عزيزي السيد الرئيس / حسني مبارك بصفتك رئيس بلادنا الحبيبة مصر بعد السلام لشخصكم والصلاة من أجل سلامتكم وسلامة بلادنا .
مقدمته لسيادتكم ابنتكم المتنصرة رشا نور عن خدمة مصر للمسيح
نطلب من سيادتكم الإفراج الفوري عن قدس أبونا القس / متاؤس عَباس وهبة باسيليوس ( 43 عام ) المسجون حالياً بسجن طره ... حيث مازال يرتدي ملابسه الكهنوتية داخل السجن لقضاء عقوبة السجن خمسة ( 5 ) سنوات مشدد في القضية رقم 167 لسنة 2007م جنايات كلي شمال الجيزة يوم 12 / 10 / 2008 ... وتتعنت إدارة سجن طره في منع وصول تقرير النقض الخاص بالقس / متاؤس عباس وهبة للنيابة بعد توقيعه عليه منذ 13 أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة وذلك من أجل سرعة تحديد جلسة لنظر النقض المقدم بخصوص القس بعد أن قامت هيئة الدفاع بوضع أسباب النقض ...
كما نود أن نلفت نظر سيادتكم إلى أن حكومتكم الرشيدة هي المزور الحقيقي وليس نحن المتنصرون ومن ساعدهم في تغيير أوراقهم الخاصة بهم ... وحتى أقوم بتوضيح الأمر لسيادتكم أرجو من معاليكم الإصغاء لي بعشم المحبة لكوني إبنتك وبصفتكم رئيساً لكل المصريين ... وقبل كل شئ أود أن أعرف سيادتكم وأنت سيد العارفين أن قدس أبونا متاؤس وهبة قد اتهمته المحكمة بالإتفاق والإشتراك في تزوير محررات رسمية ... وسيادتكم تعلم أن التزوير في المفهوم اللغوي هو تغيير الحقيقة .. وتهمة التزوير في الفقه القانوني هو تغيير البيانات الصحيحة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في محرر رسمي أو عرفي ... ويشترط في حالة المحرر العرفي تقديمه أو إثباته في إجراء يستفيد منه مقدم المحرر المزور .. ولا تنعقد تهمة التزوير إلا أذا توفر لها ركنان أساسيان الركن المادي والركن المعنوي .. أما الركن المادي فهو ما أسلفنا من الإدلاء أو التغيير ببيانات غير صحيحة في المحرر أما الركن المعنوي هو ما يترتب على هذا التغيير من أمران وهما :
1 – حصول المزور على فائدة ليس من حقه أو لا يجوز له الحصول عليها .
2- الإضرار بذلك بالغير أو الحصول على حقاً كان لغيره وحرمه منه .
ونلاحظ بالنسبة لما يلجأ إليه بعض المتنصرون من التحايل على استخراج أوراق رسمية تبين عقيدته التي اختارها لنفسه وعقيدته التي أقتنع بها حتى يتمتع بالميزات التي يختص بها أهل هذه العقيدة من ممارسة شعائر الدين الذي آمن به أو ما يتعلق بحقوقه من الأحوال المدنية باعتباره تبع ملة من غير المسلمين أو في ما يتعلق بالتعليم عندما يكون هناك تمييزاً في التعليم بين الملل المختلفة سواء بالنسبة له أو لأولاده .
أما سبب التحايل على الحصول على مثل هذه الأوراق فهو امتناع الدولة عن توفيرها له بالأساليب الرسمية البسيطة والتي تجيزه له المواد من المادة 40 – 46 من الدستور... وهنا تتعلل حكومتكم الرشيدة باعتبار أن الركن المادي قد توفر في جريمة التزوير وهو تغيير البيانات التي تفيد الديانة التي آمن بها وأعتنقها ..
فهل إثبات هذا التغيير الذي يتفق مع الواقع بالنسبة لهذا المتنصر يعد تغييراً في البيانات غير مطابق للحقيقة حتى وإن لجأ إليه بالتحايل على ما لم تتحه له الدولة من تلقاء نفسها ؟ ..
هل إثبات الحقيقة التي تنكرها عليه الدولة مُصرة على التمسك بالأوراق التي لا تعبر عن حقيقة الواقع الذي أصبح فيه هو التزوير من ناحية الركن المادي أم تمسك الدولة بالأوراق التي لا تعبر عن حقيقة عقيدة وإيمان هذا المتنصر هو التزوير؟ ذلك من ناحية الركن المادي .
