الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
الترجمة اليسوعية
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
آيات من الكتاب المقدس عن تعويضات الله
آيات من الكتاب المقدس عن وجود الله معنا
آيات من الكتاب المقدس عن المولود الجديد
آيات من الكتاب المقدس عن أعياد الميلاد
آيات من الكتاب المقدس عن بداية سنة جديدة
كلمات الترانيم
أسئلة ومسابقات مسيحية
أسئلة وأجوبة في الكتاب المقدس العهد الجديد
أسئلة مسيحية واجابتها للرحلات
مسابقة أعمال الرسل واجابتها
أسئلة دينية مسيحية واجابتها للكبار
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الرد على الشبهات حول المسيحية
سؤال ملح جدا؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="نور الهدى, post: 64071, member: 1925"] بسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي نص الفتوى رقم 36498 لاريح عنك عناء القراءة ولابين للزملاء مدى قوى ملاحظتك المتعمدة فقد اطلعنا على البيان الذي كتبه الشيخ [COLOR=maroon]عبد المجيد الزنداني [/COLOR]حول ما أثير عن ما يسمى بزواج فريند، وبين الشيخ - حفظه الله - أنه جرى تصحيف لكلمته، فإنه قال: زوج فريند، مشاكلة في اللفظ، لما عرف في الغرب ببوي فريند، ثم حرفت الكلمة لتصبح زواج فريند، ولتوهم أن الشيخ أتى بصورة جديدة للزواج. والشيخ - حفظه الله - يدعو إلى ترك الاسمين معًا، والعدول إلى المصطلح الشرعي اللائق، فقد قال في البيان: [COLOR=#6600cc]وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية، وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة: الزواج الميسر للمسلمين في الغرب، بدلاً من مصطلح: زواج فريند. [/COLOR]انتهى كلامه. هذا عن التسمية لهذا الزواج. وأما مضمونه، فإن الشيخ تقدم برأي للمسلمين في الغرب ليتفادوا الوقوع في الرذيلة، وليحفظوا دينهم وأنسابهم. وخلاصة هذا الرأي: أنه يمكن أن يتزوج الشاب بالشابة بعقد شرعي صحيح مستوفٍ للشروط والأركان، من الولي والشاهدين والمهر، ولو لم يكن لهما سكن يأويان إليه، فيستمتع أحدهما بالآخر، ثم يأوي كل واحدٍ منهما إلى منزل والده، فليس زواج متعة مؤقت بمدة في العقد، ولا زواجا بلا ولي أو شهود أو مهر. ولكن غاية ما فيه أن تسقط المرأة حقها في السكن إلى أن ييسر الله عز وجل لهما إيجاد السكن. فهل هذا الزواج صحيح أم لا ؟ والجواب: أنه لا يخلو أن يكون إسقاط المرأة لحقها في السكن مشروطًا في العقد أو أن يحدث ذلك بعد العقد. فإن كان مشروطًا في العقد فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح وفساد الشرط. قال [COLOR=maroon]ابن قدامة [/COLOR]الحنبلي، في المقنع، وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح: [COLOR=#6600cc]النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى، أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح. [/COLOR]اهـ وقال [COLOR=maroon]النووي [/COLOR]رحمه الله في منهاج الطالبين في فقه الشافعية: [COLOR=#6600cc]وإن خالف - أي خالف الشرط مقتضى النكاح - ولم يخلّ بمقصوده الأصلي؛ كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها، صح النكاح وفسد الشرط والمهر. [/COLOR]اهـ وذهب المالكية إلى أنه إن شرط في العقد أنه لا نفقة لها عليه، فإن النكاح يفسخ ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، ويسقط الشرط. قال [COLOR=maroon]عليش [/COLOR]في شرحه لمختصر [COLOR=maroon]خليل [/COLOR]على فقه المالكية، وهو يتحدث عن الشروط في النكاح: [COLOR=#6600cc]القسم الثاني: ما يكون مناقضًا لمقتضى العقد؛ كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها أو أن يؤثر عليها، أو أن لا ينفق عليها أو لا يكسوها [/COLOR]إلى أن قال رحمه الله: [COLOR=#6600cc]فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسد به النكاح إن شرط فيه، ثم اختلف في ذلك، فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هوالمشهور. [/COLOR]اهـ وأما إسقاط المرأة لحقها من النفقة والسكن والقسم بعد العقد برضاها، فلا بأس بذلك، ولها الرجوع إذا أرادت ذلك. قال [COLOR=maroon]ابن قدامة [/COLOR]رحمه الله في المغني: [COLOR=#6600cc]وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها، إما لمرضٍ بها أو كبر أو دمامة، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً)[النساء:128]. [/COLOR]اهـ وبعد هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء في المسألة يتبين أن ما قاله الشيخ [COLOR=maroon]عبد المجيد الزنداني [/COLOR]ليس بدعًا من القول، بل قول له حظ كبير من النظر، خاصة أنه يحقق مصلحة حفظ النسل وصيانة المسلمين من الوقوع في الرذيلة، فجزى الله الشيخ [COLOR=maroon]عبد المجيد [/COLOR]خيرًا وكثر من أمثاله. والله أعلم. وهذه نص الفتوى رقم 3329 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزواج المسيار له صورتان : الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين [COLOR=red]مستوفياً جميع الأركان والشروط[/COLOR] المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، [COLOR=red]إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن،[/COLOR] بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة. [COLOR=red]والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت،[/COLOR] وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به. وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح. [COLOR=red]وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة. [/COLOR]والله أعلم . ملحوظة ( لا تنسو حذف مشاركتي كالعادة) والسلام على من اتبع الهدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الرد على الشبهات حول المسيحية
سؤال ملح جدا؟
أعلى