لائحة الأحوال الشخصية الجديدة

إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
7,800
مستوى التفاعل
770
النقاط
113
الإقامة
عائدٌ من القبر
لائحة الأحوال الشخصية الجديدة


قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس

الكاتب: المجلس الملي

بطريركية الأقباط الأرثوذكس المجلس الملي العام قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس رئيس المجلس الملي العام بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر العالي الصادر 14/5/1983 بلائحته واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي وعل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 9/5/ 1938 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006 الصادر في 11/5/2006 بشأن اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملي العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس لمدة خمس سنوات جديدة وعلى موافقة المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق20/5/2008. قرار: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد:( 26-27-38-41-49-50-51-68-69-70) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 النصوص التالية: مادة 26: ليس للمرأة التي توفي زوجها أوقضى بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد. مادة 27: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي. (ب‌) إذا كان أحدهما مجنوناً. (ج) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به قبل الزواج "بطلان". مادة38: يشترط لطالب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 أن ترفع الدعوى خلال 6 أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط. مادة 41: كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15-16-21-22-24-25-26-27) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان. مادة49: الفصل الثامن في انحلال الزواج ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين. الأول: موت أحدهما حقيقة أو حكماً. الثاني: التطليق. الفصل الثامن في انحلال الزواج في أسباب التطليق مادة50: يجوز لكل من الزوجين بأن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر. كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية: 1) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه. 2) ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. 3) وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة. 4) تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها. 5) إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها. مادة68:الفصل الثالث: في الآثار المترتبة على التطليق: يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولايرث أحدهما الآخر عند موته. مادة 69: يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم النهائي بإنحلال الرابطة الزوجية. وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم.
 
أعلى