رسالة رومية - الأصحاح 7 العدد 3 | وإن صارت إلى رجل آخر وزوجها حي، عدت زانية. و إذا مات الزوج تحررت من الشريعة، فلا تكون زانية إذا صارت إلى رجل آخر.

  • 3. وإن صارت إلى رجل آخر وزوجها حي، عدت زانية. و إذا مات الزوج تحررت من الشريعة، فلا تكون زانية إذا صارت إلى رجل آخر.
أسفار الكتاب المقدس
أعلى