الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
المنتدى المسيحي الكتابي العام
الزواج فى العقيدة المسيحية (ملف شيق ) asmicheal
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="asmicheal, post: 2030353, member: 74340"] [b]رد: الزواج فى العقيدة المسيحية (ملف شيق )[/b] [center][center][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]ثانيا :[/color][/size][/font][/u][/center] [center][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]انحــلال الـزواج حــال الحيــاة :[/color][/size][/font][/u][/center] [center][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]أولا : الزنـــا[/color][/size][/font][/u][/center][/center] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma]أباح السيد لمسيح له المجد التطليق لعلة الزنا . في ( مت19 : 3 – 11 ) و ( مر10 : 2 – 12 ) و ( ل16 : 18 ) . [/font][/color][/size] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma]وقد تضمنت لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 ذلك أذ ورد بها " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا " .. وقد ورد تأكيد هذا المبدأ أيضاً بنصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية .. أذ نصت المادة /112 علي الآتي :- [/font][/color][/size] [font=tahoma][size=5][color=magenta]" يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر "[/color][/size][/font] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma]وبتاريخ 18 / 11 / 1971 صدر [/font][/color][/size] [center][center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]القرار البابوي رقم /7[/color][/size][/font][/u][/b][/center] [center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا[/color][/size][/font][/u][/b][/center] [center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]متضمنا[/color][/size][/font][/u][/b][/center][/center] [font=tahoma][size=5][color=magenta]1 )" عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق ألا لعلة الزنا . فقد ورد في تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : - [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]" وأما انا فأقول لكم ان من طلق أمراته ألا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 ) [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]وقد كرر الرب هذه الوصية في اجابته علي الفريسييين إذ قال لهم : [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]" اقول لكم أن من طلق امرأته ألا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متي 19 : 11 ) [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه و تعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما . [/color][/size][/font] [center][center][b][font=tahoma][size=5][color=magenta]البابا شنودة الثالث[/color][/size][/font][/b][/center] [center][b][font=tahoma][size=5][color=magenta]بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية[/color][/size][/font][/b][/center][/center] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma]وإذا كان القانون الجنائي يفرق بين زنا الزوجة وزنا الزوج .. فأن هذه التفرقة ليس لها أي صدي في مسائل الأحوال الشخصية .. أذ لا فرق بين زنا الزوجه .. وزنا الزوج من ناحية كون هذا الفعل يشكل اخلالا خطيرا بواجب الاخلاص . [/font][/color][/size] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma]وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بتوقيع عقوبه علي الزان .. فأن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا . [/font][/color][/size] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma][b][u]واثبات الزنا ..[/u][/b] ليس اساسا مبنيا علي ضبط الزان .. أو الزانية متلبسين بأرتكاب ذات الفعل .. بل أن المجلس الاكليريكي أرسي العديد من الحالات التي تعتبر في حكم الزنا فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي [b][u]الخيانه الزوجية[/u][/b] كما في الأحوال الآتية : - [/font][/color][/size] [font=tahoma][size=5][color=magenta]1 ) [b]هروب[/b] الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها واذنه بغير ضرورة . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]2 ) [b]ظهور خطابات[/b] صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمه بينهما . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]3 ) [b]وجود رجل غريب[/b] مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]4 ) [b]تحريض الزوج[/b] زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور[/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]5 ) [b]إذا حبلت الزوجة[/b] في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]6 ) [b]الشذوذ الجنسي .[/b] [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]وما ينطبق علي الزوج .. ينطبق علي الزوجة . [/color][/size][/font] [size=5][color=magenta][font=tahoma]·[/font][font=tahoma] [/font][font=tahoma][b][u]وقد أخذ المشرع[/u][/b] عند وضعه لنصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة بما ارساه المجلي الاكليريكي من قرائن تعتبر في حكم الزنا .. أذ اورد بنص المادة /115 من مواد اللائحة الموحدة حرفيا .. ما سبق أو أوردة المجلس الاكليركى .