عبود عبده عبود
مفصول لمخالفة قوانين المنتدى
- إنضم
- 14 يوليو 2010
- المشاركات
- 16,645
- مستوى التفاعل
- 4,599
- النقاط
- 0
[FONT="]أسئلة طرحها "أيمن" فى موضوع " أبو قرطاس " النارى
[FONT="]فضلت الرد عليها هنا بتركيز بعيداً عن العراك الدائر هناك
[FONT="]الأسئلة كانت تدور حول موضوع الساعة المُسمى أعلامياً بـ " سيدة المنيا "
[FONT="]
المُفترض هنا ( حسب المقروء فى وسائل الإعلام ) أننا أمام قضيتين لا قضية واحدة
المُفترض هنا ( حسب المقروء فى وسائل الإعلام ) أننا أمام قضيتين لا قضية واحدة
[FONT="]جُنحة[/FONT][FONT="] // الأعتداء / التحرش / الضرب لسيدة فى القرية [/FONT]
[FONT="]و جناية الحريق العمد لعدة منازل [/FONT]
[FONT="]ويجوز ضم القضيتين فى قضية واحدة برقم واحد وتنزل أمام محكمة الجنايات[/FONT]
[FONT="]كما يجوز أيضاً فصلهما
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]*****[/FONT]
[FONT="]كثير من مواد الجُنح تخضع للتصالح بين الطرفين حتى بعد صيرورة الحكم نهائى بات [/FONT]
[FONT="]يعنى حتى لو أتحبس الجانى ونفذ الحُكم ممكن يتصالح ويخرج من سجنه ( دة قانون )[/FONT]
[FONT="]
الجلسات العُرفية هنا لا تحل أبداً محل قانون الأجراءات الجنائية ( الصًلح فى القانون )[/FONT]
الجلسات العُرفية هنا لا تحل أبداً محل قانون الأجراءات الجنائية ( الصًلح فى القانون )[/FONT]
[FONT="]إذاً ما هى صحة مقولة ( إعمال القانون أولاً – ثم – التصالح ) ؟[/FONT]
[FONT="]هل " رجل الدين " هُنا حل محل المجنى عليها ؟[/FONT]
[FONT="]هل يلوح " رجل الدين " بأن الجميع يأتمر بأوامره ويُنفذها ؟![/FONT]
[FONT="]هل " رجل الدين " لا يعرف الأجراءات الجنائية المُتبعة ؟
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]إجراءات التصالح فى الجُنح كالتالى :
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="](*) التنازل عن المحضر فى قسم الشرطة قبل تحويله الى النيابة العامة[/FONT]
[FONT="](*) التنازل عن المحضر/ البلاغ أمام النيابة العامة أثناء سير التحقيقات[/FONT]
[FONT="]يكون التنازل هنا بحضور المجنى عليه بشخصه / أو / أقرار بالتنازل عن البلاغ موثق فى الشهر العقارى [/FONT]
[FONT="](*) طلب الصُلح أمام القاضى فى حالة تحريك النيابة للدعوى الجنائية [/FONT]
[FONT="]بييجى أمام القاضى ويطلب حاجة أسمها ( أجل للُصلح / التصالح )[/FONT]
[FONT="]وهنا القاضى بيستجيب فوراً – ولا يلتفت الى أعتراض محامى الطرف الآخر[/FONT]
[FONT="]لية ؟!... [/FONT][FONT="]لأن طلب التصالح هنا يَعد بمثابة أقرار من المتهم بأرتكابه الواقعة محل الأتهام[/FONT]
[FONT="](*) فى حالة الحُكم على المتهم أصبح هنا ( جانى ) ( محكوم عليه )[/FONT]
[FONT="]فلو حدث صُلح فيما بعد – يكون الصُلح أمام " المحامى العام " [/FONT]
[FONT="]وبموجب توكيل خاص بالتصالح مذكور فيه رقم القضية ورقم الحصر[/FONT]
[FONT="]ويتم البت فى الصُلح بعد 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]لا يحق [/FONT][FONT="]لمحامى المجنى عليه قبول التصالح بمفرده[/FONT]
[FONT="]مرة أخرى[/FONT][FONT="]... لا يحق لمحامى المجنى عليه قبول التصالح بدون [/FONT]
[FONT="](*) حضور وأقرار المجنى عليه بنفسه أمام القاضى[/FONT]
[FONT="](أو)[/FONT]
[FONT="](*) التوكيل الخاص المذكور أعلاه [/FONT]
[FONT="]
( بالنسبة للسؤال عن الحكم هيكون أية )
[/FONT]
( بالنسبة للسؤال عن الحكم هيكون أية )
[/FONT]
[FONT="]فهذا يتوقف على التهمة التى ستوجهها النيابة العامة للمتهمين – ولسة مانعرفش
[FONT="]وأيضاً نحن [FONT="]لا نعرف سير التحقيقات - لأن الصح[FONT="]ا[/FONT]فة كثيراً ما تكتب بجهل وعدم دراية أو بفرقعة أعلامية
[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="]وأيضاً نحن [FONT="]لا نعرف سير التحقيقات - لأن الصح[FONT="]ا[/FONT]فة كثيراً ما تكتب بجهل وعدم دراية أو بفرقعة أعلامية
[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="]وعليه تكون الأجابة على الأسئلة كالتالى :
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="](1) الجلسات العُرفية لا تحل محل الأجراءات الجنائية فى التصالح فى الجُنح
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="](2) التصالح يكون من المجنى عليه بشخصه أو بموجب توكيل خاص لمحاميه
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="](3) لا يملك قانوناً أى شخص آخر – " رجل الدين " أو حتى رئيس الجمهورية[/FONT]
[FONT="]إقرار [/FONT][FONT="]– أو – منع تصالح طرفى القضية [/FONT]
[FONT="]أو التدخل فيها بتعليمات مُباشرة أو غير مُباشرة أو بتلميحات وإيحاءات للغير
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="] ( ننتقل الى جناية الحريق العمد )