولاً، للمؤسسة الزوجية بعداً جديداً وأدخل العهد الزوجي في نطاق النظام الكنسي، وأضفى عليها صفة العهد بدل صفة العقد، لأنّ صفة العهد هي أكمل وأصح من صفة العقد بالنسبة للزواج الكنسي، وخصوصية العهد تتعدى الضوابط القانونية العائدة لسائر العقود. ثانياً فهو يساهم في إبعاد مؤسسة الزواج عن أي مؤسسة مدنية.
فلأنّ السيد المسيح بترقية عقد الزواج إلى مـقام الأسرار قد وهب الكنيـسة عليه سلطاناً مطلقاً وخاصاً ومانعاً لغيره يخولها دون سواها سن الشرائع المتعلقة به، فهي - الكنيسة - تطالب لوحدها بحق التشريع والحكم في الأمور الزوجية، وذلك بما يجب القيام به من الطقوس وشكليات لصحّة الزواج وجوازه، وتطالب بهذا الحق تجاه السلطات المدنية. كما إنّ لها الحق أيضاً في أن تنظر وتحكم في جميع الدعاوى الزوجية العائدة إلى صحـة الزواج أو بطلانه أو فسخه وإلى واجب المـساكنة وشرعية الأولاد وفسخ الخطبة ومفاعيل الزواج الأساسية لذلك سنت الكنيسة قوانين الاحوال الشخصية. وقد بحثت القوانين في الإجراءات القانونية التي يجب ممارستها لإتمام الاحتفال الزوجي. وهذه الإجراءات شكلية رسمها الشرع الكنسي لصحة العهد وجوازه.
سر الزواج عمل ليتورجيّ. فيجدر، من ثمّ، أن يحتفل به في الكنيسة في إطار ليتورجي علنيّ، يندرج الزواج في نظام كنسيّ، ويُنشىء في الكنيسة حقوقاً وواجبات بين الأزواج وتجاه الأولاد، لمّا كان الزواج حالة حياة ضمن الكنيسة، كان لا بدّ من أن يحظى باليقين، إنّ الطابع العلنيّ في الرضى الزوجين يحمي ميثاقهما ويساعدهما في الوفاء به.
أمّا فيما يتعلق بصيغة الزواج القانونية، غير الصيغة الطقسية، فقد وضِعتْ لتكون إثباتاً رسمياً لانعقاد الزواج ومنعاً لانعقاده بدون حضور السلطة الكنسية المختصة. لذلك لكي يكون للزواج كيانه الديني لا بد أن يحتفل به أمام الكنيسة ويتم بصلاة على يد الأسقف أو الكاهن لينالوا بركة الله ونعمته.
ومن الجملة فإن الكنائس الشرقية، قد شددت منذ الأجيال الرسولية لزوم حضور كاهن وشهود من المؤمنين عند “عقد” زواج المسيحيين وأن يمنح البركة للمتعاقدين بموجب الطقس الكنسي. فالسّر الزوجي قد حمل الكنيسة منذ أواخر القرن الأول على دعوة المؤمنين إلى عقده أمام الأسقف أو الكاهن. وهـذا واضح في إحدى رسائل القديس اغناطيوس الأنطاكي إلى بوليكاربوس:
“على الرجال والنساء الذين يتزوجون أن يكون اتحادهم على يد الأسقف، حتى يكون الزواج حسب الرب لا حسب الشهوة ليصير كل شيء لمجد الله”.
وفي القرن الرابع لنا شهادات عن أهم طقوس الزواج نجدها في مؤلفات الأباء القديسين: مثلاً: تـسليم الخواتم، جمع اليدين بواسطة الكاهن، بركة الكاهن، الأكاليل.
فالسر الزوجي لا يقوم في هذه الكنائس الشرقية بمجرد رضا الزوجين المتبادل، بل لكي تنعقد الرابطة الزوجية صحيحة لا بد أن يتم الزواج على يد كاهن وبحضور شاهدين وبمراسيم دينية معينة. فإذا لم يتوفر هذا الشكل الديني كان الزواج بمقام مانع مبطل للزواج.
