سفر التثنية - الأصحاح 21 العدد 16 | فحين يوزع ميراثه على أبنائه، لا يحل له أن يقدم ابن الزوجة الأثيرة ليجعله بكره في الميراث على بكره ابن الزوجة المكروهة.

  • 16. فحين يوزع ميراثه على أبنائه، لا يحل له أن يقدم ابن الزوجة الأثيرة ليجعله بكره في الميراث على بكره ابن الزوجة المكروهة.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى