5. إذا أقام أخوان معا، ثم مات أحدهما وليس له ابن ، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج، لرجل غريب، بل أخو رجلها يدخل عليها ويتخذها امرأة له، وهو يقوم نحوها بواجبه كأخي الرجل.
6. ويكون البكر الذي تلده منه هو الذي يحمل اسم أخيه الميت، فلا يمحى اسمه من إسرائيل.
7. فإن لم يرض الرجل أن يتخذ امرأة أخيه، فلتصعد امرأة أخيه إلى باب المدينة إلى الشيوخ، وتقل: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، ولم يرضني زوجة.
8. فيستدعيه شيوخ مدينته ويكلمونه في ذلك. فإن أصر وقال: إني لا أرضى أن أتخذها،
9. تتقدم إليه امرأة أخيه حضرة الشيوخ وتخلع نعله من رجله، وتبصق في وجهه وتجيبه قائلة: هكذا يصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه.