الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
حقوق الأنسان فى مصر
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="Messias, post: 2572, member: 207"] ************************************************************************** إنشاء المحكمة الدولية الجنائية فى مدينة روما وقعت 120 دولة بالموافقة على تأسيس وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998. ولقد وقعت مصر عليها يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق عليها حتى يومنا هذا. وللعلم فمنذ أول يوليو 2002 بدأ تنفيذ العمل بالمحكمة فتم تعيين القضاة يوم 12 فبراير 2003 والمدعي العام عين يوم 21 أبريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوي المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما بالنسبة للنظر في القضايا فلن تكون قبل نهاية عام 2004 طبقا لما قرره الخبراء في هذا الصدد. وللعلم فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002. وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام قانون تلك المحكمة. وذلك طبقا للمواد 11و22 من النظام الأساسي لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية اختصاص المحكمة الدولية للجرائم النظر في الجرائم التالية:- ا- جريمة الإبادة الجماعية ب- الجرائم ضد الإنسانية ج- جرائم الحرب د- جريمة العدوان (المادة 5) وما يهم القباط هو الإبادة الجماعية كما نصت عليها المادة 6 من النظام الأساسي. تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا:- 1- قتل أفراد الجماعة 2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة 3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. الجرائم ضد الإنسانية تنص المادة السابعة من النظام الأساسي أنه يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:- 1-القتل العمد 2- الإبادة 3- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها 4- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. ومن الحالات التي ارتكبت ضد الأقباط في مصر ولكن كما سبق أن قلنا أن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002 وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة وذلك تطبيقا للمواد 11و22 من هذا النظام. (2) ========================================================================== (1) أقباط وأحكام للأستاذ موريس صادق المحامى ص 102 - وراجع أيضاً وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها - إعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى - طبعة ثانية ومنقحة من بعد الآباء الرسل حتى الإنتداب البريطانى على مصر ( منذ عام 1952 - إلى عام 1970 م ) ص 18 -19 [url]http://www.un.org/arabic/aboutun/milestones.htm[/url] تواريخ هامة للأمم المتحدة [url]http://www.mubarak.veryweird.com/[/url] أقرأ وأنظر كل أنتهاكات حقوق الإنسان فى مصر [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
حقوق الأنسان فى مصر
أعلى