تشـريع ممارسة الجنس مع الطفلة التى لم تحض إن إحتملت – من موقع إسلام ويب

إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
6,131
مستوى التفاعل
494
النقاط
83
https://bit.ly/3uUQdxC
تشـريع ممارسة الجنس مع الطفلة التى لم تحض إن إحتملت – من موقع إسلام ويب
(ملحوظة: الإحتمال أو عدمه ليس له أى تقنين ، وهو لن يظهر إلاَّ بعد المحاولات معها)
(ملحوظة2: غيَّرت العنوان لحماية منتدانا الحبيب ، لأنهم تجننوا من العنوان السابق وسببوا لى مشاكل كبيرة فى كل مكان)

إسلام وب نت
سبب نزول: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ،
وأحكام زواج الصغيرة
رقم الفتوى: 294337

++++++++++++++

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير والبيهقي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ابن مردويه وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، قال: يا رسول الله؛ إن ناسا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء، قال: وما هو؟ (يعنى ماكانش عارف إنه نسى الحتة ديه) قال: الصغار والكبار وذوات الأحمال. قال: فنزلت (يعنى النزول بالطلب): وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. هذا لفظ البيهقي، وعند ابن أبي حاتم بلفظ: فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ.
وهذا يدل على أنها نزلت في حكم من لا تحيض لصغر أو كبر، قال ابن كثير في تفسيره: يَقُول تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَة وَهِيَ الَّتِي قَدْ اِنْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيض لِكِبَرِهَا أَنَّهَا ثَلَاثَة أَشْهُر عِوَضًا عَنْ الثَّلَاثَة قُرُوء فِي حَقّ مَنْ تَحِيض؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَة الْبَقَرَة، وَكَذَا الصِّغَار اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنّ الْحَيْض أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَة ثَلَاثَة أَشْهُر، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: "وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ"، عَنْ أَبِي كُرَيْب وَأَبِي السَّائِب قَالَا: ثَنَا اِبْن إِدْرِيس أَنَا مُطَرِّف عَنْ عَمْرو بْن سَالِم قَالَ: قَالَ أُبَيّ بْن كَعْب: يَا رَسُول اللَّه؛ إِنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَد النِّسَاء لَمْ تُذْكَر فِي الْكِتَاب: الصِّغَار وَالْكِبَار وَأُولَات الْأَحْمَال، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ "وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". وَرَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم بِأَبْسَط مِنْ هَذَا السِّيَاق فَقَالَ: ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْن الْمُغِيرَة أَنَا جَرِير عَنْ مُطَرِّف عَنْ عُمَر بْن سَالِم عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ: قُلْت لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة النِّسَاء قَالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّة النِّسَاء وَلَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآن: الصِّغَار وَالْكِبَار اللَّائِي قَدْ اِنْقَطَعَ مِنْهُنَّ الْحَيْض وَذَوَات الْحَمْل، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاء الْقُصْرَى "وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ".
++++
وأما عن زواج الصغيرات قبل البلوغ فقد كان معروفا في عهد السلف، ولم نر من ذكر حصول الضرر به للبنات المطيقات، وأما من لا تطيق لكونها صغيرة جدا فقد صرح الفقهاء بمنع تمكين الزوج منها تفاديا لإلحاق الضرر بها، قال ابن قدامة في "المغني": أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفءٍ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. اهـ
وقال البغوي كما في "فتح الباري": أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كُنَّ في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهنَّ إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال. اهـ (وكيف تعرف إن كانت لن تحتمل ، إلاَّ بعد أن تحاول معها! يعنى تشريع يمنع الضرر بعد وقوعه!!!)
والآثار الدالة على اشتهار الزواج المبكر في عهد الصحابة من غير نكير كثيرة، فقد زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد، رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في "الطبقات".
وعن عروة بن الزبير: أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت. رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.
وقال الشافعي في "كتاب الأم": وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة. اهـ
هذا عن بعض المسائل التي أثرتها، ويمكن أن تراسلنا في بقيتها في رسالة أخرى فقد ذكرنا لك عند طرح هذا السؤال أن الأسئلة المتعددة لا نجيب إلا عن واحد منها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 110018، 126686، 261709، وإحالاتها .
والله أعلم.

 
التعديل الأخير:
أعلى