فعلى الكاهن ليس فقط أن يحضر الزواج، بل أن يباركه. والبركة تعني أنه يعمل كخادم حقيقيّ للسرّ، بحكم سلطان التقديس الكهنوتي (الممنوح له)، كي يوحدّ الله العروسين على مثال الوحدة غير الزائلة القائمة بين المسيح والكنيسة، ولكي تقدسهما نعمة السرّ. إذن مطلوب حضور الكاهن بضرورة جوهرية وإذا لم يحضر فلا يحسب الزواج كنسياً، لأن حضوره لصحة الزواج يلزم بضرورة.
بالنسبة لمجموعات المسيحية كالبروتستانت فهناك بعض الفروقات تتعلق بمفهوم الزواج. حيث يصفه مارتن لوثر بأنّه “أمر من أمور العالم الخارجيّ”. لم يقصد بذلك القول إنّ الزواج مسألة دنيويَّة محض، بل إنّه لا ينتمي إلى نظام الخلاص، بل إلى نظام الخلق فقط. على هذا الأساس أنكر لوثر على الكنيسة صلاحيَّتَها في وضع قانون للزواج وأسند عقد الزواج إلى السلطة المدنيّة. ومن ثمّ فالزواج الصحيح المعقود أمام السلطة المدنيّة هو، في نظر البروتستانتيّ، زواج صحيح أيضاً أمام الله والكنيسة. لهذا المعتقد ليس لديهم أي مشكلة في قبول النظام العقد المدني، لسبب أنهم يتفهمون الزواج على أنّه “شيء علماني” وليس بسرّ.
بالاستناد إلى المجموعة من الأحكام أطلق عليها تسمية “نظام المجمع الأعلى وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، في 24 آب 1949. فإنّ المادة 21 يثبت:
” إنّ الزواج عقد يجري بين ذكر وأنثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر”. وتأتي المادة 22 ما يلي: “يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل، ومصادقة الولى أو الوصي على زواج من كان قاصراً أو محجوراً عليه، وبعد إجراء المراسم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده لها”. ولا يخفي أن المجموعات البروتستانتية متعددة ومتشعبة ولكل منها مراسمها الخاصة.
1- الزواج المدني.
الزواج المدني هو ارتباط عقدي، تنظمه القوانين المدنيّة في كل ما يتعلق بانعقاده وانحلاله وموانعه ومفاعيله وغير ذلك، كسائر العقود ويستمد أنظمته من الشريعة المدنية. فالعنصر الأساسي الذي لا مفرُّ منه للإنشاء الزواج المدني هو الرضى المصُّرح من كلا الزوجين أمام السلطة الشرعية المختصة في أن يتخذ أحدهما الأخر زوج أو زوجة، مع القرار المصرّح من السلطة المدنية أن الزوجين قد اتحدا في عقد زواج .
فالمقارنة البسيطة بين الزواج المسيحي بصفته سراً من أسرار الكنيسة والعقود المدنية تظهر لنا ما يأتي:
في العقد المدني يمكن للمتعاقدين تنظيم علاقاتهما على الوجه الذي يريانه مناسباً شرط التقيد بالقوانين المرعيّة الإجراء وعدم مخالفتها للنظام العام، كما أن إرادة المتعاقدين التي تتجلى في الاتفاق تبقى السيدة في التنظيم والتعديل في حين أن العلاقة القانونية الناتجة عن سر الزواج هي من وضع إرادة الله، أي أنها مستمدة من الحق الطبيعي والحق الكنسي الذي هو امتداد للحق الطبيعي. كما أن إرادة الزوجين لا تضع الشريعة بل تخضع لها بحيث إنهما لا يستطيعان إجراء أي اتفاق مخالف لها وحيث تحديدها لمدة الزواج مثلاً:
باعتبار إن ديمومته مستمدة من الحق الطبيعي. لذلك الزواج الكنسي هو عمل كنسي.
وفي جميع الأحوال، فالزواج المدني هو زواج غير دائم، شأنه شأن جميع الارتباطات العقدية، يجوز لأي من عاقديه أن يتحلل من أحكامه. ويتم انحلال الزواج بين المتزوجين زواجاً مدنياً في ضوء القانون المدني نفسه، والقضاء المدني هو الذي يفصل مثل هذه المنازعات ويحكم بها.
