الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات العامة
المنتدى العام
ذاكرة الاقباط كى لا ننسى
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="Alexander.t, post: 1812264, member: 63598"] [color=darkred][size=4][b](2) بناء الكنائس بشروط القربى العشرة [/b][/size][/color] [color=blue][size=4][b]1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة , هل مملوكة للطالب أم لا , مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية . 2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟ 3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟ 4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟ 5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها ؟ 6. إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة ؟ 7. ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟ 8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة 9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسة عليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة 10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات . والمنشور السابق باطل لا يسرى على الدولة لأنه صادر من موظف عمومى ( وكيل وزارة بالداخلية) لا يملك سلطة تشريع عمل مثل هذا – إلا أن هذا قد جاء على هوى من يضطهدون الأقباط . كما ان هذا المنشور لا يتفق مع دستور مصر فى هذا الوقت الذى يكفل حرية العقيدة الذى ساوى بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين فى الحقوق والواجبات . ويقول كاتب كتاب مشاكل القباط فى مصر وحلولها د/ نبيل لوقا بباوى ص 47 رقم الإيداع 17404/ 2001 وما زالت الشروط العشرة الصادرة فى عام 1934م مطبقة حتى الان وقد صدر بها امر إدارى صادر من مصلحة ألدارة العامة إدارة الحج والشئون الدينية تحت عنوان التجريات التى يجب مراعاتها عند الطلب بالترخيص بإنشاء كنيسة جديدة . كما يقول : " وما زال جميع الضباط فى المديريات فى مباحث أمن الدولة يجمعون تحرياتهم حول هذه شروط القربى العشرة وإستيفاء البنود الموجودة بها قبل موافقة وزير الداخلية وبعد ذلك موافقة رئيس الجمهورية بالنسبة بالترخيص ببناء كنبسة .. أما الترميم فأصبح من اختصاص المحليات . أى أن البوليس والجهات الأدارية ما زالت تطبق شروط القربى الذى كان من البشاوات فى عصر ملكى فى وزارة هشة من الذين أصدروا قانونا تعسفياً ضد الأقباط ً والديانة المسيحية سنة 1934م ونحن فى عام 2005م [color=darkred][size=5][center][b] (3) عدم دستورية الخط الهمايونى [/b][/center] [/size][/color] عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف بقرارات القربى العشرة عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان 11- تنص المادة 46 من الدستور على أن : " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية. وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين . إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات . إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور . والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون . ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة . ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62 المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) . ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى . وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46 " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 . حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة ) ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " . ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول : "يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة" ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة . ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية . فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان . وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد . ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور " [color=darkred][size=5][center][b] فتوى عن بناء الكنائس [/b][/center] [/size][/color] وقام ايضاً بنشر بعض الفتاوى التى نشرت فى مجلة الدعوة فى عدد ديسمبر 1980 م صفحة 40 وموضوع الفتوى حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام حيث قسمت هذه الفتاوى إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : البلاد التى أنشأها المسلمون وبنوها مثل : المعادى - العاشر من رمضان - حلوان وغيرها .. هذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها انشاء كنائس القسم الثانى : ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية فى مصر والقسطنطينية بتركيا : هذه المدن لا يجوز فيها غنشاء كنائس ويجب هدم الكنائس التى بها . القسم الثالث : البلاد التى فتحت صلحاً بين المسلمون وسكانها : هذه البلاد التى فتحت صلحا يتم إبقاء ما وجد بها من كنائس فى وقت الفتح بحيث إذا أصبحت آيله للسقوط لا ترمم وإذا سقطت لا يعيد بنائها ومنع بناء كنائس جديده فتوى إسلامية عن موت المسيحى دفاعاً عن الوطن تقول الفتوى التى وردت فى مجلة الوعى الإسلامى العدد 174 أبريل 1979 م : " أن المسيحى الذى يقتل فى الحرب مع المسلمون ليس له فى آخرته شئ من الجزاء على شهادته , لأن الشهادة شرطها الإيمان بالله ورسوله - والمسيحى الذى مات فى حرب مع المسلمين لم تتوافر له هذه المكارم ولن تتوافر ما دام ليس له اساس من الإيمان بالله ورسوله 5. لم تقف الدولة موقف حازم أمام دول النفط الذين أصروا على تشغيل مسلمين فقط ولم يكتفى أثرياء النفط بذلك بل غرزوا الأفكار العنصرية وأمدوا الجماعات الإسلامية الإجرامية بالأموال وأصبح المواطن المصرى يستجيب لهم من أجل العائد المادى كما أن هناك ملاحظات كثيرة يرددها القادم من هناك مثل عدم وجود كنيسة بالسعودية ولكن فى الوقت نفسه توجد بها قواعد أمريكية وشركات متعددة الجنسيات موظفيها يؤمنون بأديان شتى[/b][/size][/color] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات العامة
المنتدى العام
ذاكرة الاقباط كى لا ننسى
أعلى