24 مَنْ يَمْنَعُ عَصَاهُ يَمْقُتُ ابْنَهُ وَمَنْ أَحَبَّهُ يَطْلُبُ لَهُ التَّأْدِيبَ.
13 لاَ تَمْنَعِ التَّأْدِيبَ عَنِ الْوَلَدِ لأَنَّكَ إِنْ ضَرَبْتَهُ بِعَصاً لاَ يَمُوتُ. 14 تَضْرِبُهُ أَنْتَ بِعَصاً فَتُنْقِذُ نَفْسَهُ مِنَ الْهَاوِيَةِ.
15 اَلْجَهَالَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِقَلْبِ الْوَلَدِ. عَصَا التَّأْدِيبِ تُبْعِدُهَا عَنْهُ.
15 اَلْعَصَا وَالتَّوْبِيخُ يُعْطِيَانِ حِكْمَةً وَالصَّبِيُّ الْمُطْلَقُ إِلَى هَوَاهُ يُخْجِلُ أُمَّهُ.
6 رَبِّ الْوَلَدَ فِي طَرِيقِهِ فَمَتَى شَاخَ أَيْضاً لاَ يَحِيدُ عَنْهُ.
4 وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الآبَاءُ، لاَ تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ، بَلْ رَبُّوهُمْ بِتَأْدِيبِ الرَّبِّ وَإِنْذَارِهِ.
30 حُبُرُ جُرْحٍ مُنَقِّيَةٌ لِلشِّرِّيرِ وَضَرَبَاتٌ بَالِغَةٌ مَخَادِعَ الْبَطْنِ.
18 أَدِّبِ ابْنَكَ لأَنَّ فِيهِ رَجَاءً وَلَكِنْ عَلَى إِمَاتَتِهِ لاَ تَحْمِلْ نَفْسَكَ.
13 لاَ تَمْنَعِ التَّأْدِيبَ عَنِ الْوَلَدِ لأَنَّكَ إِنْ ضَرَبْتَهُ بِعَصاً لاَ يَمُوتُ.
21 أَيُّهَا الآبَاءُ، لاَ تُغِيظُوا اوْلاَدَكُمْ لِئَلاَّ يَفْشَلُوا.
1 «إِذَا كَانَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَ أُنَاسٍ وَتَقَدَّمُوا إِلى القَضَاءِ لِيَقْضِيَ القُضَاةُ بَيْنَهُمْ فَليُبَرِّرُوا البَارَّ وَيَحْكُمُوا عَلى المُذْنِبِ. 2 فَإِنْ كَانَ المُذْنِبُ مُسْتَوْجِبَ الضَّرْبِ يَطْرَحُهُ القَاضِي وَيَجْلِدُونَهُ أَمَامَهُ عَلى قَدَرِ ذَنْبِهِ بِالعَدَدِ. 3 أَرْبَعِينَ يَجْلِدُهُ. لا يَزِدْ لِئَلا إِذَا زَادَ فِي جَلدِهِ عَلى هَذِهِ ضَرَبَاتٍ كَثِيرَةً يُحْتَقَرَ أَخُوكَ فِي عَيْنَيْكَ.
3 اَلسَّوْطُ لِلْفَرَسِ وَاللِّجَامُ لِلْحِمَارِ وَالْعَصَا لِظَهْرِ الْجُهَّالِ.
11 وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي الْحَاضِرِ لاَ يُرَى أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِ. وَأَمَّا أَخِيراً فَيُعْطِي الَّذِينَ يَتَدَرَّبُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرٍّ لِلسَّلاَمِ.
13 فِي شَفَتَيِ الْعَاقِلِ تُوجَدُ حِكْمَةٌ وَالْعَصَا لِظَهْرِ النَّاقِصِ الْفَهْمِ.
9 ثُمَّ قَدْ كَانَ لَنَا آبَاءُ أَجْسَادِنَا مُؤَدِّبِينَ، وَكُنَّا نَهَابُهُمْ. أَفَلاَ نَخْضَعُ بِالأَوْلَى جِدّاً لأَبِي الأَرْوَاحِ، فَنَحْيَا؟ 10 لأَنَّ أُولَئِكَ أَدَّبُونَا أَيَّاماً قَلِيلَةً حَسَبَ اسْتِحْسَانِهِمْ، وَأَمَّا هَذَا فَلأَجْلِ الْمَنْفَعَةِ، لِكَيْ نَشْتَرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ. 11 وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي الْحَاضِرِ لاَ يُرَى أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِ. وَأَمَّا أَخِيراً فَيُعْطِي الَّذِينَ يَتَدَرَّبُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرٍّ لِلسَّلاَمِ.