سفر التثنية - الأصحاح 17 العدد 6 | عَلى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةِ شُهُودٍ يُقْتَلُ الذِي يُقْتَلُ. لا يُقْتَل عَلى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.

أعلى