الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="Twin, post: 3337623, member: 1597"] [RIGHT][COLOR=black][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (101)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (102)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (103)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (104)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (105)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (106)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (107)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (108)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (109)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (110)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (111)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (112)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (113)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/RIGHT][COLOR=black][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثانى: مجلس النواب[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (114)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (115)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (116)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (117)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (118)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (119)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (120)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (121)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (122)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (123)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء حقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (124)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتعين على الحكومة الرد.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (125)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (126)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (127)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الثالث: مجلس الشورى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (128)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (129)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (130)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (131)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفصل الثانى[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]السلطة التنفيذية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]الفرع الأول: رئيس الجمهورية[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (132)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (133)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (134)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (135)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (136)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (137)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (138)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (139)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (140)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (141)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (142)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (143)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (144)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (145)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (146)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (147)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (148)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (149)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B][RIGHT][SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]المادة (150)[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT] [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
الاخبار المسيحية
النص الكامل لمسودة الدستور المصري
أعلى