ومن الجهة الأخرى فلنسأل سيادتكم عن توفر الركن المعنوي الذي هو حصول المتنصر على ما ليس من حقه والإضرار بالغير ... فهل من آمن بعقيدة غير التي كان عليها جريمة لا تبيحها له مواد الدستور من 40 – 46 أم أنها تعداً على المادة الثانية من الدستور؟ وبمن أضر هذا الذي اعتنق عقيدة غير التي كان عليها مسلماً ألا أن يكون قد أضر بالدولة إذ تعتبر خروجه عن الإسلام إضرار بمصالح الدولة التي تعتبر مجرد كون الشخص مسيحي هو خصومة تستوجب محاربتها بكل أسلحة وزارة الداخلية؟
من ذلك يتبين أن المتنصر الذي يتحايل على الحصول على ما يفيد عقيدته وإيمانه الذي له مصلحة ماسه في أثباته والذي تتعمد الدولة حرمانه منها ... هذا المتنصر ليس هو المزور لأنه يتمسك بحق من الحقوق التي كفلها له الدستور من المادة 40 – 46 ومن المواثيق الدولية التي صدقت عليه الدولة مثل المادة 18 من ميثاق حقوق الإنسان .
وأن المزور الحقيقي هو حكومتكم الرشيدة حيث تتوفر فيها أحداث الركنين المادي والمعنوي من جريمة التزوير وذلك بالتمسك بالأوراق الرسمية التي لا تبين حقيقة عقيدة المتنصر التي اختارها بحريته وإرادته الكاملة وكذلك الركن المعنوي وهو الإضرار بمصالح هذا المتنصر وسلبه حقوقه التي تدعي حكومتكم أنها تكفلها له بمواد الدستور والمواثيق الدولية ...
بل أن الدولة المزورة إلى جانب توفر أركان جريمة التزوير عندها ... ترفق هذه الجريمة بجرائم أخرى وذلك باستخدام الإكراه في تحقيق جريمة التزوير والذي يصل إلى حد الاعتقال ( حبس الحرية ) والتعذيب بكافة وسائل التعذيب التي ننبو عن الإفصاح بتفاصيلها لسيادتكم ويكفي ان نقول أنها شاملة لكل وسائل التعذيب التي نسمع عنها في سجون أبو غريب ومعتقلات جونتانامو .. وتلفق قضايا التزوير لكل من يقع تحت يديها من المتنصرين الذين يحصلون على ما يفيد عقيدتهم التي آمنوا بها ... وكل ذلك لآن حكومتكم الرشيدة تتمسك بعنصرية المادة الثانية من الدستور والتي تتعارض مع كل المواد التي تكفل للمواطن حقوقه في حرية اختيار العقيدة ... بل والأدهى من ذلك أنها لا تدين الموظفين الذين عاونوا في ذلك بادعاء حسن نيتهم ... مثل القضية رقم 167 لسنة 2007م جنايات كلي شمال الجيزة والتي عاقبت فيه محكمة جنايات الجيزة كل من : 1 - القس / متاؤس عَباس وهبة باسيليوس ( 42 سنة - كاهن كنيسة الملاك ميخائيل رقم 32 من شارع العشرين – التابعة لقسم كرداسة - محافظة الجيزة واسمه القديم / جمال عباس وهبة باسيليوس وقد تم سيامته أب كاهن في تاريخ 2 / 6 / 1999 م على نفس الكنيسة . 2 – المتنصرة / ريهام عبد العزيز علي راضي (سافرت خارج البلاد) باسم / مريم نبيل فارس تاوضروس وهي من مواليد 1982 م . 3- أيمن فوزي زخاري (سافر خارج البلاد). 4- روماني نبيل فارس تاوضروس .5 - وائل عزيز شفيق (31 عام - مندوب مبيعات). غيابياً بالسجن المشدد (تعبير بديل للأشغال الشاقة التي تم إلغائها من قبل) " 5 " خمسة سنوات لكل من الثاني والثالث والرابع والخامس. وعاقبت حضورياً القس / متاؤس عباس وهبة باسيليوس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة بالسجن المشدد ٥ سنوات أيضاً ... والتي انتقمت فيها من القس / متاؤس محرر عقد الزواج والذي لا يمكن افتراض سواء نيته أو شكه في بطاقات رقمية مقدمة له مستوفاة الشكل القانوني والتي اثبت بناء عليها عقد الزواج ... وتدعي أنها ليست دولة دينية بل هي دولة مدنية .. علماً بأن الدولة التي ليست دينية هي الدولة العلمانية أم الدولة المدنية فهي التي ليست هي دولة بوليسية أو دولة عسكرية ولذلك فحقيقة الأمر أن دولتنا دينية بوليسية .
لذلك نرجو من سيادتكم التدخل الفوري لتفعيل المواطنة وحرية المواطن حتى تنعم مصر بالسلام الاجتماعي تحت ظل حكمكم الرشيد لبلادنا مصر الحبيبة وأن يعيش مواطنوها في ظل التمتع بحقوق الإنسان غير المضطهد وغير المهان وحتى تزال كل عقبة في سبيل تقدم بلادنا وتحضرها .