الحكم المدنيّ حتى القرن التاسع عشر، في معظم الدول الأوروبية، كان يعترف بوجود نظام تشريعي كنسي، مع السلطة مستقلة التي كانت لها. وفي الدول الكاثوليكية كانت القوانين الكنسية محترمة، حيث اعتاد المسيحيون اعتماد تعاليم الكنيسة في الزواج وظل الزواج خاضعاً لأحكام الكنيسة وحده، منفصلاً عن الحالة المدنية، تحكمه قواعد خاصة في القانون الكنسي. وفي القرن التاسع عشر هذا الوضع قد طُمس لأسباب كثيرة ومنها كان نتيجة الأكثر أهمية للثورة الفرنسية سنة 1792 التي أسست مفهوم علمنة الدولة، بمعنى أنّ الدولة، منفصلة عن الكنيسة، هي السلطة العليّة الوحيدة ولديها الاختصاص القانوني في تنظيم كل نواحي الحياة البشرية. وبهذا الشكل أخذت سيادة الدولة في فرنسا تزاحم الكنيسة، وبدأت السلطة المدنيّة تطغى على النفذ الدينيّ، وبـدأ إدماج الزواج في الحالة المدنية إلى أن اعتمد الزواج المدني وحده. وانتقلت هذه الحركة من فرنسا إلى بعض الدول المجاورة في إبّان القرن التاسع عشر حيث استعملوا التـشريع الفرنـسي كنموذج (إيطاليا سنة 1866، سـويسرا سنة 1874، ألمانيا سنة 1875، بلجيكا 1830) ، فشملت الأحوال الشخصية مسائل انعقاد الزواج وانحلاله.
أمّا عن ردة فعل الكنيسـة على أثر إعلان عـلمنة الـزواج من قبـل الثورة الفرنسيـة فقد جاءت على لسان البابا بيوس التاسع الذي أعلن حـق الكنيـسة وسلطانها الحصري على نظـام زواج المعمـدين وقرّر أن كـل زواج يعقد أمـام السلطة المدنية ليس سوى حالة تسرّ مشينة ومخجلة تحرّمها الكنيسة (Acerbissimum1852):
“لايمكن أن يحصل زواج، بين مؤمنين، لا يكون في الوقت عينه سراً. ولذلك كل اتحاد آخر عند المسيحيين، رجل وامرأة خارجاً عن الزواج، وإن عقد بقوة الشريعة المدنية، ليس سوى تسرًّ مخز ومسئ”.
ويرى مجمع التوبة المقدس 15 كانون الثاني 1866:
“من النافل تذكير أيّ كان بأن كون الزواج واحداً من الأسرار السبعة التي أسسها المسيح الربّ هو عقيدة معروفة جداً في ديانتنا الجزيلة القداسة، وأن منحه بالتالي يخص فقط الكنيسة نفسها، التي أودعها المسيح ذاته توزيع أسراره الإلهيّة. ويرى كذلك من النافل تذكير أيّ كان بالصيغة التي رسمها المجمع التريدنتيني والتي بدون حفظها في الأماكن التي أصدرت فيها لا يمكن أن يعقد زواج صحيح. وعلى الرعاة، انطلاقاً من هذه المبادئ وهذه العقائد الكاثوليكيّة ومن غيرها، أن ينشئوا تعليمات عملية يقنعون بها كذلك المؤمنين بما أعلنه سيدنا الجزيل القداسة في المجمع السري، في 27 أيلول 1852. ويستطيعون أن يستنتجوا من ذلك بسهولة: إن الإجراء المدني لا ينكَر عليه فقط، أمام الله وكنيسته، ألاّ يكون سراً، بل لا يمكن أيضاً أن يعَدَّ عقداً، بأيّ وجه من الوجوه، كما أن السلطة المدنية لا تقدر على ربط مؤمن في الزواج، كذلك هي غير قادرة على حله. لذا يكون أيّ حكم يصدر عن سلطة علمانية في شأن فصل الأزواج الذين ارتبطوا بزواج شرعيّ أمام الكنيسة غير ذي قيمة. والزوج الذي يسيء استعمال هذا الحكم فيتجاسر على الاقتران بشخص آخر يكون في الحقيقة زانياً، كذلك يكون في الحقيقة متسرراً من يجرؤ على البقاء في الزواج بفعل إجراء مدني فحسب. وكلاهما لا يستحقان الحلّ ما داما لم يندما ولم يرتدا إلى التوبة خاضعين لفرائض الكنيسة”.
