أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
سفر لاويين - الأصحاح 5 العدد 2 | كل من يلمس شيئا نجسا، سواء أكان جثة حيوان محرم أكله، أم جثة وحش أو حشرة محرمة، يكون مذنبا ونجسا، حتى لو لم يعلم أنه لمسها.