الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الكتاب المقدس
الكتاب المقدس
البحث في الكتاب المقدس
تفاسير الكتاب المقدس
الرد على الشبهات الوهمية
قواميس الكتاب المقدس
آيات الكتاب المقدس
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مكتبة الترانيم
إسأل
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
المنتديات العامة
المنتدى العام
الشريعة الاسلامية والاخوة فى الوطن
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="Coptic Man, post: 296657, member: 144"] [b]رد على: صلوا من اجل اخو صحبتى[/b] [FONT=Arial][SIZE=4]بنقل ما جاء في كتاب أحكام (أهل الذمة) لابن القيم الجوزية (تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية) , و ستكون المشاركة عبارة عن فقرات من الكتاب ,و سأذكر اسم الفصل بدلا من رقم الصفحة نظرا لاختلاف الطبعات فالطبعة التي عندي حديثة و ربما يكون عند غيري قديمة (أرقام الصفحات قد تختلف ,لكن موضوع الفصول لا يتغير) , و لن أقوم بكتابة كل محتوىالكتاب انما سأنقل ما يهمنا منه .[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]ملاحظة :[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]باللون الأخضر هو من عندي للتعليق أو للتوضيح) [/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]عنوان الفصل :[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [CENTER][SIZE=4][FONT=Arial][COLOR=darkorchid][U]هل أصل الجزية لعصمة الدم أو هل هي إذلال وعقوبة[/U][/COLOR] [/FONT][/SIZE][/CENTER] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]والمسألة مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم، أو مظهراً لصغار الكفر وإذلال أهله: فهي عقوبة.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]فمن راعى فيها المعنى الأول قال: لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة، غيره- وهم أهل الكتاب- أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [SIZE=4][FONT=Arial]ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر[COLOR=green](صغار من تصغير و تعني اذلال الشخص و جعله صاغر ذليل)[/COLOR] وأهله وقهرهم؛ وهذا أمر لا يختصِ أهل الكتاب بلِ يعمِ كل كافر. قالوا: وقد أشار النص إلى هنا المعنى بعينه في قوله: (حتّى يُعْطُوا الْجِزْيةَ عنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى، لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم[COLOR=green].(لاحظوا جيدا :[U]يسترق[/U] من لا تجب عليه الجزية من النساء واصبيان و غيرهم )[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Arial]فإِن قلتم: لا يسترق عين الكتابي- كما هي إحدى الروايتين عن أحمد- كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم [B]كان يسترق سبايا [/B]عبدة الأوثان،[B] ويجوز لساداتهن وطأهن [/B]بعد انقضاء عدتهن، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه في قصة سبايا ( أوطاس )، وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة، أنه قال: "لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا حائلٌ حتى تستبرأ بحيضة ). فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام.[COLOR=green](الكلام واضح لا داعي للتعليق أوالشرح,و بالمناسبة يجوز للمسلم وطىء السبية حتى لو كان لها زوج لكن هذا ليس موضوعنا الآن).[/COLOR][/FONT][/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=4]وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي من عبدة الأوثان، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرهم على تملك السبي. وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنهما امرأة من السبي نفلها إياه، وكانت من عباد الأصنام، وأخذ عمر وابنه رضي اللّه عنهما من سبي (هوازن ) وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه الحنفية أم محمد بن علي بن أبي طالب من سبي بني حنيفة.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]وفى الحديث: (من قال كذا وكذا فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل ) ولم يكونوا أهل كتاب، بل أكثرهم من عبدة الأوثان.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]قالوا: وإذا جاز المن على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق فلأَنْ يجوز إطلاقه بجزية توضع على رقبته، تكون قوة للمسلمين، أولى وأحرى. فضرْبُ الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاق، وإن كان عصمة فهو أولى بالجواز من عصمته بالمن عليه مجاناً، فإذا جاز إقامته بين المسلمين بغير جزية، فِإقامته بينهم بالجزية أجوزُ وأجوز، وإلا فيكون أحسن حالاً من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهر المسلمين إلا بالجزية.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]فإن قلتم: إذا مننا عليه ألحقناه بمأمنه، ولم نمكنه من الإِقامة بين المسلمين.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]قيل: إذا جاز إلحاقه بمأمنه، حيث يكون قوة للكفار وعوناً لهم، وبصدد المحاربة لنا مجاناً، فلأن يجوز هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوة للمسلمين وإذلالاً وصغاراً للكفر أولى وأولى.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل للمسلمين، فلأن يجوز أخذ المال منهم على وجه الذل والصغار وقوة المسلمين أولى. وهذا لا خفاء به.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [SIZE=4][FONT=Arial]يوضحه أن عبدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرة لا تحصى، كأهل الهند وغيرهم حيث لا يمكن استئصالهم بالسيف، فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزية فيكونون أحسن حالاً من أهل الكتاب .[COLOR=green](أي أنه لو كان بالامكان استئصالهم بالسيف لكان أفضل ,لكن بما أنه لا يمكن استئصالهم بالسيف لكثرة عددهم فيجب ذلهم بالجزية)[/COLOR][/FONT][/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]وسر المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب، فلا يستحقها سواهم.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]وأما من قال: إن الجزية عوض عن سكنى الدار- كما يقوله أصحاب الشافعي- فهذا القول ضعيف من وجوه كثيرة سيأتي التعرض إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]قالوا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب، لا في مقابلة الكفر: ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمنى ولا العميان وَلا الرهبان الذين لا يقاتلون[COLOR=green](لكن يجوز استرقاقهم كما جاء سابقا)[/COLOR]، بل نقاتل من حاربنا.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض. كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه، أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بريدة. فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله، وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه، أو بلغتهم أخباره، فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم: وهذا أحب إلى اللّه من قتلهم، والمقصود إنما هو أن تكون كلمة اللّه هي العليا، ويكون الدين كله لله. وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هدا المعنى، كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا، وكون الدين كله لله، فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجرية على رؤوس أهله، [U]والرق على رقابهم، [/U]فهذا من دين الله، ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة[COLOR=green](ترك الكفار على عزهم واقامة دينهم كما يحبون يناقض دين الله)- [/COLOR]واللّه أعلم.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
المنتديات العامة
المنتدى العام
الشريعة الاسلامية والاخوة فى الوطن
أعلى