وقد ردد ذلك التعليم البابا لاون الثالث عشر في الرسالة العامة:
“Arcanum divinae sapientiae” 10 شباط 1880: بعد أن جدّد المسيح الزواج هكذا، ورفعه إلى كمال سام، وضع بين يدي الكنيسة واستودعها نظامه كلّه، وقد مارست الكنيسة هذه السلطة على زواج المسيحيين في كل زمان ومكان، وفعلت ذلك مبيّنة أن السلطان هو خاص بها، وغير صادر عن تنازل من البشر، ولكنه منحة إلهية من إرادة مؤسّسها…
الأنظمة مختلفة لعقد زواجات في الترتيبات التشريعية المدنية
1- النظام إلزامي.
المفروض على جميع المواطنين بدون تمييز في مذاهبهم الدينية. يقوم هذا المفهوم على أن لا تشريع في الدولة إلا تشريعها، ولا نظام إلا نظامها، ولا محكمة إلا محكمتها، والزواجات التي تعقد أمام السلطة الدينية ليس لها أي مفاعيل مدنية.
فالدول التي تتبنى هذا نظام إلزامي، تضع قانوناً واحداً يعالج أمور الزواج لكافة مواطنيها ضاربة بعرض الحائط الانتماءات الدينية أو الكنسية، وتجعل من الزواج عقداً يتم بالإيجاب والرضى بين الزوجين أمام السلطة المدنية المختصة ضمن شروط يحددها القانون الموحّد دون النظر إلى دين العروسين، فيصبح الزواج عقداً مدنياً كباقي العقود يفقد قدسيته الخاصة. حتى ولو قام العروسان بعد ذلك بالزواج دينياً لدي الكنيسة فإنّ الزواج المدني يبقى هو الزواج الذي يرتب الآثار القانونية في حياة الزوجين وحتى بعد الموت من حيث الأحكام المتعلقة بالإرث والوصاية والوصية. ويعتبر وحده الزواج القانوني المعترف به من قبل الدولة، وبشكل عام يمنع الاحتفال بالزواج الديني لأشخاص الذين لم يعقدوا سابقاً زواج مدني.
هذا النظام بدأ أثناء الثورة الفرنسية في فرنسا سنة 1797 حيث كان لها الدور في علمنة الزواج وتأسيس الزواج المدني من خلال دستور 14 أيلول 1791 المادة 7 بمبدأ : “الشريعة لا تعترف بزواج إذا لم يكن عقد مدني”. وفي 25 تشرين الأول 1792 تم إصدار مرسوم الذي فرض على جميع المواطنين الذين يرغبون عقد زواج، أن يتم زواجهم بصيغة موحدة أمام رئيس البلدية.
وقد أصبح الزواج الآن في فرنسا مدنياً إنما يجوز للزوجين بعد إتمام الزواج المدني أن يعقداه “دينياً” على يد أحد الكهنة دفعاً للحرج الذي قد يقعان فيه إذا كان الزواج المدني مخالفاً لعقائد المذهب الذي يدينان به بأن كانا تابعين للكنيسة الكاثوليكية مثلاً. وقصارى القول أن القانون المدني يحتم الزواج على حسب أوضاعه وأصوله ولكنه يدع للزوجين الحرية في إجراء الزواج الديني إلى جانب الزواج المدني. وقد نصت المادتين 199 و 200 من قانون العقوبات الفرنسي على معاقبة الكاهن الذي يتولى الزواج الديني بين زوجين قبل الزواج المدني باعتبار أنه مرتكب لجريمة جنحة .
الفرنسيون الذين يرغبون عقد زواج خارج القطر، هم ملتزمون، فيما يخص صيغة الزواج، بشريعة مكان الاحتفال بالزواج. أما الشروط الضرورية أو الأهلية للزواج، يجب تطبيق شريعة الفرنسية. وللحصول على وثيقة التي تثبت الأهلية الزوجية يمكن تحريرها من الأشخاص الدوبلوماسيين أو من القنصل الفرنسي المادة 170 .
