الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
المنتدى المسيحي الكتابي العام
البابا شنودة: نحن لايلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس ... حكم "الزواج الثاني" للمسيحي غير ملزم للكنيسة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="اثناسيوس الرسول, post: 695187, member: 9282"] [b]رد على: البابا شنودة: نحن لايلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس ... حكم "الزواج الثاني" للمسيحي غير ملزم للكنيسة[/b] [CENTER][B][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#المطلب الثالـث"][FONT=Arial Black][SIZE=5][COLOR=#800080]المطلب الثالث[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]القوانين الكنسية[/SIZE][/FONT][/B][/CENTER] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]جاء فى قوانين الكنيسة الرسولية ما نصه : [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]" كل من طلق امرأته لغير العلة وتزوج بأخرى وكذا كل من تزوج مطلقة رجل آخر يقطع من الشركة " ( رسطا 45 )( رسطج 35 )[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn5"][FONT=Arial Black][SIZE=5][5][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5].[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ويقول القديس باسيليوس فى قانونه التاسع :[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]إن الرب إلهنا يساوى بين الرجل والمرأة فى المنع من الطلاق إلا فى علة الزنى. فقد جرى التقليد أن تبقى النساء أزواجهن وإن وقعوا فى الخطيئة .. فالرجل إذا هجرته امرأته ولو كان هجرها سببا عن خيانته الزوجية واتخذت غيره تقع فى خطيئة الزنى. أما هو فيأخذ غيرها إذ لا يسمح للمرأة أن تطلق زوجها. أما إذا هجر الرجل امرأته وهى بريئة فلا يسمح له بالزواج ( باسيليوس 9 )[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn6"][FONT=Arial Black][SIZE=5][6][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5].[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]ويقول أيضا فى قانونه الحادى والعشرين : [/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]إن الرجل المتزوج الذى يرتكب الزنى مع امرأة أو عذراء يعاقب بشدة ولكن ليس لدينا قانونا لاعتباره زانيا ( لتطليقه ), وتلزم زوجته بأن تبقى مساكنة له, وإذا ارتكبت الزوجة المنى يحكم بطلاقها وإذا أبقاها الرجل عنده لا يعد من الأتقياء. هذا هـو التقليد ( باسيليوس 21 )[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn7"][FONT=Arial Black][SIZE=5][7][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5]. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ويقول البابا كيرلس الثانى السنجارى البطريرك السابع والستين :[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]أى نصرانى له امرأة وتزوج بأخرى فى حياتها ويجمع بينهما من غير علـة ( أى دون أن ترتكب الزنا ) هو محروم, وكل كاهن يعلم به ويقربه فهو ممنوع إلى حين يفرق بينهما ويترك الثانية ويعود إلى الأولى ويتوب ( باعتباره خاطئا ) وإن كان كاهن فيقطع وليس له توبة ( أى لا يرد إلى رتبته ) .[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]أى نصرانى تسرى على زوجته فلا يحل أن يبقى على ذلك فمن بقى على ذلك بعد سماعه هذا القول فهو ممنوع لا سلطان له فى دخول البيعة ولا قربان إلا أن يخلى عن السرية ويعود إلى زوجته.[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]أى نصرانى كانت له زوجة وتزوج أخرى من غير عذر زنا ورزق من الثانية ولدا واحتج بولده فى مفارقة الثانية فهو ممنوع ولا يدخل البيعة ولا يتقرب إلا بعد تخليته الثانية والعودة إلى الأولى. وكل كاهن يعلم به ويقربه فهو محروم.[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn8"][FONT=Arial Black][SIZE=5][8][/SIZE][/FONT][/URL][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]من ذلك نرى أن الكنيسة لم تفرق بين الرجل وامرأته الأولى رغم تسريه أو زواجه من أخرى بالمخالفة لما جاء بلائحة سنة 1938 التى تعتبر الرجل بزواجه من أخرى أو تسريه زانيا فتطلقه من زوجته. بالمخالفة لشريعة المسيح التى أعطت للرجل وحده الحق فى تطليق زوجته لعلة واحدة هى الزنا وكان حق الرجل فى الشريعة اليهودية فى تطليق زوجته لأى سبب مطلقا دون أن يكون للمرأة مثل هذا الحق فلا يحق لها مثلا أن تطلق زوجها وتعطيه كتاب طلاق بل كان للرجل وحده هذا الحق وجاء السيد المسيح وقيد حق الرجل فى تطليق زوجته بأن جعله لعلة واحدة هى الزنا بقوله تبارك اسمه قيل للقدماء من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج بمطلقة يزنى.[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]وهذا معناه أن المرأة التى يطلقها زوجها وهى بريئة إذا تزوجت من آخر تزنى ومن يتزوج مطلقة من رجل بصرف النظر عما إذا كانت بريئة أم زانية يزنى ولن يغير من هذه الحقيقة أن يتممه أحد الإكليروس لأن من يرتكب هذه الشنيعة ويزوج مطلقة يصير شريكا فى الجريمة ولا يعفى من المسئولية بإدعاء جهله بمخالفة فعله للشريعة المسيحية وقوانين الكنيسة. لأنه مكتوب أنت بلا عذر أيها الإنسان. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ويقول البابا غبريال الثانى بن تريك البطريرك السبعون ما نصه :[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]" انتهى إلى ضعفى أن قوما قد طرحوا نواميس الله وتخلوا عن نساءهم واتخذوا عليهم النساء السرارى. من كان على هذه القضية واستمر عليها فليس له نصيب مع شعب الله إلى أن يعود ويرجع عن غيه وقبح فعاله, ومن تمادى على هواه ورأيه فهو والامرأة التى معه ومن أزوجها له تحت الكلمة القاطعة, وليس هو فى حل ولا سعة ".[/B][B] وكل كاهن يعلم بحالهم ولا ينهى أمرهم إلى أسقفهم ليحكم عليهم فهو شريكهم ومساهمهم فى دينونتهم. وإن تغافل الأسقف بعد علمه بهم فهو شركهم أيضا " ( الكتاب الأول مادة 21 )[URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn9"][9][/URL].[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ويقول البابا كيرلس الثالث بن لقلق البطريرك الخامس والسبعون ما نصه :[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]" أن الزيجة تنفسخ بثبوت الزنا على المرأة " ( الكتاب الثانى ب 2 : 6 : 1 )[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn10"][FONT=Arial Black][SIZE=5][10][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5]. [/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]ويقول العلامة الصفى أبى الفضائل بن العسال :[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]" وأما الزانى فلا يفرق بينه وبين زوجته .. وهذا وأمثاله يجب عليه مقاصصة أرباب الجنايات لا تفريق الزيجات " ( المجموع ج 2 ب 24 ف 6 )[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn11"][FONT=Arial Black][SIZE=5][11][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5]. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ويقول البابا مرقس الثامن البطريرك المائة والثامن ما نصه :[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]" نعلمكم أيها الكهنة خدام المذبح من قبل الذين يطلقون نساؤهم ويتخذون واحدة بعد واحدة فالتوبة والقانون لازم لهم إن رجعوا عن سالف إثمهم واستردوا المرأة الأولى التى هى المكلل عليها بحلول الروح القدس. فإذا لم يرجعوا عن إثمهم فلا أحد من الكهنة يسمح لهم بالقربان وكل من يسمح لهم بالقربان فهو المطلوب بهم لأن القوانين المقدسة تمنع أن يتقرب مثل هؤلاء " ( منشور كنسى بشأن الذين يطلقون نساءهم لغير علة ويتخذون واحدة أخرى )[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn12"][FONT=Arial Black][SIZE=5][12][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5].[/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=Arial Black][SIZE=5] يتضح من مجمل هذه القوانين أن من يطلق امرأته دون علة ويتخذ غيرها فإن الكنيسة لا تقر هذه الزيجة الثانية وتعتبرها زنا ولا تعترف إلا بالزيجة الأولى ولا تحلها بدعوى زنى الزوج بزواجه من أخرى بل تمنعه من القربان حتى يعود للأولى[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn13"][FONT=Arial Black][SIZE=5][13][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5]. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]أى أنه لا يتم حل الزيجة لزنى الزوج مطلقا وتظل الزوجية قائمة. أما إذا اتخذت الزوجة رجلا آخر فالكنيسة تعتبرها زانية وتقضى بطلاقها ولا يحل لها الزواج من بعد فى حين يحل لزوجها فى هذه الحالة أن يأخذ غيرها. [/SIZE][/FONT][/B] [CENTER][B][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#المطلب الرابـع"][FONT=Arial Black][SIZE=5][COLOR=#800080]المطلب الرابع[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]اعتبارات صيرورة زنى المرأة [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]السبب الوحيد للطلاق فى المسيحية [/SIZE][/FONT][/B][/CENTER] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]نظرا لأن نص المادة 50 من لائحة 1938 التى أجازت لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا قد ترسخ مع الأسف فى وجدان البعض ممن ليس لهم معرفة بأحكام الإنجيل المقدس والتقليد الرسولى والقوانين الكنسية فقد انحرفوا بعدم معرفة عن حق الإنجيل بالقول " من المعروف أن زنا الزوج كزنا الزوجة كلاهما يفصل علاقة الزوجية المقدسة, ومن الظلم الواضح أن تستمر الزوجة البريئة مرتبطة بزوج زان وأن تعتبر زانية إن طلقته وتزوجت بغيره, وأن يعتبر زانيا من يتزوجها بعد طلاقها من هذا الزوج الشرير, وأن قصر الطلاق على زنا الزوجة فقط هو تفرقة ظالمة بين الرجل والمرأة حين اقترافهم جريمة واحدة ". [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]والحق أن ما يراه البعض عدلا هو فى الواقع تعويج لطرق الله المستقيمة وانحراف عن منطوق كلمات الإنجيل المقدس الصريحة والبينة وعن التقاليد الكنسية لأن التفرقة بين الرجل والمرأة فى الحكم حين اقترافهم جريمة واحدة لا يمكن أن يعالج بنظرة قاصرة عن إدراك الأسباب الدينية والطبيعية والاجتماعية بين الجنسين ونعرض لها فيما يلى :[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]الأسباب الدينية[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]1 - إن الرجل رأس المرأة والمسيح رأس الرجل ( كورنثوس الأولى 11 : 2 - 3 ) ( أفسـس 5 : 22 - 24 ) لأن الرجل صورة الله ومجده وأما المرأة فهى مجد الرجل. لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل, والرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجـل الرجل ( كورنثوس الأولى 11 : 7 - 9 ) لهـذا يقول بولس الرسول " يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه. فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة " ( أفسس 5 : 28 - 29 ).[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]ويقول الرسل القديسين أن المرأة أخذت من جسم الرجل لتكون له معينة فإن زنت فإن الشريعة تأمر الرجل بأن يقطعها من جسمه لأجـل أنها صارت ليست معينة بل غاويـة ( دسق 33 : 29 ) [/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]3 - أن المرآة التى تحت رجل مرتبطة بالناموس بالرجل الحى ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل فإذن ما دام الرجل حيا - حتى وإن كان زانيا - تدعى زانية إن صارت لرجل آخر, ولكن إن مات الرجل فهى حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر ( رومية 7 : 1 - 3 ).[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]هذه هى الاعتبارات التى من أجلها صار زنىالمرأة فقط هو السبب الوحيد للطلاق فى المسيحية, ويبدوا أن تقييد السيد المسيح لحق الرجل فى تطليق زوجته قد أثار قلق التلاميذ فقالوا له " إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج " فقـال لهـم " ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم .. من استطاع أن يقبـل فليقبـل " ( متى 19 : 8 - 12 ).[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]الأسباب الطبيعيـة[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]1 - أن الله جعل للفتاة غشاء بكارة ليكون قرينة على عفتها, ومن هنا كان الاهتمام بعفة المرأة طبيعيا ويتعلق بخلقتها. [/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]2 - أن فضاحة المرأة فى الزنا بسبب الحبل بينة. [/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]3 - أن المرأة أخذت من جنب الرجل فإذا زنت فإنه هو الذى يقطعها عنه. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]الأسباب الإجتماعية[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]1 - المرأة الزانية تشين رجلها وتخطىء فى حقه وحق أسرتها وتجلب لهم العار. أما بالنسبة للرجل فإنه يخطىء فى حق نفسه وحق الله. [/B][B]2 - أن أولاد الزانية يختلطون بأولاد زوجها الشرعى ويرثون معهم بخلاف الحق. [/B][/SIZE][/FONT] [CENTER][B][FONT=Arial Black][SIZE=5][COLOR=darkgreen]حكم الزنى فى التشريعات الكنسية المقارنة[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]أولا : شريعة السريان الأرثوذكس [/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]نهجت شريعة السريان الأرثوذكس على النهج الكتابى فلم تساو فى الحكم بين زنا الرجل وزنا المرأة حيث نصت المادة 61 من لائحة السريان الأرثوذكس على أن زنا المرأة فقط هو الذى يخول للزوج حق طلب التطليق.[/B][B] وقد عللت المادة 62 من لائحة السريان الأرثوذكس هذه التفرقة بالقول " أن زنا المرأة علة لطلاقها أما زنا الرجل فليس علة للطلاق بل للتبكيت والمنع من القربان "[URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn14"][14][/URL][/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ثانيا : شريعة الطوائف الكاثوليكية [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]نهجت شريعة الطوائف الكاثوليكية نهجا متطرفا يخالف أعراف وقوانين الكنيسة وشريعة الإنجيل المقدس ذاتها فيما يتعلق بشريعة الطلاق حيث انتهوا إلى تحريم الطلاق مطلقا حتى لزنى الزوجة بزعم أن قاعدة عدم قابلية الزواج المسيحى للإنحلال لم يرد عليها أى اسـتثناء ولا الاسـتثناء الوارد فى الإنجيل بحسب متى القائل " إن من طلق امرأته إلا لعلـة الزنا يجعلها تزنى, ومن يتزوج مطلقـة فإنه يزنى " ( متى 5 : 32 ) ( متى 19 : 9 ) وزعموا لتبرير هذا النهج إلى أن السيد المسيح قصد بالطلاق الانفصال الجسدى بين الزوجين لا حل الزيجة, بدليل نهيه عن الزواج بالمطلقة وأن من يتزوجها يزنى. فهذا دليل حسب تصورهم على أن المطلقة ما تزال مرتبطة بالزوج الأول وأن الطلاق الذى عناه فى شأنها هو هجرها ومفارقتها لا حل رباط الزوجية, واعتمدوا فى تأييد دعواهم إلى أن الأناجيل الأخرى التى ورد فيها تحريم الطلاق قد حرمته تحريما قاطعا بلا أى استثناء[/SIZE][/FONT][URL="http://www.geocities.com/thesecondark2014/10bornanti.htm#_ftn15"][FONT=Arial Black][SIZE=5][15][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Arial Black][SIZE=5]. [/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]بالإضافة إلى ما قاله بولس الرسول بأن المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس برجلها ما دام حيا. فإن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذن ما دام رجلها حيا تدعى زانية إن صارت لآخر, ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذن ما دام رجلها حيا تدعى زانية إن صارت لآخر, ولكن إن مات رجلها فهى حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر ( رومية 7 : 1 - 2 ). [/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]واستنتجوا من ذلك أن كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر وعليه لا يحل لأى منهما أن يتزوج فى حياة الآخر وإلا كان زانيا فإذا زنت الزوجة فإنه يفرق بينهما ولكن دون أن يترتب على ذلك إنحلال الزواج.[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]والواقع أن استنتاجات الكاثوليك تفتقر الموضوعية للأسباب التالية :[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][B][SIZE=5]أولا : أن إدعاء الكاثوليك بأن قاعدة عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحال لا يرد عليها أى استثناء حتى ولا الاستثناء الوارد فى متى 5 : 22 + 19 : 9 استنادا إلى أن الأناجيل الأخرى التى ورد فيها تحريم الطلاق قد حرمته تحريما قاطعا بلا أى استثناء لا يقوم برهانا على صحة ما يزعمونه إذ يكفى التصريح بالاستثناء مرة واحدة فى أى من الأناجيل المقدسة لثبوته. فكم بالحرى يثبت الاستثناء وقد ورد مرتان فى [/SIZE][URL="http://www.arabchurch.com/ArabicBible/Matthew/"][SIZE=5][URL="http://www.arabchurch.com/ArabicBible/Matthew/"][URL="http://www.arabchurch.com/ArabicBible/Matthew/"]إنجيل متى[/SIZE][/URL][SIZE=5][/URL][/SIZE][/URL][SIZE=5].[/SIZE][/B][B][SIZE=5] وعليه فإن إنكار الاستثناء هو تعسف فى التفسير يصل إلى حد إنكار النص. [/SIZE][/B][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ثانيـا : إن إدعاء الكاثوليك بأن كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر ظاهر الفساد لأن المرأة وحدها هى التى تحت ناموس الرجل ( رومية 7 : 2 ) ( كورنثوس الأولى 7 : 39 ) لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل, ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل ( كورنثوس الأولى 11 : 8 - 9 ).[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]يتضح من ذلك أن الرجل ليس تحت ناموس المرأة بل تحت ناموس المسيح. لأن الرجل هو صورة الله ومجده أما المرأة فهى مجد الرجل ( كورنثوس الأولى 11 : 7 ) لأن رأس كل رجل هو المسـيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ( كورنثوس الأولى 11 : 3 ). [/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]وبداهة أن الرأس يدين ولا يدان لهذا أعطت جميع الشرائع العصمة ( أى عدم الخطأ وحق تطليق المرأة إذا أخطأت فى ناموس الطبيعة ) للرجل دون المرأة.[/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]فالمرأة إذا أخطأت فى ناموس الرجل تدان بناموس المسيح رأس الرجل الذى أعطاه الحق فى أن يطلقها إذا زنت ويأخذ غيرها فى حياتها. أما المرأة فإذ هى تحت ناموس الرجل فلم يكن لها أصلا أى حق فى أن تطلق زوجها ولا أن تعطيه كتاب طلاق حتى وإن تسرى أو تزوج عليها كما فى الشريعة الموسوية.[/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]فالمرأة مرتبطة بالناموس بالرجل الحى فإن تزوجت بغيره وهو حى حتى وإن كان طلاقها منه لعلة زناه تصير زانية ويحل لزوجها عندئذ أن يطلقها لعلة زناها ويتزوج غيرها فى حياتها دون أن يعد زانيا.[/B][/SIZE][/FONT] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]والواقع أن ادعاء الكاثوليك بأن كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر يرتب نتائج غير منطقية إذ يصير كل منهم رأس للآخر وبالتالى يحق لكل منهم أن يطلق الآخر بصفته رأس ولا يحق لأى منهما أن يطلق الآخر بصفته مرؤوس. أى أن هذا الإدعاء يؤدى إلى نتائج متضاربة ومتضادة وغير منطقية. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][SIZE=5]ثالثـا : إن تأويل الكاثوليك للإستثناء الوارد فى متى 5 : 21 . 22 ومتى 19 : 9 بالقول بأن السيد المسيح قصد بالطلاق الإنفصال الجسدى بدليل نهيه عن زواج المطلقة وتأويل قول بولس الرسول بما يجعل كل من الرجل والمرأة تحت ناموس للآخر مردود بوجوب التمييز بين الإنفصال الجسدى ( كورنثوس الأولى 7 : 10 - 11 ) ومرجعه استحكام الخصام بين الزوجين دون أن ترتكب الزوجة جريمة الزنى وبين الطلاق الذى مرجعه زنى الزوجة.[/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Arial Black][SIZE=5][B]فالرجل إذا هجرته امرأته ولو كان هجرها مسببا عن خيانته الزوجية واتخذت غيره تقع فى خطيئة الزنا. أما هو فيأخذ غيرها إذ لا يسمح للمرأة مطلقا أن تطلق زوجها كما لا يحل للرجل أن يطلق امرأته وهى بريئة فإن فعل فلا يسمح له بالزواج من أخرى وإن تزوج فإن زواجه الثانى يقع باطلا بطلانا مطلقا وتظل الزيجة الأولى قائمة رغم هذا.[/B][B] هذا هو الشرع والتقليد والقانون الكنسى فى مختلف عصور الكنيسة[/B][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات المسيحية
المنتدى المسيحي الكتابي العام
البابا شنودة: نحن لايلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس ... حكم "الزواج الثاني" للمسيحي غير ملزم للكنيسة
أعلى