وأخيراً نتمنى لسيادتكم وافر الصحة ودوامها وبركة المسيح تصحبكم أمين .
مقدمته لسيادتكم ابنتكم المتنصرة رشا نور عن خدمة مصر للمسيح
نطلب من سيادتكم الإفراج الفوري عن قدس أبونا القس / متاؤس عَباس وهبة باسيليوس ( 43 عام ) المسجون حالياً بسجن طره ... حيث مازال يرتدي ملابسه الكهنوتية داخل السجن لقضاء عقوبة السجن خمسة ( 5 ) سنوات مشدد في القضية رقم 167 لسنة 2007م جنايات كلي شمال الجيزة يوم 12 / 10 / 2008 ... وتتعنت إدارة سجن طره في منع وصول تقرير النقض الخاص بالقس / متاؤس عباس وهبة للنيابة بعد توقيعه عليه منذ 13 أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة وذلك من أجل سرعة تحديد جلسة لنظر النقض المقدم بخصوص القس بعد أن قامت هيئة الدفاع بوضع أسباب النقض ...
كما نود أن نلفت نظر سيادتكم إلى أن حكومتكم الرشيدة هي المزور الحقيقي وليس نحن المتنصرون ومن ساعدهم في تغيير أوراقهم الخاصة بهم ... وحتى أقوم بتوضيح الأمر لسيادتكم أرجو من معاليكم الإصغاء لي بعشم المحبة لكوني إبنتك وبصفتكم رئيساً لكل المصريين ... وقبل كل شئ أود أن أعرف سيادتكم وأنت سيد العارفين أن قدس أبونا متاؤس وهبة قد اتهمته المحكمة بالإتفاق والإشتراك في تزوير محررات رسمية ... وسيادتكم تعلم أن التزوير في المفهوم اللغوي هو تغيير الحقيقة .. وتهمة التزوير في الفقه القانوني هو تغيير البيانات الصحيحة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في محرر رسمي أو عرفي ... ويشترط في حالة المحرر العرفي تقديمه أو إثباته في إجراء يستفيد منه مقدم المحرر المزور .. ولا تنعقد تهمة التزوير إلا أذا توفر لها ركنان أساسيان الركن المادي والركن المعنوي .. أما الركن المادي فهو ما أسلفنا من الإدلاء أو التغيير ببيانات غير صحيحة في المحرر أما الركن المعنوي هو ما يترتب على هذا التغيير من أمران وهما :
1 – حصول المزور على فائدة ليس من حقه أو لا يجوز له الحصول عليها .
2- الإضرار بذلك بالغير أو الحصول على حقاً كان لغيره وحرمه منه .
ونلاحظ بالنسبة لما يلجأ إليه بعض المتنصرون من التحايل على استخراج أوراق رسمية تبين عقيدته التي اختارها لنفسه وعقيدته التي أقتنع بها حتى يتمتع بالميزات التي يختص بها أهل هذه العقيدة من ممارسة شعائر الدين الذي آمن به أو ما يتعلق بحقوقه من الأحوال المدنية باعتباره تبع ملة من غير المسلمين أو في ما يتعلق بالتعليم عندما يكون هناك تمييزاً في التعليم بين الملل المختلفة سواء بالنسبة له أو لأولاده .
أما سبب التحايل على الحصول على مثل هذه الأوراق فهو امتناع الدولة عن توفيرها له بالأساليب الرسمية البسيطة والتي تجيزه له المواد من المادة 40 – 46 من الدستور... وهنا تتعلل حكومتكم الرشيدة باعتبار أن الركن المادي قد توفر في جريمة التزوير وهو تغيير البيانات التي تفيد الديانة التي آمن بها وأعتنقها ..
فهل إثبات هذا التغيير الذي يتفق مع الواقع بالنسبة لهذا المتنصر يعد تغييراً في البيانات غير مطابق للحقيقة حتى وإن لجأ إليه بالتحايل على ما لم تتحه له الدولة من تلقاء نفسها ؟ ..
هل إثبات الحقيقة التي تنكرها عليه الدولة مُصرة على التمسك بالأوراق التي لا تعبر عن حقيقة الواقع الذي أصبح فيه هو التزوير من ناحية الركن المادي أم تمسك الدولة بالأوراق التي لا تعبر عن حقيقة عقيدة وإيمان هذا المتنصر هو التزوير؟ ذلك من ناحية الركن المادي .