وتبنت هذا النظام فيما بعد بعض الدول الأوروبية نذكرمثلاً: سويسرا، بلجيكا، المانيا، ايطاليا سنة 1865 حتى سنة 1929، تشيلي، أرجنتين، فنزويلا.…
أما في تونس حسب مادة 36 – 1957، هناك شرع؛ الغير مسلم ملتزم بالزواج أمام اثنين من موثقين أو أمام مسؤول قانوني مدني. وفي تركيا 1926 شرع مادة 110 الزواج يمكن أن يعقد فقط بصيغة المدنية وفي الوقت الذي لا تعترف الدولة بأي زواج خارج عن الزواج المدني الرسمي الذي يتم بمعرفة دائرة الزواج في البلديات، فإنها تمنع في نفس الوقت الزواج الديني، وتفرض الفقرة الرابعة من المادة 237 من قانون العقوبات التركي: “عقوبة الحبس لمدة بين شهرين وستة أشهر لكل من أجرى زواجاً في إطار المراسم الدينية فقط..
2- النظام الاختياري.
حيث يختار المواطنون بحرية بين الزواج المدني أو الزواج الديني وفقاً لأحكام وأنظمة المعترفة عليها. وهذا النظام يتكون بالاعتراف بعدة صيغ قانونية مختلفة لعقد زواج، وفيما يتعلق بشروط الضرورية كأهلية لصحة الزواج والموانع الزوجية ومفاعيل الزواج فهي تبقى منظمة وفق التشريع المدني. مثلاً:
مطلوب من أجل صحة الصيغة العقد الزواج أن يكون على الأقل أحد الزوجين منتسباً إلى طائفة دينية معترف بها في الدولة، وأنّ خادم السر لديه التصريح من السلطة المدنية لعقد الزواج. كما أن تسجيل المدني للزواج مفروض دائماً في سجلات الدولة، حيث له طابع إعلاني ودليل وليس بمثابة أساسي للزواج المعقد. لدينا نموذج لهذا النظام في مالطا، إنكلترا التي أدخلته في عام 1836، ومن ثم أمريكا، كندا، بلاد اسكندنافية، استراليا، برازيل.
3- النظام الإتّفـاقي.
حيث هناك أمام المواطنين حرية الاختيار بين صيغتين للزواج: الزواج المدني والزواج الكنسي. مثلاً في إيطاليا في 18 شباط 1984، تم إبرام اتفاق بين الكـرسي الرسولي ودولة إيطاليا. وأنّ مفاعيل القانونية لزواج الذي تم حسب قانون الكنيسة تصبح معترف بها إذا تم تسجيله في سجلات المدنية. هذا التسجيل هو عمل أساسي وجوهري لاعتراف بالزواج مدنياً. هذا النظام يعمل به أيضاً في أسبانيا، كولومبيا ومالطا.
وهناك أخيراً النظام ما يسمى الدينيّ إلزاميّ، هو ما فرض على جميع المؤمنين وفقاً لأنظمة والقوانين الدينية التي يتبعها الزوجان. والدول التي تتبنى الزواج الدينيّ إلزاميّ فالأمر مختلف جداً إذ لا يوجد فيها قانون واحد يعالج موضوع الأحوال الشخصية بل تتعدد هذه القوانين بعدد الكنائس أو الطوائف ضمن الدين الواحد. وبخصوص الآثار القانونيّة لزواج الدينيّ فذلك مرتبط بتسجيله في الدوائر الرسمية في الدولة كبرهان لتأكيد إتمام العهد الزواجي حسب شرائع الكنيسة. والزواج المتمم هو صحيح حتى ولو لم يسجل ولم تعترف به الحكومة.
