الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="Twin, post: 3337629, member: 1597"] [COLOR="Black"][FONT="Microsoft Sans Serif"][SIZE="4"][RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (201)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (202)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (203)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الثانى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الأجهزة الرقابية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (204)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (205)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثالث: البنك المركزى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (206)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الثالث[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المجلس الاقتصادى والاجتماعى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (207)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الرابع[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المفوضية الوطنية للانتخابات[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (208)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (209)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (210)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (211)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الخامس[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الهيئات المستقلة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (212)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (213)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (214)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (215)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (216)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الباب الخامس[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الأحكام الختامية والانتقالية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الأول: تعديل الدستور[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (217)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (218)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الثانى: أحكام عامة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (219)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (220)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (221)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (222)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (223)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (224)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (225)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الثالث: أحكام انتقالية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (226)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (227)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (228)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (229)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (230)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (231)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (232)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (233)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (234)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT][/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
أعلى