رد على: صلوا من اجل اخو صحبتى
وكما هو واضح تدور جميع هذه الشروط على محور واحد وهو الحرص على التمييز في كل شيء تقريبا بين المسلم وغير المسلم، ولعل أسوأ وأخطر ما ورد في تلك الشروط هو ما اسماه الفقهاء بـ ( الغيار ) أي أمر الكفار بالتمييز عن المسلمين في كل شيء، فلا يلبسون لبس المسلمين من القلنسوة والعمامة ، ويمنعون من التلحي ، وتكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة ( أحكام أهل الذمة : 508 ) وتجز نواصيهم، حيث وسم عمر من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي ابتاعه وهو أن تجز نواصيهم ، والناصية مقدار ربع الرأس، فاذا كان ربعه محلوقا كان ظاهرا وأمرا مشهورا على أنه ذمي ( نفس المرجع :510 ) ويمنعون من ركوب الجياد ويكلفون ركب الحمير والبغال الا النفيسة منها التي يتزين بركوبها فانها في معنى الخيل ( نفس المرجع : 515 ) ويمنعون من تقلد السيوف فان السيوف عز لأهلها وسلطان ( 517 ) واذا دخلوا الحمام علقوا في رقابهم الاجراس ليعرفوا أنهم من أهل الذمة ( 519 ) ويمنعون من التكلم بكلام العرب لئلا يتشبهوا بهم ، فيلزموا التكلم بلسانهم ليعرفوا حين التكلم أنهم كفار ( 521 ) ويؤمرون بتوقير المسلمين في مجالسهم، فيقومون لهم عن المجلس اذا دخل المسلمون، فيكون للمسلم صدر المجلس وللذمي أدناه !! ( 527 ) الى آخر ما ورد في تلك الشروط ، وقد توسع ابن القيم في شرحها في كتابه أحكام أهل الذمة ..
وقد اتفق المسلمون على وجوب الزام الكفار بالغيار وانهم يمنعون من التشبه بالمسلمين في الاوجه السابقة ( 514 ) وهذا مذهب التابعين واصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ( 501 )
سادسا – الحرية الدينية للكافر :
كثر حديث الاسلاميين المعاصرين عن الحرية الدينية التي كان يتمتع بها غير المسليمن في ظل الاسلام، وسنحاول في هذه العجالة الاجابة على هذا السؤال البسيط :
هل كفل الاسلام الحرية الدينية للكفار غير المسلمين ؟؟
1- حرية ممارسة الشعائر الدينية : هل يملك الكافر غير المسلم الحرية الكاملة في ممارسة شعائره الدينية التي قد تختلف ( بل تتناقض احيانا ) مع الاسلام ؟؟
الجواب : نعم بشروط .. فللذميين الحق في اقامة شعائرهم الدينية ( كضرب النواقيس وقراءة التوارة والانجيل ) داخل معابدهم فقط ، ويمنعون من اظهارها خارجها ، اذ لا يصح اظهار شعائر تخالف شعائر الكفار لما في هذا الاظهار من معنى الاستخفاف بالمسلمين والمعارضة لهم، ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي الّتي يعتقدون بجوازها ، كشرب الخمر ، واتّخاذ الخنازير وبيعها ، أو الأكل والشّرب في نهار رمضان ، وغير ذلك فيما بينهم ، أو إذا انفردوا بقريةٍ . ويشترط في جميع هذا ألاّ يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين ، وإلاّ منعوا وعزّروا ، وهذا باتّفاق المذاهب ، فقد جاء في شروط أهل الذّمّة لعبد الرّحمن بن غنمٍ : " ألاّ نضرب ناقوساً إلاّ ضرباً خفيّاً في جوف كنائسنا ، ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصّلاة ولا القراءة في كنائسنا ، ولا نظهر صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين " إلخ ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
فمن تلك الشروط والقيود المفروضة على حرية الكافر في ممارسة شعائره الدينية :
1- ضرب النواقيس ضربا خفيفا في جوف الكنائس فقط ولا يسمح بضرب بالناقوس خارج الكنيسة .
2- المنع من اظهار الصليب علنا لأنه شعار الكفر ، فيمنعون من رفع الصليب فوق كنائسهم .
3- المنع من رفع اصواتهم في الصلاة والقراءة
4- المنع من اخراج الصليب أو الكتب المقدسة في أسواق المسلمين
5- المنع من اظهار اجتماعهم في اعيادهم الدينية كما يفعل المسلمون في الفطر والاضحى .
2- حرية الدعوة الى دينهم : من حق المسلم ، بل من واجبه أن يدعو الى دينه ، وله ان يستخدم القوة ضد من يمنعه من ذلك ، أما سائرعلاقاته الاجتماعية مع الكفار من عيادتهم في المرض وشهود جنائزهم وتعزيتهم وتهنئهم فمشروطة بالحرص على دعوتهم الى الاسلام ، ناهيك عن أن القرآن يتضمن نقدا صريحا وواضحا يصل احيانا الى حد الاهانة للكفار فهل يملك الكافر غير المسلم مثل هذا الحق من الدعوة الى دينه والترغيب فيه أو نقد الاسلام ؟؟
الجواب ببساطة شديدة : لا بالطبع .. بل ان ( الترغيب في دين الكفار والدعوة اليه من اولى الاشياء التي ينتقض بها العهد به ( أي عهد الذمة ) فانه حرب على الله ورسوله باللسان، وقد يكون اعظم من الحراب باليد ) ( أحكام أهل الذمة : 496 )
3- حرية بناء المعابد والكنائس : هل يحق للكفار غير المسلمين بناء معابد وكنائس خاصة بهم اسوة بالمسلمين ؟؟
الجواب عند الفقهاء وفق التفصيل التالي :
قسّم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسامٍ :
الأوّل : ما اختطّه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط والقاهرة ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسةٍ ولا بيعةٍ ولا مجتمعٍ لصلاتهم ولا صومعةٍ بإجماع أهل العلم لأنّ هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ، ولو عاقدهم الإمام على التّمكّن من ذلك فالعقد باطل .
الثّاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، فلا يجوز فيه إحداث شيءٍ من ذلك بالاتّفاق ، لأنّه صار ملكاً للمسلمين ، وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ قال المالكيّة : وهو وجه عند الحنابلة : لا يجب هدمه ، لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوةً فلم يهدموا شيئاً من الكنائس .
ويشهد لصحّة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد الّتي فتحها المسلمون عنوةً ، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله :" ألاّ يهدموا بيعةً ولا كنيسةً ولا بيت نارٍ ".
وفي الأصحّ عند الشّافعيّة ، وهو وجه عند الحنابلة : يجب هدمه ، فلا يقرّون على كنيسةٍ كانت فيه ، لأنّها بلاد مملوكة للمسلمين ، فلم يجز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد الّتي اختطّها المسلمون . وذهب الحنفيّة إلى أنّها لا تهدم ، ولكن تبقى بأيديهم مساكن ، ويمنعون من اتّخاذها للعبادة .
الثّالث : ما فتحه المسلمون صلحاً ، فإن صالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم والخراج لنا ، فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ، لأنّ الملك والدّار لهم ، فيتصرّفون فيها كيف شاءوا . وفي مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة : المنع ، لأنّ البلد تحت حكم الإسلام .
وإن صالحهم على أنّ الدّار لنا ، ويؤدّون الجزية ، فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصّلح ، والأولى ألاّ يصالحهم إلاّ على ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث شيءٍ منها . وإن وقع الصّلح مطلقاً ، لا يجوز الإحداث عند الجمهور : الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ويجوز في بلدٍ ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكيّة .
ولا يتعرّض للقديمة عند الحنفيّة والحنابلة ، وهو المفهوم من كلام المالكيّة ، والأصحّ عند الشّافعيّة المنع من إبقائها كنائس . ( نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية )
أما في ارض الحجاز فلا يجوز للكفار احداث الكنائس والمعابد بالاجماع ( اختلاف الفقهاء للطبري : 236 ) هذا في حين نجد المسلمين يتحمسون لمشروع استثنائي ويعتبرونه حق طبيعي لهم وهو بناء مسجد في الفاتيكان عاصمة البابوية الكاثوليكية !!!!!!!!!!!!
والان هل هناك عنصرية اكثر من هذا ؟؟
وكما هو واضح تدور جميع هذه الشروط على محور واحد وهو الحرص على التمييز في كل شيء تقريبا بين المسلم وغير المسلم، ولعل أسوأ وأخطر ما ورد في تلك الشروط هو ما اسماه الفقهاء بـ ( الغيار ) أي أمر الكفار بالتمييز عن المسلمين في كل شيء، فلا يلبسون لبس المسلمين من القلنسوة والعمامة ، ويمنعون من التلحي ، وتكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة ( أحكام أهل الذمة : 508 ) وتجز نواصيهم، حيث وسم عمر من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي ابتاعه وهو أن تجز نواصيهم ، والناصية مقدار ربع الرأس، فاذا كان ربعه محلوقا كان ظاهرا وأمرا مشهورا على أنه ذمي ( نفس المرجع :510 ) ويمنعون من ركوب الجياد ويكلفون ركب الحمير والبغال الا النفيسة منها التي يتزين بركوبها فانها في معنى الخيل ( نفس المرجع : 515 ) ويمنعون من تقلد السيوف فان السيوف عز لأهلها وسلطان ( 517 ) واذا دخلوا الحمام علقوا في رقابهم الاجراس ليعرفوا أنهم من أهل الذمة ( 519 ) ويمنعون من التكلم بكلام العرب لئلا يتشبهوا بهم ، فيلزموا التكلم بلسانهم ليعرفوا حين التكلم أنهم كفار ( 521 ) ويؤمرون بتوقير المسلمين في مجالسهم، فيقومون لهم عن المجلس اذا دخل المسلمون، فيكون للمسلم صدر المجلس وللذمي أدناه !! ( 527 ) الى آخر ما ورد في تلك الشروط ، وقد توسع ابن القيم في شرحها في كتابه أحكام أهل الذمة ..
وقد اتفق المسلمون على وجوب الزام الكفار بالغيار وانهم يمنعون من التشبه بالمسلمين في الاوجه السابقة ( 514 ) وهذا مذهب التابعين واصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ( 501 )
سادسا – الحرية الدينية للكافر :
كثر حديث الاسلاميين المعاصرين عن الحرية الدينية التي كان يتمتع بها غير المسليمن في ظل الاسلام، وسنحاول في هذه العجالة الاجابة على هذا السؤال البسيط :
هل كفل الاسلام الحرية الدينية للكفار غير المسلمين ؟؟
1- حرية ممارسة الشعائر الدينية : هل يملك الكافر غير المسلم الحرية الكاملة في ممارسة شعائره الدينية التي قد تختلف ( بل تتناقض احيانا ) مع الاسلام ؟؟
الجواب : نعم بشروط .. فللذميين الحق في اقامة شعائرهم الدينية ( كضرب النواقيس وقراءة التوارة والانجيل ) داخل معابدهم فقط ، ويمنعون من اظهارها خارجها ، اذ لا يصح اظهار شعائر تخالف شعائر الكفار لما في هذا الاظهار من معنى الاستخفاف بالمسلمين والمعارضة لهم، ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي الّتي يعتقدون بجوازها ، كشرب الخمر ، واتّخاذ الخنازير وبيعها ، أو الأكل والشّرب في نهار رمضان ، وغير ذلك فيما بينهم ، أو إذا انفردوا بقريةٍ . ويشترط في جميع هذا ألاّ يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين ، وإلاّ منعوا وعزّروا ، وهذا باتّفاق المذاهب ، فقد جاء في شروط أهل الذّمّة لعبد الرّحمن بن غنمٍ : " ألاّ نضرب ناقوساً إلاّ ضرباً خفيّاً في جوف كنائسنا ، ولا نظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا في الصّلاة ولا القراءة في كنائسنا ، ولا نظهر صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين " إلخ ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
فمن تلك الشروط والقيود المفروضة على حرية الكافر في ممارسة شعائره الدينية :
1- ضرب النواقيس ضربا خفيفا في جوف الكنائس فقط ولا يسمح بضرب بالناقوس خارج الكنيسة .
2- المنع من اظهار الصليب علنا لأنه شعار الكفر ، فيمنعون من رفع الصليب فوق كنائسهم .
3- المنع من رفع اصواتهم في الصلاة والقراءة
4- المنع من اخراج الصليب أو الكتب المقدسة في أسواق المسلمين
5- المنع من اظهار اجتماعهم في اعيادهم الدينية كما يفعل المسلمون في الفطر والاضحى .
2- حرية الدعوة الى دينهم : من حق المسلم ، بل من واجبه أن يدعو الى دينه ، وله ان يستخدم القوة ضد من يمنعه من ذلك ، أما سائرعلاقاته الاجتماعية مع الكفار من عيادتهم في المرض وشهود جنائزهم وتعزيتهم وتهنئهم فمشروطة بالحرص على دعوتهم الى الاسلام ، ناهيك عن أن القرآن يتضمن نقدا صريحا وواضحا يصل احيانا الى حد الاهانة للكفار فهل يملك الكافر غير المسلم مثل هذا الحق من الدعوة الى دينه والترغيب فيه أو نقد الاسلام ؟؟
الجواب ببساطة شديدة : لا بالطبع .. بل ان ( الترغيب في دين الكفار والدعوة اليه من اولى الاشياء التي ينتقض بها العهد به ( أي عهد الذمة ) فانه حرب على الله ورسوله باللسان، وقد يكون اعظم من الحراب باليد ) ( أحكام أهل الذمة : 496 )
3- حرية بناء المعابد والكنائس : هل يحق للكفار غير المسلمين بناء معابد وكنائس خاصة بهم اسوة بالمسلمين ؟؟
الجواب عند الفقهاء وفق التفصيل التالي :
قسّم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسامٍ :
الأوّل : ما اختطّه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط والقاهرة ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسةٍ ولا بيعةٍ ولا مجتمعٍ لصلاتهم ولا صومعةٍ بإجماع أهل العلم لأنّ هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ، ولو عاقدهم الإمام على التّمكّن من ذلك فالعقد باطل .
الثّاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، فلا يجوز فيه إحداث شيءٍ من ذلك بالاتّفاق ، لأنّه صار ملكاً للمسلمين ، وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ قال المالكيّة : وهو وجه عند الحنابلة : لا يجب هدمه ، لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوةً فلم يهدموا شيئاً من الكنائس .
ويشهد لصحّة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد الّتي فتحها المسلمون عنوةً ، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله :" ألاّ يهدموا بيعةً ولا كنيسةً ولا بيت نارٍ ".
وفي الأصحّ عند الشّافعيّة ، وهو وجه عند الحنابلة : يجب هدمه ، فلا يقرّون على كنيسةٍ كانت فيه ، لأنّها بلاد مملوكة للمسلمين ، فلم يجز أن تكون فيها بيعة ، كالبلاد الّتي اختطّها المسلمون . وذهب الحنفيّة إلى أنّها لا تهدم ، ولكن تبقى بأيديهم مساكن ، ويمنعون من اتّخاذها للعبادة .
الثّالث : ما فتحه المسلمون صلحاً ، فإن صالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم والخراج لنا ، فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ، لأنّ الملك والدّار لهم ، فيتصرّفون فيها كيف شاءوا . وفي مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة : المنع ، لأنّ البلد تحت حكم الإسلام .
وإن صالحهم على أنّ الدّار لنا ، ويؤدّون الجزية ، فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصّلح ، والأولى ألاّ يصالحهم إلاّ على ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث شيءٍ منها . وإن وقع الصّلح مطلقاً ، لا يجوز الإحداث عند الجمهور : الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ويجوز في بلدٍ ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكيّة .
ولا يتعرّض للقديمة عند الحنفيّة والحنابلة ، وهو المفهوم من كلام المالكيّة ، والأصحّ عند الشّافعيّة المنع من إبقائها كنائس . ( نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية )
أما في ارض الحجاز فلا يجوز للكفار احداث الكنائس والمعابد بالاجماع ( اختلاف الفقهاء للطبري : 236 ) هذا في حين نجد المسلمين يتحمسون لمشروع استثنائي ويعتبرونه حق طبيعي لهم وهو بناء مسجد في الفاتيكان عاصمة البابوية الكاثوليكية !!!!!!!!!!!!
والان هل هناك عنصرية اكثر من هذا ؟؟