أمّا فيما يتعلق صلاحية السلطة المدنية في الزواج المعمدين في البلدان ذو نظام الديني إلزامي، فهي لا تتعدى مفاعيله المدنية المحضة، لذلك فليس لها فيه أن تضع الموانع المانعة أو المبطلة، أو أن تنظر في الدعاوى الزوجية، أو تقوم بغير ذلك مما يمس الزواج نفسه، لأن جميع هذه المسائل كما ذكرنا من صلاحية السلطة الكنسية دون سواها. فصلاحية السلطة المدنية هي تنظيم زواج المعمدين بعد الاحتفال كل ما يتعلق بالولاية والوصاية واثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للوراثة وأن تنظر في الدعاوى المتعلقة بها، وأن تضع الشروط الموافقة للاعتراف بها، كأن تأمر بتسجيل الزواج في سجلاتها وتعاقب كل مخالفة بهذا الشأن.
وكما يجب الانتباه إلى الواجب الذي يقع على الكاهن الرعية أو من يمتلك الاختصاص بقبول طلب الاحتفال بالزواج بأنّ الزواج الكنسي لا يحصل على الآثار القانونية في حالة وجود لحظة الاحتفال أحد الظروف التالية: أحد المتزوجين لم يكمل العمر القانوني المطلوب عند القانون المدني، وجود عدم الأهلية الصحية لدى أحد المتزوجين وذلك حسب القانون المدني.
هذا النظام المذكور أعلاه يجري في بعض الدول العربية في الشرق الأوسط: لبنان، سورية، أردن، مصر. على أنّ الحكومات لهذه الدول قد اعترفت بسلطان واختصاص الكنيسة في النظر والحكم في بعض المواد الأحوال الشخصية باسم مؤسسها الإلهي، وليس بتفويض من الدولة إلى الكنيسة. حيث هذه الدول لا تعترف بمراسيم مدنية في داخل القطر.
في لبنان، إنّ نظام الأحوال الشخصية في لبنان هو إطار دستوري مميّز، نجده في نصّ المادة التاسعة من الدستور اللبنانيّ التي جاء بها:
“حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان المذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة”.
تنص المادة 25 من القرار 60 ل.ر م 45 قرار 146 ل.ر. تاريخ 18\11\38:
“إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي كان صحيحاً، إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد. إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكله ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له، فيكون الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون المدني”.
فالقانون اللبناني والسوري إذن يعترف بالزواج المدني المبرم في الخارج في حال انعقاده وفقاً للأصول الشكليّة المتّبعة في بلد العقد، فلا يعتبره مخالفاً لقواعد النظام العام. ويسجّل في دائرة الأحوال الشخصية المختصّة وينتج كافة مفاعيله. وفي حال نشوب نزاع بين فريقي العقد المجري في الخارج، فإنّه بالإضافة إلى صلاحيّة محكمة مكان إجراء العقد إذا كان الزوجان مقيمان فيه فإنّ القضاء المدنيّ اللبناني يكون أيضاً مختصاً للبت في النزاع، ويطبق في هذه الحالة قانون البلد الذي جرى فيه العقد. إذا عقد مثلاً زواج بين لبنانيّة ولبنانيّ في قبرص فيمكنهما في حال نشوب نزاع بينهما وفي حال إقامتهما في لبنان أن يرفعا إلى المحكمة اللبنانيّة المدنيّة المختصّة التي تطبق على نزاعهما القانون القبرصيّ.
فالقاعدة هي إخضاع الزواج إلى قانون مكان الاحتفال بالزواج، أو في بلد الإبرام، وقاعدة إخضاع ذلك الزواج إلى القانون المدني. إنّ تطبيق القانون المدني الأجنبي على زواج اللبنانيين الحاصل في الخارج هو استثناء على مبدأ الخضوع إلى القانون الشخصي. وهذا الاستثناء هو مقيّد بشرطين يقتضي توافرهما معاً:
افتقار التشريع اللبناني إلى نظام مدني للزواج ورفض نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج، للزواج المدني المبرم في الخارج. إلاّ أنّ هذا الاستثناء لا محلّ لإعماله عندما يتبع الزواج المدني زواجاً دينياً يجعل الرابطة الزوجية مقبولة من قانون طائفة الزوج.
