الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="Twin, post: 3337627, member: 1597"] [COLOR="Black"][FONT="Microsoft Sans Serif"][SIZE="4"][RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (151)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (152)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (153)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (154)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى: الحكومة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (155)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (156)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (157)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (158)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (159)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إعداد مشروعات القوانين والقرارات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (160)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (161)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (162)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (163)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (164)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (165)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (166)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (167)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الثالث[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]السلطة القضائية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الأول: أحكام عامة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (168)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (169)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (170)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (171)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (172)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (173)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثالث: مجلس الدولة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (174)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (175)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (176)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (177)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (178)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الخامس: الهيئات القضائية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (179)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (180)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع السادس: أعوان القضاء[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (181)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (182)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الرابع[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]نظام الإدارة المحلية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (183)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (184)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (185)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (186)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (187)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى: المجالس المحلية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (188)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (189)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (190)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (191)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مادة (192)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الخامس[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الأمن القومى والدفاع[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الأول: مجلس الأمن القومى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (193)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى :القوات المسلحة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (194)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (195)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (196)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (197)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الرابع : القضاء العسكرى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (198)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الخامس : الشرطة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (199)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الباب الرابع[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الأول: أحكام مشتركة[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (200)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT][/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
أعلى