ومن الجهة الأخرى فلنسأل سيادتكم عن توفر الركن المعنوي الذي هو حصول المتنصر على ما ليس من حقه والإضرار بالغير ... فهل من آمن بعقيدة غير التي كان عليها جريمة لا تبيحها له مواد الدستور من 40 – 46 أم أنها تعداً على المادة الثانية من الدستور؟ وبمن أضر هذا الذي اعتنق عقيدة غير التي كان عليها مسلماً ألا أن يكون قد أضر بالدولة إذ تعتبر خروجه عن الإسلام إضرار بمصالح الدولة التي تعتبر مجرد كون الشخص مسيحي هو خصومة تستوجب محاربتها بكل أسلحة وزارة الداخلية؟
من ذلك يتبين أن المتنصر الذي يتحايل على الحصول على ما يفيد عقيدته وإيمانه الذي له مصلحة ماسه في أثباته والذي تتعمد الدولة حرمانه منها ... هذا المتنصر ليس هو المزور لأنه يتمسك بحق من الحقوق التي كفلها له الدستور من المادة 40 – 46 ومن المواثيق الدولية التي صدقت عليه الدولة مثل المادة 18 من ميثاق حقوق الإنسان .
وأن المزور الحقيقي هو حكومتكم الرشيدة حيث تتوفر فيها أحداث الركنين المادي والمعنوي من جريمة التزوير وذلك بالتمسك بالأوراق الرسمية التي لا تبين حقيقة عقيدة المتنصر التي اختارها بحريته وإرادته الكاملة وكذلك الركن المعنوي وهو الإضرار بمصالح هذا المتنصر وسلبه حقوقه التي تدعي حكومتكم أنها تكفلها له بمواد الدستور والمواثيق الدولية ...
بل أن الدولة المزورة إلى جانب توفر أركان جريمة التزوير عندها ... ترفق هذه الجريمة بجرائم أخرى وذلك باستخدام الإكراه في تحقيق جريمة التزوير والذي يصل إلى حد الاعتقال ( حبس الحرية ) والتعذيب بكافة وسائل التعذيب التي ننبو عن الإفصاح بتفاصيلها لسيادتكم ويكفي ان نقول أنها شاملة لكل وسائل التعذيب التي نسمع عنها في سجون أبو غريب ومعتقلات جونتانامو .. وتلفق قضايا التزوير لكل من يقع تحت يديها من المتنصرين الذين يحصلون على ما يفيد عقيدتهم التي آمنوا بها ... وكل ذلك لآن حكومتكم الرشيدة تتمسك بعنصرية المادة الثانية من الدستور والتي تتعارض مع كل المواد التي تكفل للمواطن حقوقه في حرية اختيار العقيدة ... بل والأدهى من ذلك أنها لا تدين الموظفين الذين عاونوا في ذلك بادعاء حسن نيتهم ... مثل القضية رقم 167 لسنة 2007م جنايات كلي شمال الجيزة والتي عاقبت فيه محكمة جنايات الجيزة كل من : 1 - القس / متاؤس عَباس وهبة باسيليوس ( 42 سنة - كاهن كنيسة الملاك ميخائيل رقم 32 من شارع العشرين – التابعة لقسم كرداسة - محافظة الجيزة واسمه القديم / جمال عباس وهبة باسيليوس وقد تم سيامته أب كاهن في تاريخ 2 / 6 / 1999 م على نفس الكنيسة . 2 – المتنصرة / ريهام عبد العزيز علي راضي (سافرت خارج البلاد) باسم / مريم نبيل فارس تاوضروس وهي من مواليد 1982 م . 3- أيمن فوزي زخاري (سافر خارج البلاد). 4- روماني نبيل فارس تاوضروس .5 - وائل عزيز شفيق (31 عام - مندوب مبيعات). غيابياً بالسجن المشدد (تعبير بديل للأشغال الشاقة التي تم إلغائها من قبل) " 5 " خمسة سنوات لكل من الثاني والثالث والرابع والخامس. وعاقبت حضورياً القس / متاؤس عباس وهبة باسيليوس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة بالسجن المشدد ٥ سنوات أيضاً ... والتي انتقمت فيها من القس / متاؤس محرر عقد الزواج والذي لا يمكن افتراض سواء نيته أو شكه في بطاقات رقمية مقدمة له مستوفاة الشكل القانوني والتي اثبت بناء عليها عقد الزواج ... وتدعي أنها ليست دولة دينية بل هي دولة مدنية .. علماً بأن الدولة التي ليست دينية هي الدولة العلمانية أم الدولة المدنية فهي التي ليست هي دولة بوليسية أو دولة عسكرية ولذلك فحقيقة الأمر أن دولتنا دينية بوليسية .
لذلك نرجو من سيادتكم التدخل الفوري لتفعيل المواطنة وحرية المواطن حتى تنعم مصر بالسلام الاجتماعي تحت ظل حكمكم الرشيد لبلادنا مصر الحبيبة وأن يعيش مواطنوها في ظل التمتع بحقوق الإنسان غير المضطهد وغير المهان وحتى تزال كل عقبة في سبيل تقدم بلادنا وتحضرها .
وأخيراً نتمنى لسيادتكم وافر الصحة ودوامها وبركة المسيح تصحبكم أمين .