الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
الترجمة اليسوعية
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
آيات من الكتاب المقدس عن تعويضات الله
آيات من الكتاب المقدس عن وجود الله معنا
آيات من الكتاب المقدس عن المولود الجديد
آيات من الكتاب المقدس عن أعياد الميلاد
آيات من الكتاب المقدس عن بداية سنة جديدة
كلمات الترانيم
أسئلة ومسابقات مسيحية
أسئلة وأجوبة في الكتاب المقدس العهد الجديد
أسئلة مسيحية واجابتها للرحلات
مسابقة أعمال الرسل واجابتها
أسئلة دينية مسيحية واجابتها للكبار
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
المنتدى المسيحي الكتابي العام
شُبهات وهميَّة حول الكتاب المقدس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="ميرنا, post: 3197, member: 1738"] [size=4]وللرد نقول: الذبائح متنوعة، والثور المطلوب تقديمه في سفر اللاويين 4: 3 هو ثور ذبيحة الإثم، وأما المطلوب تقديمه في سفر العدد 15: 9 فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور. قال المعترض: «جاء في لاويين 4: 14 أنه إذا سها كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية، ثم اكتشفوا أنهم أخطأوا، يقربون للرب ثوراً ذبيحة خطية. ولكنه في سفر العدد 15: 24 يذكر نوعين من الذبائح للتكفير عن نفس الذنب، هما ثور وتيس. وهذا تناقض». وللرد نقول: هناك احتمالان: (1) قد يكون أن ما جاء في اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب الشر سهواً، وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير. (2) وقد يكون أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة خطية سهو الشعب والرؤساء معاً، بينما أورد سفر العدد ما يجب أن يقدمه الشعب، وما يجب أن يقدمه القادة كلٌّ على حِدة. وفي هذه الحالة لا يكون هناك تناقض، بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين. قال المعترض: «جاء في لاويين 7: 15 أمرٌ بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم، ولا يُبقَى منه شيء إلى الصباح. وهو أمرٌ تكرَّر في لاويين 22: 30. ولكن جاء في لاويين 19: 6 «يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد. والفاضل إلى اليوم الثالث يُحرق بالنار». وهذا تناقض». وللرد نقول: عندما يظهر لعين القارئ المتعجِّل تناقضٌ ظاهري، عليه أن يدرس القرينة. فإذا قرأنا لاويين 7: 15 و19: 6 على حدة يُخيَّل إلينا وجود تناقض صريح، لأن إحدى العبارتين تفيد عدم جواز إبقاء شيء من الذبيحة للغد، بينما الأخرى تفيد أن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم التالي. ولكن إذا قرأنا لاويين 7: 15، 16 يسطع منه نور يكشف لنا الحقيقة بجملتها. فالآيتان تقولان: «ولحم ذبيحة شكر سلامته يُؤكل يوم قربانه. لا يُبقي منه شيئاً إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذراً أو نافلةً، ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل. وفي الغد يُؤكل ما فضل منها». فبعض الذبائح المشار إليها في لاويين 7: 15، 16 كانت من النوع الذي يجوز إبقاء جزء منه للغد. على أننا نجد في لاويين 7: 16 و19: 6 القانون العام الذي يشمل نوعين من الذبائح. فمنها ما كان يتحتَّم أكله في نفس اليوم، وما كان يجوز إبقاء بعضه للغد، أما لاويين 7: 16 فيتضمَّن استثناءً للقانون المتقدِّم. والكلام عن الذبائح التي تُؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل (لاويين 22: 21) خاصة إذا كانت الذبائح من الرضّع ذوات الثمانية أيام (لاويين 22: 27) فهذه يُؤكل لحمها في نفس يوم ذبحها ولا يُبقى منها للغد، لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد. أما ذبيحة السلامة من غير الرضّع (لاويين 19: 5-7) التي تُؤكل يوم ذبحها وما تبقّى منه يُؤكل في الغد، ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء. فالرب في هذا يصدر أمراً في منتهى المعقولية، إذ أنه لم يكن على عهد موسى أجهزة لحفظ اللحوم، وبالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسان، فبهذا القدر يحرص الله على الإنسان. قال المعترض: «جاء في لاويين16: 29 أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السابع. ولكن جاء في اللاويين 23: 32 أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع». وللرد نقول: كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشر، فيصح أن يُقال اليوم التاسع أو اليوم العاشر. قال المعترض: «ورد في لاويين 17: 3، 4 «كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقراً أو غنماً أو مِعزى في المحلة، أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع، لا يأتي به ليقرِّب قرباناً للرب أمام مسكن الرب، يُحسب على ذلك الإنسان دمٌ. قد سفك دماً. فيُقطع ذلك الإنسان من شعبه». وورد في التثنية 12: 15 أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه. وفي آية 20-22 يأكل كل ما تشتهي نفسه إذا كان المكان الذي يختاره الرب بعيداً عنه». وللرد نقول: الكلام في سفر التثنية 12 عن أمرين: (1) المحرقات لله، وقد قال عنها في آيتي 13، 14 «احترز من أن تُصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أسباطك هناك تصعد محرقاتك، وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به». ويقول في آيتي 17، 18 «لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عُشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكارَ بقرك وغنمك، ولا شيئاً من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها، في المكان الذي يختاره الرب إلهك». وهو مثل ما ورد في لاويين 17: 3، 4. فالمقصود أن يقدم ذبائح لله في المكان الذي يخصصه الله لعبادته. (2) الذبح للأكل الاعتيادي، الذي يجوز في أي مكان، وهو الذي أورده المعترض، وأوهم وجود تناقض بينه وبين ما ورد في سفر اللاويين. اعتراض على لاويين 17: 10-12 - هل نقل الدم حرام؟ انظر تعليقنا على أعمال 15: 20 قال المعترض: «يقول في لاويين 17: 13 إن من يصيد حيواناً أو طائراً صالحاً للأكل، يجب أن يَسْفِك دمه ويغطيه بالتراب، ولكن في التثنية 12: 24 يقول إن الصياد يجب أن يسفِك دم الحيوان الذي يصيده على الأرض، كالماء». وللرد نقول: النصَّان يكمل أحدهما الآخر، فعندما يصيد الصياد صيداً يؤكل لحمه، يجب أن يسفك دمه كالماء على الأرض، ثم يغطي الدم بالتراب.[/size] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
المنتدى المسيحي الكتابي العام
شُبهات وهميَّة حول الكتاب المقدس
أعلى