الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="++ كيرلس ++, post: 3338894, member: 77753"] [FONT="Arial"][B][SIZE="5"][COLOR="Black"]ليس صحيحا ان مشروع الدستور الحالي أسوء من الدساتير السابقة، بل هو دستور ديمقراطي [U]يتضمن أخطاء ونواقص هامة[/U]. أورد عليها بعض الأمثلة فقط لأن العديد طلبوا أمثلة. هذه امثلة فقط، وهذا ليس مقالا ولا بحثا دستوريا، بل قائمة من الأمثلة عن بنود دستورية تعيق الديمقراطية، لمساعدة القراء على النقاش. ويجب تجنب العصبيات الحزبية في نقاش وطني ديمقراطي مصيري كهذا: المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. (لا مكان لمادة كهذه في دستور ديمقراطي. فيكفي ان الشريعة اعتبرة مصدرا للتشريع. وهذا بحد ذاته موضوع نقاش. ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أنا استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء... لا مكان لهذا في دولة ديمقراطية) المادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. (هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرض على أخلاق المجتمع بالقانون...) المادة (11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، (ليست هذه وظيفة الدولة وهذا مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس . الدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ولا هذه وظيفتها، كانت هذه دائما مداخل الدول الشمولية) المادة (32) الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون. (حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص). المادة (63) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. (لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.) المادة (104) يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار. (لا يجوز ان يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو ليس سلطة تشريعية). المادة (127) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد. (وعموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي). الفرع الأول: رئيس الجمهورية المادة (132) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. (رئيس الجمهورية ليس حكما بين السلطات، بل المحكمة الدستورية، هذه وظيفتها). المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. (هذه فكرة شعبية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة). [COLOR="Red"]منقول عن صفحة الدكتور عزمي بشارة[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][/FONT] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
أعلى