[/font][/color][/size] [center][center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث[/color][/size][/font][/u][/b][/center] [center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]القرار رقم ( 8 )[/color][/size][/font][/u][/b][/center] [center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]الخاص بعدم زواج المطلقات[/color][/size][/font][/u][/b][/center] [center][b][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]متضمنا[/color][/size][/font][/u][/b][/center][/center] [font=tahoma][size=5][color=magenta]1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل .. [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]* " من يتزوج مطلقة فأنه يزني " ( متي 5 : 32 )[/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]* وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه إلى الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta] ( متى 19 : 9 ) [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]* وقد ورد في الإنجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني " [/color][/size][size=5][color=magenta]( لو16 : 18 )[/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]* وورد في الإنجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني " [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta] ( مرقس 10 : 12 ) [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]* والمرأة المطلقة أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فأن كانت قد طلقت بسبب زناها .. فأن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسة التي اوردناها .. اذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد . أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الإنجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئه من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الاعلي للأحوال الشخصية . [/color][/size][/font] [center][center][b][font=tahoma][size=5][color=magenta]البابا شنودة الثالث[/color][/size][/font][/b][/center] [center][b][font=tahoma][size=5][color=magenta]بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية[/color][/size][/font][/b][/center] [center][font=tahoma][size=5][color=magenta]--------------------------[/color][/size][/font][/center] [center][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]الفصل الثالث[/color][/size][/font][/u][/center] [center][u][font=tahoma][size=5][color=magenta]ثالثا : ارتداد احد الزوجين عن المسيحية[/color][/size][/font][/u][/center][/center] [font=tahoma][size=5][color=magenta]حرمت الشرائع المسيحية الزواج بين مسيحي .. وغير مسيحي .. وجعلت من اختلاف الديانة مانعا مؤبدا من الزواج .. بل أنها جعلت من خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي ( الارتداد ) امر يبيح للطرف الثاني أن يطلب التطليق . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]وقد تناول مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية ذلك في المادة /113 التي نصت علي الآتي : - [/color][/size][/font] [center][center][font=tahoma][size=5][color=magenta]" يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق . ذا ترك الزوج الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الالحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين .. وشهود[/color][/size][/font][/center] [center][font=tahoma][size=5][color=magenta]يهوه .. البهائيين . " .[/color][/size][/font][/center][/center] [font=tahoma][size=5][color=magenta]وتبعا لذلك يكون التطليق في النص السابق حق .. إذا طلبة الزوج الآخر الذي ظل علي مسيحيته .. وهذا يقتضي أن يطلب الزوج التطليق أمام المحكمة المليه .. ألا أنه بصدور القانون 462/1955 بالغاء المحاكم المليه والشرعيه .. اصبح الحكم الواجب التطليق في حالة تغيير احد الزوجين المسيحيين لديانته .. أن اصبحت الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق علي الزوجين علي النحو التالي : - [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]1 ) إذا غير الزوج المسيحي ديانته إلى الاسلام .. فانه يملك الطلاق علي زوجته بأرادته المنفردة .. ولذلك لا يكون للزوجه – إذا بقيت هي علي دينها – أن تطلب من القاضي تطليقها من الزوج لتغييره لدينه ودخوله في الدين الاسلامي .. وأنما يكون لها أن تطلب التطليق طبقا لاي حاله من الحالات الأخرى الواردة بالقانون مثل تضررها من الجمع بين زوجتين .. اساءة معاملة الزوج لها .. الخ . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]2 ) إذا كانت الزوجة المسيحية هي التي غيرت ديانتها إلى الاسلام .. فغذا طلبت التطليق من زوجها .. او طلب هو ذلك .. فأن القاضي يعرض علي الزوج الاسلام فأن أسلم بقيت زوجته علي ذمته بمقتضي الزوجية السابقة .. وأن رفض الدخول في الاسلام بينهما . [/color][/size][/font] [font=tahoma][size=5][color=magenta]3 ) أذا اعتنق أحد الزوجيين الميسحيين دينا غير دين الاسلام .. وطلب الزوج الذي ظل علي دينه المسيحي التطليق .. ففي هذه الحالة لا تحكم الشريعة الاسلاميه النزاع بين الزوجين .. وانما تكون الشريعة الخاصة التي تم الزواج طبقا لاحكامها هي الواجبه التطبيق طبقا لما ورد بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تضمن عدم الاعتداد بتغيير الديانة وانما تطبق أحكام الشريعة التي تزوج بموجبها الطرفان . [/color][/size][/font] [center][center][font=tahoma][size=5][color=magenta]-----------------------[/color][/size][/font][/center][/center] [b][font=tahoma][size=5][color=magenta][/color][/size][/font][/b] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
المنتدى المسيحي الكتابي العام
الزواج فى العقيدة المسيحية (ملف شيق ) asmicheal
أعلى