أما بخصوص الزواج المدني، ففي مصر لا وجود له في نظر القانون المصري ويجب أن يتبع في الزواج رسوم وأوضاع المذهب التابع له الزوجان ومن ثم فالزواج المدني عقد باطل وتعتبر علاقة الطرفين فيه علاقة غير شرعية بل يترتب عليها تبادل حقوق وواجبات الزوجية وقد استثنى المشرع عقود الزواج التي تعقد في الممالك الأجنبية. ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أنّ الزواج بين الأجانب في مصر، تختص بنظر المنازعات المتعلّقة به دوائر الأحوال الشخصيّة للأجانب المشكّلة بالمحاكم المصريّة. والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، فيما يتعلق بالحالة المدنيّة والأهلية لزواج الأجانب في مصر يتعيّن تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص. أما الشروط الموضوعيّة لصحة الزواج فيسري عليها قانون كلّ من الزوجين. أمّا آثار الزواج فيسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج .
فقد نصت المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر 1955 تقرر: “كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقاً لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه - في خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى القطر المصري- أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص “لإتمام” الإجراءات اللازمة طبقاً لقوانين وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية”.
ويلاحظ على هذا النص أولا أنه يجعل من زواج القبطي الأرثوذكسي خارج البلاد طبقاً لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج، زواجاً صحيحاً، بصورة مطلقة مع أن من المحتمل أن يتزوج زواجاً مدنياً، وهذا الزواج يقع باطلاً من أصله. من هنا تظهر الأهمية التي يعطيها المشرع للصيغة القانونية وخصوصاً مايتعلق بصلاة الإكليل والتي بدونها لا زواج صحيح. ومن ثم يصبح الزواج في حالة عقده مدنياً في الخارج في حاجة إلى “إعادة” الزواج أو تصحيحه على أساس ديني ليكون صحيحاً وموجوداُ قانوناً وذلك بعد الرجوع إلى مصر .
ولهذا فانّ المسيحيين من المصريين الذين يجرون عقود زواجهم في الخارج يكلفون بتنفيذ شرائعهم. ذلك أنه إذا كانت القاعدة أن العقد يخضع من حيث الشكل لقانون البلد الذي أبرم فيهLocus regit actum إلا أنه بالنسبة للزواج، إذا كان قانون بلد أحد الزوجين يحتم شرط الانعقاد الديني، فان العقد لا يعتبر صحيحاً إذا عقد بغير ذلك خارج البلد .
أمّا المسيحيين من المصريين الغير مسلمين، مختلفيّ الطائفة والملّة، والذين يجرون عقود زواجهم في داخل مصر فهم يخضعون من حيث الشكل لصيغة المدنيّة، شرع رقم 78\1955.
في الختام نقول: إن الكنيسة ترفض رفضاً قطعياً الزواج المدني ولئن فرض عليها في الغرب لكنها تصر على الزواج الكنسي الذي هو سر ومن أهم أسرارها الإلهية لئلا تضيع القيم الروحية والأخلاقية، فهو ليس بعقد إنما رابطة روحية تجعل الاتنين برباط الروح القدس جسداً واحداً ونبقى بهذا محافظين على ايماننا الارثوذكسي وعقائدنا الدينية ونحترم طقسها الكنسية وكما تحث الكنيسة على عدم الاسراف والتبذير في الاحتفالات والأعراس وتذكر المتزوجين بالسماع الى كلمة الله وعظة الكنيسة التي تحملهم مسؤولية تكوين عائلة مؤسسة على صخرة الايمان لا تتزعزع بل تبقى ثابتة يمحدحها الرب كما قال عن زكريا واليصابات بأنهما كانا يسيران بأحكام الله وعدله بلا لوم.
فالتشريع المدني في الزواج الذي يلجأ إليه بعض المسيحيين يتساوى أحيانا وزواج التجربة أو المساكنة الحرة وهو يشكل تحجيماً لحقيقة الزواج ويقلل من قيمة الاتحاد الزوجي ونوعيته. أبعد الله عنا هذه التجربة وأحثكم على الالتزام بكنيستكم وتعليمها التي تؤول إلى وحدتها والحفاظ على أبنائها وتحافظ على قدسية إسرارها التي أسسها السيد المسيح بالذات.
المرسل: كبرئيل أفريم شرو
المصدر
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wDPG-YrJ2E8J:suryoyenews.com/%3Fp%3D8229+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%89&cd=15&hl=ar&ct=clnk&gl=eg